• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

قواعد فهم النصوص الشرعية (5)

قواعد فهم النصوص الشرعية (5)
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني


تاريخ الإضافة: 19/11/2020 ميلادي - 3/4/1442 هجري

الزيارات: 13809

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

قَوَاعِدُ فَهْمِ النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ (5)


قَوْلُهُ: ( النَّصُّ: هُوَ اللَّفْظُ الَّذِى لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنًى وَاحِدًا، وَهُوَ أَقْوَى مِنَ الظَّاهرِ): أي كل لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدًا، فهو نص[1]، وهو أقوى وأوضح دلالة على المعنى المراد من اللفظ الظاهر؛ لأن النص لا يحتمل إلا معنى واحدًا، والظاهر يحتمل أكثر من احتمال[2].


مثال [1]: قول الله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴾ [البقرة: 226]، فإنه نصٌّ في بيان مدة العِدَّة.


مثال [2]: قول الله تعالى: ﴿ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ [البقرة: 196]، فإنه نصٌّ في بيان عدد أيام الكفارة.


مثال [3]: قوله صلى الله عليه وسلم: ((فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ، فَمَا دُونَهَا مِنَ الغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ...))[3]، فإنه نصٌّ في بيان مقادير الزكاة.


فائدة [1]: حكم العمل بالنص:

يجب العمل بالنص، ولا يُعدَل عنه إلا بنسخ[4].


فائدة [2]: الفرق بين النص، والظاهر من وجهين:

أحدهما: النص ما كان لفظُه دليلَه، والظاهر: ما سبق مراده إلى فَهْم سامعه.


الثاني: النص ما لم يتوجَّه إليه احتمالٌ، والظاهر ما توجه إليه احتمالٌ[5].


فائدة [3]: الفرق بين النص، والظاهر، والمؤول، والمجمل، والمبيَّن:

يتبين مما سبق أن اللفظ لا يخلو من حالين:

أحدهما: أن يدل على معنى واحد، ولا يحتمل غيره، فهذا هو (النص).


الثاني: أن يحتمل احتمالين:

الاحتمال الأول: إن تساوى الاحتمالان في القوة، فهذا هو (المجمل).


وما دل على المعنى المراد، فهو (المبيَّن).


الاحتمال الثاني: إن كان أحد الاحتمالين أظهر وأرجح، فهذا هو (الظاهر).


وإن حُمل على المعنى الأضعف، والمرجوح، فهذا هو (المؤول).


[1] انظر: الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، لابن القيم (1/187-188).

[2] انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (2/207).

[3] صحيح: رواه البخاري (1454).

[4] انظر: روضة الناظر (2/560).

[5] انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (2/207).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة