• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

هل للرجل عدة كالمرأة (PDF)

وائل بن علي بن أحمد آل عبدالجليل الأثري

عدد الصفحات:5
عدد المجلدات:1

تاريخ الإضافة: 31/12/2022 ميلادي - 7/6/1444 هجري

الزيارات: 7888

نسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحميل ملف الكتاب

هـل للرجل عدة كالمرأة؟!

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليماً كثيراً وبعد:

فمن المعلوم والمتقرر بالإجماع عند جماهير أهل العلم أن المرأة المدخول بها إذا طلقها زوجها؛ فلا يحل لها أن تنكح زوجاً غيره حتى تنقضي عدتها وهي ثلاثة قروء، والآيسة ثلاثة أشهر.

 

وقد استقر أيضاً عند أهل العلم سماع هذه الكلمة (عدة المرأة)، ومما يستغرب عندهم أن يسأل أحدٌ هذا السؤال: (هل للرجل عدة كالمرأة؟!) .

 

وبالبحث عن هذه المسألة فقد وجدت فيها قولين وهما كالآتي:

القول الأول: وهو لبعض أهل العلم أن الرجل له عدة كالمرأة، ولا يستطيع أن ينكح فيها زوجة جديدة في أربع حالات، وهي كالآتي:

الحالة الأولى: إذا كان الرجل متزوجاً من أربع وطلق إحداهن وأراد أن يتزوج غيرها؛ فإن هذا لا يحل له حتى تنقضي عدتها، لأنه في فترة العدة يمكنه مراجعتها، ولو فعل لكان جامعاً بين خمس وهذا حرام شرعاً وتعدٍ على حكم الله تعالى، لأن الله تعالى قال: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾[1].

 

الحالة الثانية: إذا طلق الرجل زوجته وأراد أن يتزوج أختها؛ فإن هذا لا يحل له حتى تنتهي عدتها ثلاثة قروء والآيسة ثلاثة أشهر، والدليل على هذا قول الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾[2].

 

الحالة الثالثة والرابعة: إذا طلق الرجل زوجته وأراد أن يتزوج عمتها أو خالتها أو العكس -كأن يكون متزوجاً من العمة أو الخالة وأراد الزواج من ابنة أخيها أو ابنة أختها- فهذا لا يحل له حتى تنتهي العدة وهي ثلاثة قروء والآيسة ثلاثة أشهر.

 

والدليل على هذا ما جاء في صحيح البخاري ومسلم –رحمهما الله– من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه– أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها»[3] .

 

والقول الثاني: وهو قول أكثر أهل العلم ويرى أصحابه أن الرجل ليس له عدة كالمرأة، لأن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يسم للرجل عدة، ولا يعرف ذلك لغة ولا عرفاً.

 

والراجح: هو القول الثاني لصحة كلامهم فإن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يسم للرجل عدة في أي دليل من الكتاب والسنة.

 

وأما الحالات الأربع التي ذكرها أصحاب القول الأول ففيها أن الرجل يتربص؛ يمكث وينتظر حتى تنتهي عدة زوجته المطلقة، ولا يصح أن تتعدى هذه التسمية إلى الزوج، فلا شك أن هذا خطأ بيِّن، ومخالف لظاهر النصوص، فالعدة لها وليست له.

 

ثم علينا أن نعلم أن من قال بهذا القول من الفقهاء (أن للرجل عدة كالمرأة) إنما أراد بذلك أن يُغْرِبَ ويُلْغِز، وهذا باب معروف عند أهل العلم في مجالسهم ومدارساتهم على وجه الخصوص أنهم كانوا يطرحون الألغاز والغرائب، فينبغي علينا أن نفطن لذلك، كما أنني أحذر طلبة العلم أنه لا ينبغي أن يعقد الولاء والبراء على مثل هذه المسائل الفرعية، فليسعنا ما وسع السلف الخلاف فيه.

 

هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.



[1] (سورة النساء آية: 3).

[2] (سورة النساء آية: 23).

[3] متفق عليه: رواه البخاري (5109) ومسلم (1408).





نسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة