• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

تجوز الغيبة في ستة مواضع

تجوز الغيبة في ستة مواضع
الشيخ صلاح نجيب الدق


تاريخ الإضافة: 12/12/2017 ميلادي - 23/3/1439 هجري

الزيارات: 169400

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تجوز الغيبة في ستة مواضع

 

قال الإمام النووي - رحمه الله -: الغِيبة تباح لغرضٍ صحيحٍ شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو ستة أسبابٍ:

الأول: التظلُّم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولايةٌ أو قدرةٌ على إنصافه من ظالمه، فيقول: ظلمني فلان بكذا.

 

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكَر، ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرتَه على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا، فازجُرْه عنه، ونحو ذلك، ويكون مقصودُه التوصلَ إلى إزالة المنكَر، فإن لم يقصد ذلك كان حرامًا.

 

الثالث: الاستفتاء، فيقول للمفتي: ظلمني أبي، أو أخي، أو زوجي، أو فلان بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخَلاص منه، وتحصيل حقي، ودفع الظلم؟ ونحو ذلك، فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول في رجلٍ أو شخصٍ أو زوجٍ كان مِن أمره كذا، فإنه يحصل به الغرض من غير تعيينٍ، ومع ذلك فالتعيين جائزٌ.

 

الرابع: تحذيرُ المسلمين من الشرِّ ونصيحتهم، وذلك من وجوهٍ:

منها: جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين، بل واجبٌ للحاجة.

 

ومنها: المشاورة في مصاهرة إنسانٍ، أو مشاركته، أو إيداعه، أو معاملته، أو غير ذلك، أو مجاورته، ويجب على المُشاوَرِ ألا يُخفيَ حالَه، بل يذكر المساوئ التي فيه بنيَّةِ النصيحة.

 

ومنها: إذا رأى متفقهًا يتردد إلى مبتدعٍ أو فاسقٍ يأخذ عنه العلمَ، وخاف أن يتضرَّر المتفقِّه بذلك، فعليه نصيحته؛ ببيان حاله، بشرط أن يقصِدَ النصيحة، وهذا مما يُغلَط فيه، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد، ويلبس الشيطان عليه ذلك، ويخيل إليه أنه نصيحة، فليتفطَّن لذلك!

 

ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بألا يكونَ صالحًا لها، وإما بأن يكون فاسقًا، أو مغفلًا، ونحو ذلك، فيجب ذِكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله، ويولي من يصلح، أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله، ولا يغتر به، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة، أو يستبدل به.

 

الخامس: أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته؛ كالمجاهر بشُرب الخمر، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرُمُ ذِكره بغيره من العيوب، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه.

 

السادس: التعريف، فإذا كان الإنسان معروفًا بلقبٍ، كالأعمش، والأعرج، والأصم، والأعمى، والأحول، وغيرهم، جاز تعريفُهم بذلك، ويحرُمُ إطلاقُه على جهة التنقُّص، ولو أمكن تعريفهم بغير ذلك كان أَوْلى؛ (رياض الصالحين للنووي صـ 451: 450).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة