• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

محاضرات في علم المواريث (5)

محاضرات في علم المواريث (5)
د. فارس العزاوي


تاريخ الإضافة: 18/7/2017 ميلادي - 23/10/1438 هجري

الزيارات: 13222

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

محاضرات في علم المواريث

المحاضرة (5)


محاور المحاضرة:

أولاً: إرث البنت.

ثانياً: إرث بنت الابن.

ثالثاً: إرث الأخت الشقيقة.

رابعاً: إرث الأخت لأب.


المحور الأول: إرث البنت

يراد بالبنت البنت الصلبية، وهذه لا تسقط أبداً، ولها ثلاث حالات:

الحالة الأولى: النصف، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ﴾ [النساء: 11]، وتأخذ النصف بشرطين:

• عدم المشارك.

• عدم المعصب.

مثال: توفي عن زوج وأم وبنت:

الورثة

النصيب

زوج

أم

بنت

1\4

1\6

1\2

 

مثال: توفي عن زوجة وأم وأب وبنت:

الورثة

النصيب

زوجة

أم

أب

بنت

1\8

1\6

1\6 + ب

1\2

 

الحالة الثانية: الثلثان، قال تعالى: ﴿ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴾ [النساء: 11]، وتأخذه بشرطين:

• التعدد (وجود المشارك).

• عدم المعصب.

مثال: توفي عن زوج وأم وبنتين:

الورثة

النصيب

زوج

أم

2 بنت

1\4

1\6

2\3

 

مثال: توفي عن زوجة وأم وأب وبنتين:

الورثة

النصيب

زوجة

أم

أب

2 بنت

1\8

1\6

1\6

2\3

 

الحالة الثالثة: التعصيب، مع أخيها المعصب، قال تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]:

مثال: توفي عن زوج وأم وبنت وابن:

الورثة

النصيب

زوج

أم

بنت وابن

1\4

1\6

الباقي للذكر مثل حظ الانثيين

 

مثال: توفي عن زوجة وأم وأب وبنت وابن:

الورثة

النصيب

زوجة

أم

أب

بنت وابن

1\8

1\6

1\6

الباقي للذكر مثل حظ الانثيين

 

المحور الثاني: إرث بنت الابن

الحالة الأولى: النصف، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ﴾ [النساء: 11]، وتأخذ النصف بثلاثة شروط:

• عدم المشارك.

• عدم المعصب.

• عدم الفرع الوارث الأعلى منها.

مثال: توفي عن زوج وأم وبنت ابن:

الورثة

النصيب

زوج

أم

بنت ابن

1\4

1\6

1\2

 

مثال: توفي عن زوجة وأم وأب وبنت ابن:

الورثة

النصيب

زوجة

أم

أب

بنت ابن

1\8

1\6

1\6 + ب

1\2

 

الحالة الثانية: الثلثان، قال تعالى: ﴿ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴾ [النساء: 11]، وتأخذه بثلاثة شروط:

• التعدد (وجود المشارك).

• عدم المعصب.

• عدم الفرع الوارث الأعلى منها.

مثال: توفي عن زوج وأم و 2 بنت ابن:

الورثة

النصيب

زوج

أم

2 بنت ابن

1\4

1\6

2\3

 

مثال: توفي عن زوجة وأم وأب و 2 بنت ابن:

الورثة

النصيب

زوجة

أم

أب

2 بنت ابن

1\8

1\6

1\6

2\3

 

الحالة الثالثة: التعصيب، مع أخيها المعصب، قال تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]:

مثال: توفي عن زوج وأم وبنت ابن وابن ابن:

الورثة

النصيب

زوج

أم

بنت ابن وابن ابن

1\4

1\6

الباقي للذكر مثل حظ الانثيين

 

مثال: توفي عن زوجة وأم وأب وبنت ابن وابن ابن:

الورثة

النصيب

زوجة

أم

أب

بنت ابن وابن ابن

1\8

1\6

1\6

الباقي للذكر مثل حظ الانثيين

 

الحالة الرابعة: السدس تكملة الثلثين، مع الفرع الوارث الأنثى المنفرد الأعلى منها:

مثال: توفي عن زوجة وأم وبنت وبنت ابن:

الورثة

النصيب

زوجة

أم

بنت

بنت ابن

1\8

1\6

1\2

1\6 تكملة الثلثين

 

مثال: توفي عن زوج وأم وبنت و2 بنت ابن:

الورثة

النصيب

زوجة

أم

بنت

2 بنت ابن

1\8

1\6

1\2

1\6 تكملة الثلثين

 

المحور الثالث: إرث الأخت الشقيقة

الحالة الأولى: النصف، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ﴾ [النساء: 11]، وتأخذ النصف بأربعة شروط:

• عدم المشارك.

• عدم المعصب.

• عدم الفرع الوارث.

• عدم الأصل من الذكور وارث.

مثال: توفي عن زوج وأم وأخت شقيقة:

الورثة

النصيب

زوج

أم

أخت شقيقة

1\2

1\3

1\2

 

مثال: توفي عن زوجة وأم وأخت شقيقة:

الورثة

النصيب

زوجة

أم

أخت شقيقة

1\4

1\3

1\2

 

الحالة الثانية: الثلثان، قال تعالى: ﴿ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴾ [النساء: 11]، وتأخذه بأربعة شروط:

• التعدد (وجود المشارك).

• عدم المعصب.

• عدم الفرع الوارث.

• عدم الأصل من الذكور وارث.

مثال: توفي عن زوج وأم وأختين شقيقتين:

الورثة

النصيب

زوج

أم

2 أخت شقيقة

1\2

1\6

2\3

 

مثال: توفي عن زوجة وأم وأختين شقيقتين:

الورثة

النصيب

زوجة

أم

2 أخت شقيقة

1\4

1\6

2\3

 

الحالة الثالثة: التعصيب، مع أخيها المعصب، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 176]:

مثال: توفي عن زوج وأم وأخت شقيقة وأخ شقيق:

الورثة

النصيب

زوج

أم

أخت شقيقة وأخ شقيق

1\2

1\6

الباقي للذكر مثل حظ الانثيين

 

مثال: توفي عن زوجة وأخت شقيقة وأخ شقيق:

الورثة

النصيب

زوجة

أخت شقيقة وأخ شقيق

1\4

الباقي للذكر مثل حظ الانثيين

 

الحالة الرابعة: التعصيب مع الفرع الوارث الأنثى:

مثال: توفي عن زوجة وجدة وبنت وأخت شقيقة:

الورثة

النصيب

زوجة

جدة

بنت

أخت شقيقة

1\8

1\6

1\2

الباقي

 

مثال: توفي عن زوج وأم وبنت وأخت شقيقة:

الورثة

النصيب

زوج

أم

بنت

أخت شقيقة

1\4

1\6

1\2

الباقي

 

المحور الرابع: إرث الأخت لأب

الأخت لأب:

الحالة الأولى: تأخذ النصف بخمسة شروط:

1.عدم المشارك.

2.عدم المعصب.

3.عدم الفرع الوارث.

4.عدم الأصل من الذكور وارث.

5.عدم الإخوة الأشقاء.

مثاله: زوج وأم وأخت لأب:

الورثة

النصيب

زوج

أم

أخت لأب

1\2

1\3

1\2

 

مثال: زوجة وأم وأخت لأب:

الورثة

النصيب

زوجة

أم

أخت لأب

1\4

1\3

1\2

 

الحالة الثانية: تأخذ الثلثين بخمسة شروط:

1.التعدد (وجود المشارك).

2.عدم المعصب.

• عدم الفرع الوارث.

4.عدم الأصل من الذكور وارث.

5.عدم الإخوة الأشقاء.

مثال: توفي عن زوجة وأختين لأب وأخت لأم:

الورثة

النصيب

زوجة

2 أخت لأب

أخت لأم

1\4

2\3

1\6

 

الحالة الثالثة: التعصيب، مع أخيها المعصب، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 176]:

مثال: توفي عن زوج وأم وأخت لأب وأخ لأب:

الورثة

النصيب

زوج

أم

أخت لأب وأخ لأب

1\2

1\6

الباقي للذكر مثل حظ الانثيين

 

الحالة الرابعة: التعصيب مع الفرع الوارث الأنثى:

مثال: توفي عن زوجة وجدة وبنت وأخت لأب:

الورثة

النصيب

زوجة

جدة

بنت

أخت لأب

1\8

1\6

1\2

الباقي

 

مثال: توفي عن زوج وأم وبنت وأخت لأب:

الورثة

النصيب

زوج

أم

بنت

أخت لأب

1\4

1\6

1\2

الباقي





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة