• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

أحكام الزكاة (1)

أحكام الزكاة (1)
تركي بن إبراهيم الخنيزان


تاريخ الإضافة: 30/11/2020 ميلادي - 14/4/1442 هجري

الزيارات: 7005

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام الزكاة (1)

 

حديثنا اليوم عن الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة: وهي واجبٌ ماليٌّ افترضها الله على المسلم الغنيّ، طُهرةً لمالِهِ ومواساةً لإخوانه الفقراء والمساكين وغيرهم من مستحقِّي الزكاة.

 

قال الله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [البقرة: 43]، وقال سبحانه: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ﴾ [التوبة: 103].

 

♦ وحدد الله تعالى المصارفَ التي يجب أن تُصرف فيها الزكاة في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ الله وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 60].

 

والفقير: من لا يجد شيئًا أو يجد أقل من نصف كفايته، والمسكين: هو الذي يجد نصف الكفاية وزيادة ولكن أقل من الكفاية.

 

والعاملون عليها: المُكلَّفون من ولي الأمر بجمعها وحفظها وتوزيعها، ويُعطَون بقدر عملهم.

 

والمؤلفة قلوبهم: من يُرجى إسلامه، أو مسلمٌ يُرجى زيادة إيمانه، أو يُرجى كفُّ شره.

 

والرقاب: إعتاق الرقيق، وفك الأسرى من المسلمين.

 

والغارم: من عليه دَين ويعجز عن سداده، أو كان دَينه لإصلاح ذات البين وإن كان قادرًا.

 

وفي سبيل الله: وهم المجاهدون في سبيل الله.

 

وابن السبيل: وهو المسافر الذي انقطع في سفره، ويُعطى ما يكفيه لرجوعه لبلده.

 

♦ ولا يجوز دفع الزكاة: للكافر غير المؤلف قلبُه، ولا لمن تلزمُه نفقتُه؛ كالزوجة والأصول (كالأب) والفروع (كالأولاد)، ولا لبني هاشم وهم آل النبي صلى الله عليه وسلم.

 

ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ النِّصابَ، ولا تجب فيما يملكه الإنسان للانتفاع بذاته؛ كالمنزل الذي يسكنه، أو السيارة، أو الملابس، (واختلف أهل العلم في وجوب زكاة الحُلي من الذهب والفضة المُعد للاستعمال لا للاتجار).

 

نسأل الله أن يجعلنا ممن يؤتون زكاة أموالهم على الوجه الأكمل، نكتفي بهذا القدر، ونتحدث بمشيئة الله في اللقاء القادم عن الأصناف التي تجب فيها الزكاة.

 

المصدر: كتاب عطر المجالس

 





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة