• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

تعريف الفروق الفقهية

تعريف الفروق الفقهية
د. إسماعيل عبد عباس


تاريخ الإضافة: 28/6/2020 ميلادي - 7/11/1441 هجري

الزيارات: 34810

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تعريف الفروق الفقهية

 

الفروق: جمع، مفرده: فرق، وهو في اللغة يطلق ويراد منه الفصل، يقال: فرَقت بين الشيء، فصلت أجزاءه، وفرقت بين الحق والباطل: فصلت بينهما، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ [المائدة: 25]، قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسيرها: أي افصل بيننا وبينهم بحكم وافتَح[1].

 

وقد اختلف أهل اللغة في استعمال (فَرَقَ) ومعنى (فَرق)، إلا أن الجوهري ذكر عن العرب استعمال صيغة التخفيف (فرقت بين الشيئين فرقًا وفُرقانًا)، كما تستعمل صيغة التشديد (فرَّقت تفريقًا وتَفرِقة)، ثم قال: يكون اللفظ المستعمل في المعاني الفقهية المخفف، إلا أن يقصد معنى التكثير[2].

 

الفروق اصطلاحًا:

لم أجد تعريفًا للفروق عند العلماء المتقدمين ممن تكلموا عن الفروق وألفوا فيها، لكنهم تكلموا عن الفروق باعتبارها من قوادح العلة؛ إذ الفرق في مبحث العلة يعني الأمر المانع من إلحاق الفرع بالأصل في الحكم مع وجود الوصف المشترك (العلة)، سواء كان ذلك لوجود وصف مختص بالأصل هو شرط للعلة، ولم يوجد في الفرع، أو لوجود وصف في الفرع هو مانع ولم يوجد في الأصل [3].

 

فالفرق في كل فن يمكن تعريفه بأنه: هو المدرك (المأخذ) المميز بين المسائل المتشابهة صورة ومعنى المتباينة علة وحكمًا.

 

أما الفروق الفقهية، فعرَّفها السيوطي بقوله: إنه الفن "الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرًا ومعنى المختلفة حكمًا وعلة"[4].

 

ويؤخذ على التعريف بأنه عام في المسائل الفقهية وغيرها، فالنظائر في الفقه واللغة والتفسير فهو غير مانع، كما أن التعريف فيه دور ممنوع في الحدود، فكيف الفرق يذكر فيه الفرق؟


التعريف المختار:

الذي أراه أن تعريف الفروق الفقهية هو: العلم الذي يبحث في المسائل الفقهية المتشابهة صورةً ومعنًى، المتباينة علةً وحكمًا.

 

ويستعمل الفقهاء بعض الألفاظ في التفريق بين الشيئين بقولهم: (الفرق، أو يفرق بينهما، أو يختلف هذا، أو هذا مختلف، أو هذا عكسه)، وغير ذلك من الألفاظ.



[1] ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية 4 /405.
[2] ينظر: مطالع الدقائق في تحرير الجوامع الفوارق مخطوط 3/أ.
[3] ينظر: التحرير شرح التيسير 4/166.
[4] الأشباه والنظائر للسيوطي 7.




حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة