• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

الصرف الناجز

الصرف الناجز
عاصم أحمد عطية بدوي


تاريخ الإضافة: 9/4/2016 ميلادي - 1/7/1437 هجري

الزيارات: 17005

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الصرف الناجز


قسم العلماء الصرف إلى أنواع متعددة، تدور معظمها حول ثلاثة، وهي الصرف الناجز، والصرف بالمواعدة، والصرف في الذمة [1]، وفي هذا المطلب نتحدث عن الصرف الناجز، أما النوعان الآخران فنتحدث عنهما لاحقاً.

 

تعريف الصرف الناجز:

الناجز في اللغة: بمعنى الحاضر، ويقال ناجز بناجز أي يداً بيد وتعجيل بتعجيل[2].


والصرف الناجز يقصد به: الصرف الذي يتم على الفور وفي الحال يداً بيد، وهو المأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ"[3]، أي لا تبيعوا حاضر بغائب[4].


ولقد اتفق الفقهاء على جواز صرف المناجزة، بشروطه المعتبرة فيه[5]، والتي منها التقابض في الحال بأن يكون يداً بيد.

 

وللصرف الناجز حالتان هما:

1- حالة اتحاد الجنس:

ويقصد بها: مبادلة جنس بجنسه، كالذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، أو الدولار بالدولار، أو الدينار بالدينار، في مجلس العقد وفي الحال[6].


ويشترط للصرف عند اتحاد الجنس التقابض في الحال والتماثل[7]، ومن أدلة ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا"[8].

 

2- حالة اختلاف الجنس:

ويقصد بها: مبادلة جنس بغير جنسه، كبيع الذهب بالفضة، أو الفضة بالذهب[9]، أو الدينار بالدولار، على أن يكون البيع في الحال.

ويشترط للصرف عند اختلاف الجنس التقابض في الحال، ولا يشترط التماثل[10].



[1] وزارة الأوقاف الكويتية: الموسوعة الفقهية (26/ 355).

[2] الرازي: مختار الصحاح (1/ 688)، الفراهيدي: العين (6/ 71).

[3] سبق تخريجه (ص 8).

[4] النووي: شرح النووي (11/10).

[5] الزيلعي: تبين الحقائق (4/ 141)، العدوي: حاشية العدوي (2/ 183)، الماوردي: الحاوي الكبير (5/ 139)، البهوتي: كشاف القناع (4/ 141).

[6] انفرد المالكية بتسمية، بيع النقد بجنسه، مراطلة أو مبادلة، ولكنهم لم يختلفوا مع الجمهور في الشروط، فالثلاثة يشترطون فيها التنجيز، العدوي: حاشية العدوي (2/ 183).

[7] راجع الشروط الخاصة للصرف في هذا البحث ص 20.

[8]أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب: المساقاه، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 5/ 45 ح 4152).

[9] ابن نجيم: البحر الرائق (6/ 209)، الماوردي: الحاوي الكبير (5/ 77).

[10] راجع شروط الصرف الخاصة في هذا البحث ص 20.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة