• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

حقيقة الفرق بين الربا والغرر

حقيقة الفرق بين الربا والغرر
د. إبراهيم عبداللطيف العبيدي


تاريخ الإضافة: 26/10/2021 ميلادي - 19/3/1443 هجري

الزيارات: 12638

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حقيقة الفرق بين الربا والغرر

 

• الربا نوعان:

أحدهما ربا الديون؛ وهي الزيادة المشروطة على الدَّين الذي حلَّ أجَلُه وعجَز المدينُ عن الوفاء به مقابلَ تأجيله.

 

• ثانيهما: ربا القروض؛ وهي الزيادة المشروطة على القرض منذ بداية العقد.

 

• أما الغرر: فيدل على معناه من مسماه؛ وهو ما يغرُّ العاقدَ ويورطه في نتيجة موهومة. وقد عرَّفه الفقهاء بأنه: ما كان مستور العاقبة. مثل الحيوان الشارد، ويمكن أن تتمثل في مفهومنا المعاصر ببيع السيارة المسروقة، أو ببيع الطير في الهواء، أو السمك في الماء، وغيرها من الصور المتعددة، التي تتصف بالجهالة بالتفاصيل من المقدار والنوع والجودة... إلخ، فهو العقد الذي لا يتمكن العاقدان أو أحدهما من تعيين وقت إنجاز وتمام العقد، وهو من قبيل الغُنم من دون غُرم.

 

• ويبرز الفرق الجوهري بين الربا والغرر من خلال وجود عنصر المخاطرة؛ التي تمثِّل العامل المشترك لتحريمهما؛ إذ تنعدم -المخاطرة- في الربا؛ لأن الدائن -حسب العقد- سيحصل على مبلغ دَينِه وزيادة، ومن دون تحمُّل أي تبعات، فالمبلغُ مضمون في ذمة المدين، وبناء على ذلك فالمخاطرة منعدمة.

 

• أما المخاطرة في الغرر، فهي موجودة وبنسبة كبيرة جدًّا؛ إذ قد يحصل المتعاقِد على الشيء المتعاقَدِ عليه وقد لا يحصل، يضاف إلى ذلك ما يتم دفعه ابتداء للتأهل في فرصة الكسب (المحتملة) كالمقامر والمراهن والمشترك بمسابقة اليانصيب... إلخ، وبعض عقود المقاولات والصيانة وما شابهها التي يتم التعاقد فيها تعاقدًا عامًّا؛ تشوبه الجهالة في بعض التفاصيل، ويوصف الغرر في مثل هذه الحالات بالغرم المتحقق؛ لما يدفعه ابتداءً، مع غُنم محتمل، قد يتحقق أو لا.

 

• وعند إمعان النظر في الأمر تتبيَّن لنا وسطيةُ الشريعة في تحريم طرفَي المخاطرة المنعدمة في الربا والمرتفعة في الغرر، أما ما يقع بينهما من منطقة وسطى، وهي مختلف العقود المشروعة من البيع والإجارة والمشاركة والمضاربة والسَّلَم وغيرها، فلا يخلو عقدٌ مهما كان مضمون العائد الاستثماري من وجود مخاطرة محتملة، تزيد وتنقص حسب معطيات السوق، وهنا تلعب الخبرة والإقدام دورها.

 

• ويمكن تلخيص ما تقدَّم بوجود مخاطرة ممنوعة في الشرع، وأخرى مقبولة فيه.

والله تعالى أعلم وأحكم.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة