• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

الخبر (من متن الورقات)

الخبر (من متن الورقات)
د. شريف فوزي سلطان


تاريخ الإضافة: 20/8/2019 ميلادي - 18/12/1440 هجري

الزيارات: 7357

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الخبر (من متن الورقات)

 

قال مؤلف متن الورقات - رحمه الله -: وأما الأخبار: فالخبر (1) ما يدخله الصدق والكذب (2). والخبر ينقسم (3) إلى قسمين: آحاد ومتواتر. فالمتواتر: ما يوجب العلم (4) وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد (5).

1) لغة.

2) لذاته؛ لأن من الأخبار ما لا يدخلها الكذب بالنسبة إلى قائلها؛ ككلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

وضد الخبر الإنشاء، وقد سبق الكلام في ذلك.

3) اصطلاحًا باعتبار وصوله إلينا.

4) أي: اليقين والتصديق والعمل.

 

5) وقد تضمَّن هذا التعريق شروط الحديث المتواتر، وهي أربعة:

♦ أن يرويه جماعة غير مضبوطين بعدد، فقد يحصل التواتر بالكثرة، وقد يحصل بالصفة، وقد يحصل بالقرائن المحتفة بالخبر، وقد يحصل بالإجماع من الأمة على صحته.

 

♦ أن تحيل العادة تواطُؤَهم على الكذب.

 

♦ استواء جميع طبقات السند في الشرطين السابقين.

 

♦ أن يكون مستند خبرهم الحس كـ"سمعنا أو رأينا"، لا الاجتهاد أو التخمين والظن.

 

والآحاد(1): هو الذي يوجب العمل(2) ولا يوجب العلم(3)، وينقسم إلى مرسل ومسند، فالمسند: ما اتصل إسناده(4)، والمرسل: ما لم يتصل إسناده(5)، فإن كان من مراسيل غير الصحابة (6)، فليس بحجة، إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فُتِّشت فوُجدت مسانيد عن صلى الله عليه وسلم(7).

1) وهو ما لا يبلغ حد التواتر.

 

2) أي يوجب العمل بما تضمَّنه، تصديقًا إن كان خبرًا، وتطبيقًا إن كان طلبًا، لا فرق في ذلك بين العقائد والأحكام، بشرط صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم.

فقد أجمع الصحابة على قبول خبر الواحد والعمل به في وقائع لا تُحصى.

 

3) أي اليقين كالتواتر؛ لأنه لو أفاد خبر كل واحد العلمَ اليقيني، لصدَّقنا كل خبر نسمعه، لكن إذا احتفت به القرائن، اقتضى العلم كما إذا اتفق على إخراجه الشيخان، أو تتلقاه الأمة بالقبول، ونحو ذلك.

 

4) بأن يروي فلان عن فلان إلى المخبَر عنه.

 

5) بأن يسقط من السند راوٍ أو أكثر من أي موضعٍ منه، فيشمل المنقطع والمعضل ومرسل الصحابي.

 

6) أي مراسيل التابعين ومن بعدهم.

 

7) أي وجدوا أن سعيدًا ما أسقط إلا الصحابي والجهل به لا يضر؛ لأن كلهم عدول.

 

فائدة:

سكت المصنف عن مرسل الصحابي؛ لأن حجة عند جماهير العلماء؛ لأن روايتهم غالبًا عن الصحابة والجهل بهم لا يضر لعدم التُّهم.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة