• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / الحديث وعلومه


علامة باركود

شرح حديث أبي هريرة: "لا تناجشوا"

شرح حديث أبي هريرة: لا  تناجشوا
سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين


تاريخ الإضافة: 31/1/2021 ميلادي - 17/6/1442 هجري

الزيارات: 16414

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شرح حديث أبي هريرة: "لا تناجشوا"


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تَحاسَدوا، ولا تَناجَشوا، ولا تَباغَضوا، ولا تَدابَروا، ولا يَبِعْ بعضُكم على بيع بعض، وكُونوا عبادَ اللهِ إخوانًا، المسلم أخو المسلم: لا يَظلِمُه ولا يَحقِرُه، ولا يخذُلُه، التقوى ها هنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسْبِ امرئ من الشر أن يَحقِرَ أخاه المسلم، كلُّ المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعِرضُه))؛ رواه مسلم.

 

"النَّجْشُ": أن يزيد في ثمن سلعة ينادى عليها في السوق ونحوه، ولا رغبة له في شرائها، بل يقصد أن يغُرَّ غيره، وهذا حرامٌ. "والتدابر": أن يُعرِضَ عن الإنسان ويهجره، ويجعله كالشيء الذي وراء الظَّهر والدبر.

 

قال سَماحة العلَّامةِ الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:

أما قوله: "ولا تناجشوا"، فالنجش هو أن يزيد في السلعة على أخيه وهو لا يريد شراءها؛ وإنما يريد أن يضُرَّ المشتريَ، أو ينفع البائعَ، أو الأمرين جميعًا.

 

مثال ذلك: عُرِضت سلعة في السوق، فصار الناس يتزايدون فيها، فقام رجل فجعل يزيد فيها وهو لا يريد الشراء، تُسامُ بمائة، فقال: بمائة وعشرة، وهو لا يريد أن يشتري، ولكنه يريد أن يزيد الثمن على المشتري، أو يريد أن ينفع البائع فيزيد الثمن له، أو الأمرين جميعًا، فهذا حرامٌ ولا يجوز؛ لما فيه من العُدْوان.

 

أما إذا زاد الإنسانُ في الثَّمن عن رغبة في السلعة، ولكن لما ارتفَعتْ قيمتُها ترَكَها، فهذا لا بأس به؛ فإن كثيرًا من الناس يزيد في السلعة؛ لأنه يرى أنها رخيصة، فإذا زادت قيمتُها ترَكَها، فهذا ليس عليه بأس، كما أن من الناس من يزيد في السلعة يريدها ويزيد في ثمنها حتى تخرُج عن قيمتها كثيرًا.

 

فالناس على زيادتهم في السلعة على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: نَجْشٌ، وهو حرام.

 

الثاني: يزيد فيها؛ لأنه يرى أنها رخيصة، وأنها ستكسبه، وليس له قصد في عين السلعة ولا يريدها بعينها، لكن لما رأى أنها رخيصة وأنها ستكسبه، جعل يزيد، فلما ارتفعت قيمتُها ترَكَها، فهذا لا بأس به.

 

الثالث: أن يكون له غرضٌ في السلعة، يريد أن يشتري هذه السلعة، فيزيد حتى يطيب خاطره ويظفر بها، فهذا أيضًا لا بأس به.

 

المصدر: «شرح رياض الصالحين» (2/ 579 - 580)





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة