• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / الحديث وعلومه


علامة باركود

باب فضل الزواج بنية العفاف

باب فضل الزواج بنية العفاف
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني


تاريخ الإضافة: 15/6/2026 ميلادي - 29/12/1447 هجري

الزيارات: 1186

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

باب فضل الزواج بنية العفاف

 

في الصحيحين عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»[1].


معاني المفردات:

البَاءَةَ: أي الجماع.


فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ: أي أدعى إلى غض البصر عن الحرام.


وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ: أي أحفظ للفرج من الوقوع في الحرام.


وِجَاءٌ: أي كسر لشهوته.


المعنى: من استطاع الجماع لقدرته على مؤنه، وهي مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع؛ لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم؛ ليدفع شهوته.


في الصحيحين عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»[2].


معاني المفردات:

ثَلَاثَةُ رَهْطٍ: الرهط هم العصابة دون العشرة، وقيل: دون الأربعين، وقيل: هم علي، وعثمان بن مظعون، وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم.

 

يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أي عبادته في البيت، والمراد معرفة قدر عادة وظائفه في كل يوم وليلة حتى يفعلوا ذلك.


تَقَالُّوهَا: أي استقلوها، وجدوها أو عدوها قليلة؛ لما في نفوسهم أنها أكثر مما أُخبروا به بكثير.


أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟: أي أأنتم؟ فحذفت همزة الاستفهام التي للإنكار.


إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ: أي أنا أعلم به، وبما هو أعز لديه وأكرم عنده، فلو كان ما استأثرتموه من الإفراط أحسن مما أنا عليه من الاعتدال لما أعرضت عنه.

فَمَنْ رَغِبَ:أي مال، وأعرض.


عَنْ سُنَّتِي:أي طريقتي، تركها استهانةً وزهدا فيها لا كسلا وتهاونا.


فَلَيْسَ مِنِّي: أي ليس من أشياعي.


في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ»[3].


معاني المفردات:

تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: أي أنهم يقصدون عادة نكاح المرأة لأجل أربع صفات، أو خصال.


لِمَالِهَا: أي لأجل ما معها من مال.


وَلِحَسَبِهَا: أي لأجل شرفها بالآباء، والأقارب.


وَجَمَالِهَا: أي لأجل حُسنها صورةً، أو معنى.


وَلِدِينِهَا: ختم به إشارة إلى أنها وإن كانت تُنكح لتلك الأغراض لكن الدين هو المقصود بالذات.


فَاظْفَرْ: أي فاختر.


بِذَاتِ الدِّينِ: أي صاحبة الدين.


تَرِبَتْ يَدَاكَ: أي إن لم تفعل افتقرت يداك، فامتلأت ترابا من شدة الفقر، وهو خبر بمعنى الدعاء لكن لا يراد به حقيقته، وإنما يراد به التعجب، أو الزجر، أو التهويل، أو الإعجاب، وهو كـ: ويل أُمه، و: لا أبَ لك.


ما يستفاد من الأحاديث:

1- حث الشباب على الزواج إذا كان قادرا على مؤنته من المهر، والنفقة.


2- الزواج أدعى لغض البصر، وأحصن للفرج عن المحرمات.


3- من لم يستطع الزواج، فعليه بالصوم؛ لأنه يضعف الشهوة، لأن الشهوة تكون من الأكل، فتركه يضعفها.


4- الدين الإسلامي يدعو إلى الوسطية لا إلى التنطع.


5- قد تنكح المرأة للمال، أو الجمال، أو الشرف، أو الدين.


6- الحث على الزواج من المرأة الملتزمة بشرع الله، ورسوله صلى الله عليه وسلم.

 

7- الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شيء؛ لأن صاحبهم يستفيد من أخلاقهم وبركتهم وحسن طرائقهم ويأمن المفسدة من جهتهم.



[1] متفق عليه: رواه البخاري (1905)، ومسلم (1400).

[2] متفق عليه: رواه البخاري (5063)، ومسلم (1401).

[3] متفق عليه: رواه البخاري (5090)، ومسلم (1466).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة