• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

الاستصحاب

أبو الحسن هشام المحجوبي و أبو مريم عبدالكريم صكاري


تاريخ الإضافة: 10/4/2016 ميلادي - 2/7/1437 هجري

الزيارات: 103954

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الاستصحاب

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله معلم الأصول، والمعين على النجاح والوصول، والصلاة والسلام على خير نبيٍّ ورسول، وعلى آله وصحبه أصحاب القلب العقول، واللسان السؤول، وبعد:

فالاستصحاب في اللغة هو: طلب الملازمة.

 

وفي اصطلاحِ الأصوليِّين هو: الرجوعُ إلى حكم أصلِ الشيء عند فُقدانِ الدليلِ الخاص، بتحقُّق علته في الواقعة.

 

وينقسم إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول: التحريم، وعلَّتُه الضرر المطلق أو الغالب؛ قال تعالى: ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾ [الأعراف: 157]، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((لا ضررَ ولا ضرار))، فكل واقعة لا يوجد دليل خاص في بيان حكمها، وثبت أن فيها ضررًا مطلقًا أو غالبًا، فهي محرَّمة باستصحاب الأصل الذي هو تحريم الضرر المطلق أو الغالب.

 

مثال: "المخدِّرات" لا يوجد دليل خاصٌّ يبيِّن حكمها، وثبت أنها تُلحِق الضررَ الجسيم بعقل الإنسان وصحَّته وسلوكه وبيئته؛ فيُستصحَبُ أصل تحريم الضرر.

 

النوع الثاني: الإباحة، ويسمَّى أيضًا بالبراءة الأصلية: وعلَّته النفعُ المطلق أو الغالب؛ قال تعالى في سورة البقرة: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: 29]، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبدالله: ((مَن استطاع منكم أن ينفع أخاه، فلْيفعَلْ)).

 

مثاله: حكم مشاهدة القنوات الإسلامية، فلا يوجد دليل خاص يُبيِّن حكمها، ويتبين أن فيها نفعًا غالبًا؛ فيستصحب أصل إباحة الشيء النافع.

 

النوع الثالث: التوقُّف:

وهو في العبادات والشرائع، وعلَّته العدم الأصلي؛ قال تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ﴾ [الشورى: 21]، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ((مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو ردٌّ))؛ مثاله:

اجتماع الناس على صلاةٍ سادسة في المسجد؛ فلا دليلَ خاصًّا على إباحتها أو على تحريمها، فيرجع إلى استصحابِ العدم الأصلي؛ أي: لا تباح عبادة حتى يَرِدَ دليلٌ خاصٌّ فيها، وقد اختلف الأصوليُّون في الاستصحاب؛ فمنهم: مَن يقول به، ومنهم: مَن يردُّه إلى الاستدلال بالخاص أقوى من العام.

 

وقد أشار الأصوليون إلى أنه آخرُ دليل يُرجَع إليه عند فقدان الأدلة.

 

نسأل الله تعالى أن يعلِّمنا ما جهلنا، وأن يغفر ذنوبنا، ويستر عيوبنا، وأن يتقبَّل منا إنه جَوَاد كريم، والصلاة والسلام على خير خلق الله، والحمد لله رب العالمين.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة