• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

في حكم بيع فضل الماء

في حكم بيع فضل الماء
محمد عبدالعاطي محمد عطية


تاريخ الإضافة: 19/12/2021 ميلادي - 14/5/1443 هجري

الزيارات: 17911

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

في حكم بيع فضل الماء

 

الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله، وعلي آله وصحبه، ومن تبع هديه إلي يوم الدين؛ وبعد:

فإن المقصود ببيع فضل الماء: هو ما زاد عن حاجة صاحبه، فإذا حفر بئرًا، وجاء الماء، فله أن يستعملها استعماله الشخصي، وما زاد عن حاجته فهو فضل، وإذا سقى زرعه، فما زاد عن حاجة زرعه فهو فضل، وإذا كانت عنده ماشية، فسقى الماشية، وبقي فضل من الماء عن ماشيته، فكل ذلك داخل في فضل الماء.

 

الدليل: عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء[1].

 

 

وعن ابن عباس قال: غزوتُ مع النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسمعتُه يقول: « الناسُ شركاء في ثلاث: الكلأ، والماء، والنار »، وفي لفظٍ: « المسلمونُ شركاءُ في ثلاثة: في الماء والكلأ والنار»[2].

 

 

وعن إياس بن عبدالله المزني قال: لا تبيعوا فضلَ الماءِ فإنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن بيعِ فضلِ الماءِ[3].

 

 

ووجه الدلالة: أن النبي صلي الله عليه وسلم عدَّ الماء من حق كل الناس، ونهي عن بيعه، فدل علي حرمة ذلك.

 

 

والحكم الشرعي: إذا كان الماء في بئر أو نهر عام ليس مِلكًا لأحد، فهذا لا يجوز بيعه؛ لما ورد أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: « الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ »[4].

 

والماء هنا كالنهر الجاري والعيون العامة الناس فيها شركاء، والكلأ العشب في البر الناس شركاء فيه، فالماء والكلأ، الماء مثل العيون الجارية، مثل السيول، مثل الأنهار، وأشباه ذلك، والكلأ العشب الذي في البر، والنار ما يوقده الناس، يعني ما يحصل به إيقاد وكذا من كبريت يعني الشيء الذي توقد منه النار الناس شركاء فيه، فإذا شب النار لا يمنع أخاه أن يأخذ منها قبسًا من نار فالناس شركاء في ثلاثة: في الماء والكلأ والنار، النار في مادتها وفيما يقع منها إذا دعت الحاجة إذا أراد أن يأخذ منه شعلة يوقد بها ؛ لأن هذا ينفع أخاه ولا يضره، إذا أخذ منها شيئًا في حوز أو في خوصة فنقلها إلى محل آخر لأنه ما معه كبريت لا يمنعه ؛ لأن هذا من باب التعاون ومن باب الإحسان، وقد يكون ضرورة في بعض الأحيان.

 

أما إن وقع الماء في ملك الشخص، وهو الذي أخرجه وحازه في ملكه، وتعب في إخراجه ونقله فهذا يجوز له أن يبعه. والله تعالي أعلي وأعلم.



[1] رواه مسلم كتاب المساقاة، باب: بيع فضل الماء (ج5/34) رقم (1565).

[2] أخرجه أبو داود كتاب الاجارة، باب: في منع الماء حديث رقم (3019).

[3] صحيح مسلم كتاب المساقاة باب: تحريم بيع فضل الماء (ج5/34) رقم (1566).

[4] سنن ابن ماجه، كتاب الرهون باب: المسلمون شركاء في ثلاث (ج4/1089 رقم (2472).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة