• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

قواعد فهم النصوص الشرعية (6)

قواعد فهم النصوص الشرعية (6)
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني


تاريخ الإضافة: 26/11/2020 ميلادي - 10/4/1442 هجري

الزيارات: 9467

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

قَوَاعِدُ فَهْمِ النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ (6)


قَوْلُهُ: (السِّيَاقُ مِنَ المُقَيِّدَاتِ وَتَرْجِيحِ أَحَدِ المُحْتَمَلَاتِ): أي سياق الكلام طريق إلى بيان المجمَلات، وتعيين المحتمَلات، وتنزيل الكلام على المقصود منه[1].


فالسياق يقع به التبيين، والتعيين:

• أما التبيين ففي المجمَلات.

• وأما التعيين ففي المحتمَلات[2].


قال ابن دَقيقِ العِيد: (فإن السياقَ طريقٌ إلى بيان المجمَلات، وتعيين المحتمَلات، وتنزيل الكلام على المقصود منه، وفَهمُ ذلك قاعدة كبيرة من قواعد أصول الفقه، ولم أرَ من تعرَّض لها في أصول الفقه بالكلام عليها، وتقرير قاعدتها مطوَّلة إلا بعضَ المتأخرين ممن أدركنا أصحابَهم، وهي قاعدة متعيِّنة على الناظر)[3].


مثال [1]: قول الله تعالى: ﴿ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ [الأعراف: 163].


هذه الآية تحتمل احتمالين:

أحدهما: اسأل أهل القرية.

الثاني: اسأل القرية نفسها.


والراجح الأول؛ لأن سياق الآية يدل على أنه إنما أراد أهل القرية؛ لأن القرية لا تكون عادِيَةً، ولا فاسقةً بالعدوان في السبت ولا غيره، وأنه إنما أراد بالعدوان أهل القرية الذين بلاهَم بما كانوا يفسقون[4].


مثال [2]: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ)[5].

هذا الحديث يحتمل احتمالين:

أحدهما: أن الخالة مثل الأم في الحضانة فقط عند عدم وجود الأم.

الثاني: أن الخالة مثل الأم في كل شيء كالميراث.


والراجح الأول؛ لأن سياق الحديث يدل على أن الخالة بمنزلة الأم في الحضانة فقط، فلا يُستدَل بإطلاقه على تنزيلها منزلة الأم في الميراث[6].


مثال [3]: أن تقول: رأيتُ أسدًا يخطب في الناس.

لفظة (الأسد) تحتمل احتمالين:

أحدهما: رجلٌ قويٌّ.

الثاني: أن أسدٌ حقيقي.

والراجح الأول؛ لأن سياق الكلام يدل على أن المراد بالأسد الرجل القوي؛ لأنه يمتنع أن يخطب الأسد الحقيقي في الناس.


مثال [4]: أن تقول: شربتُ من العين ماءً عذْبًا.

لفظة (العين) تحتمل احتمالين:

أحدهما: البئر.

الثاني: عين الإنسان، أو الحيوان.

والراجح الأول؛ لأن سياق الكلام يدل على أن المراد بالعين البئر؛ لأنه يمتنع أن يُشرَب من عين الإنسان أو الحيوان.



[1] انظر: الرسالة، صـ (62)، وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد (2/ 216).

[2] انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (4/ 503-504)، وإرشاد الفحول (1/ 398)، هذا من كلام ابن دقيق العيد.

[3] انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (2/ 216).

[4] انظر: الرسالة، صـ (62).

[5] صحيح: رواه البخاري (2699)، عن البراء بن عازب رضي الله عنه.

[6] انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (2/ 216).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة