• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / الحديث وعلومه


علامة باركود

الأدلة الاستئناسية

الأدلة الاستئناسية
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني


تاريخ الإضافة: 10/9/2020 ميلادي - 22/1/1442 هجري

الزيارات: 13282

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الأَدِلَّةُ الاِسْتِئْنَاسِيَّةُ

 

قَوْلُهُ: (الأَدِلَّةُ الاِسْتِئْنَاسِيَّةُ):هذا القسم الثاني من الأدلة الشرعية، وهذه الأدلة مُخْتلَفٌ في الاستدلال بها بين العلماء كما تقدم.


ومراد شيخِنا حفظه الله بهذه التسمية أن هذه الأدلة يُستأنَسُ بها في الاستدلال على الأحكام الشرعية، فإذا قام دليل أقوى منها لم يُحتَجَّ بها.


قَوْلُهُ: (إِذَا أَجْمَعَ الخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ عَلَى أَمْرٍ وَلَمْ يُخَالِفهُمْ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ فهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الصَّحِيحِ):أي إذا اتَّفق الخلفاءالراشدون - وهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم - على أمر من الأمور الشرعية، ولم يخالفهم أحدٌ من الصحابة، فهو حجة على الصحيح من أقوال الأصوليين[1].


لقول النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ((عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ المَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ))[2]، وخص الخلفاء الراشدين بالذِّكْر؛ لأنهم رؤساء الأمة وخيرها وأفضلها[3].

 

وقولهم رضي الله عنهم لا يُعدُّ إجماعًا، ولا حجَّةً مع مخالفة مجتهد، وهذا المعتَمد عند الأئمة؛ لأنهم ليسوا كل الأمة الذين جُعِلت الحجة في قولهم[4].


مثال [1]: إجماع الخلفاء الراشدين على جواز المساقاة في النخل والشجر والعنب بجُزء معلوم يُجعل للعامل من الثمر.


مثال [2]: إجماع الخلفاء الراشدين على وجوب العِدَّة على المرأة التي خلا زوجُها بها، ولم يصبها، ثم طلَّقها.


مثال [3]: إجماع الخلفاء الراشدين على وجوب التغريب عامًا مع الجلد للزاني غير المتزوج.


والخلاصة:

أن ما أجمع عليه الخلفاء الراشدون له حالان[5]:

أحدهما: إذا لم يُعلم لهم مخالِف، فهو الإجماع السكوتي وهو حُجَّة عند الأكثر، وقد تقدم.


الثاني: إذا عُلم لهم مخالِف، فلا يُعتَبر قولهم حجَّة، وإنما يكون قرينةً مرجِّحةً.

 



[1] انظر: روضة الناظر (2 /526).

[2] صحيح: رواه أبو داود (4607)، والترمذي (2676)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (42)، وأحمد (17144)، عن العِرباضِ بن سَارية رضي الله عنه، وصححه الألباني.

[3] انظر: شرح مختصر الروضة (3 /101).

[4] انظر: روضة الناظر (2 /474)، وشرح الكوكب المنير (2 /239).

[5] انظر: روضة الناظر (2 /474، 526)، وشرح الكوكب المنير (2 /239).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة