• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

الإجماع من متن الورقات

الإجماع من متن الورقات
د. شريف فوزي سلطان


تاريخ الإضافة: 30/7/2019 ميلادي - 27/11/1440 هجري

الزيارات: 8881

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الإجماع من متن الورقات


قال مؤلف متن الورقات - رحمه الله -: وأما الإجماع: فهو اتفاق (1) علماء أهل العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء: الفقهاء (2)، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية.

1) فلو خالف الواحد أو الاثنان من أهل العلم المعتد بهم، لم ينعقد الإجماع؛ لأن الأدلة المثبتة لحجية الإجماع دلَّت على عصمة الأمة عن الخطأ، ولفظ الأمة إنما يُطلق على جميعها حقيقةً لا على أكثرها.

 

2) والفقيه: هو مَن عرَف جملةً غالبة من الفروع الفقهية بالاستدلال، وقد تغيب عنه أحكامٌ، لكنه قادر على الوصول إليها.

 

وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها(1)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تَجتمع أمتي على ضلالة (2)"، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة (3).

1) أي إن إجماع الأمم السابقة ليس حجة.

2) والحديث رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وغيرهم، وانظر صحيح الجامع.

3) إذا اجتمعت.

 

والإجماع حجة على العصر الثاني (1)، وفي أي عصر كان(2)، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح(3).

فإن قلنا: انقراض العصر شرط يعتبر قول مَن وُلد في حياتهم وتفقَّه، وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم (4).

1) فإذا أجمع الصحابة مثلًا على حكم شرعي، فليس للتابعين أن يخالفوا هذا لإجماع، بل هو حُجة عليهم.

 

2) وليس حجة على التابعين فقط، بل على مَن بعدهم في أي عصر من العصور؛ لأن الإجماع إنما يمنع الخلاف رأسًا، كما أن الإجماع حجة في كل عصر لا في عصر الصحابة فقط خلافًا للظاهرية؛ لأن لفظ (الأمة) في الحديث لا يُقصد بها الصحابة فقط قطعًا.

 

3) أي: هل يشترط أن يموت العلماء المجمعون؟

الجواب: لا يشترط؛ لأن القول باشتراطه يؤدي إلى تعذُّر الإجماع، ولأن التابعين احتجوا بإجماع الصحابة قبل انقراض عصرهم، وهو قول جمهور العلماء.

 

4) يعني: لو قلنا بالقول الثاني، لكان من وُلد في عصر العلماء المجمعين وكبُر وتعلَّم، وصار مجتهدًا، وخالف الإجماع، فإنه تعتد مخالفته وينخرق الإجماع إذًا!

 

والإجماع يصح بقولهم (1)، وبفعلهم (2)، وبقول البعض وبفعل البعض، وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه(3).

1) وهو ما يسمى بالإجماع القولي، بأن يتفق قول الجميع على الحكم بأن يقولوا كلهم: هذا حلال أو هذا حرام، وهذا النوع من الإجماع حجة اتفاقًا.

 

2) ومثل القول، الفعل.

 

3) وهذا هو النوع الثاني من الإجماع: الإجماع السكوتي، وهو أن يَشتهر القول أو الفعل من البعض، فيسكت الباقون عن إنكاره، وأكثر الأصوليين على حُجيَّته كإجماع.

والحقيقة أنه لا يمكن إطلاق القول عليه، بل لا بد من النظر في القرائن وأحوال الساكتين، فإن غلب على الظن اتفاق الكل، فهو حجة ظنيَّة، وإن حصل القطع باتفاقهم، فهي حجة قطعيَّة.

 

واشترط بعضهم لحجيته شرطين:

الأول: مُضي مدة كافية للنظر في ذلك القول بعد سماعه.

الثاني: كون الساكتين قادرين على إظهار آرائهم.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة