• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

فتوى زكاة الفطر مختصرة

فتوى زكاة الفطر مختصرة
د. عبدالله محمد البكاري الخديري


تاريخ الإضافة: 4/5/2024 ميلادي - 25/10/1445 هجري

الزيارات: 2744

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فتوى زكاة الفطر مختصرة


بسم الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وصحابته أجمعين؛ أما بعد:

فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة؛ أي صلاة العيد.

 

ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: ((كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من إقطٍ، أو صاعًا من زبيب)).

 

والصاع = 3 ك تقريبًا، وقد ينقص قليلًا بحسب نوع الطعام، فالرز يختلف عن التمر مثلًا في الوزن، وهكذا، لكن قلنا 3 كيلو من باب الأخذ بالأحوط، وهو الأفضل، وتخرج قبل صلاة العيد ولو بيوم أو يومين.

 

والمقصد من إخراج زكاة الفطر يتمثل في شيئين:

1- مقصد قاصر: بمعنى أنه خاصٌّ بالصائم ولا يتعداه؛ وهو أنه طُهرة للصائم من اللغو والرفث، ولعله يجبر ما حصل للصائم أثناء صيامه من الذنوب.

 

2- مقصد متعدٍّ: وهو الاكتفاء الذاتي للفقير، وإشباع جوعه في هذا اليوم - يوم الفطر - حتى تعُمَّ الفرحة والسرور كل المسلمين، غنيهم وفقيرهم على حد سواء، ولأنها شعيرة عظيمة ومهمة جاءت بعد طاعة عظيمة؛ لذا كان الفرح بها أدعى وأهم، وهذا يتحقق بالتكافل الاجتماعي في يوم العيد.

 

وهي واجبة على الكبير والصغير، والذكر والأنثى من المسلمين.

 

ويجوز إخراجها نقدًا إذا كان الفقير يحتاج للنقد، لا سيما في بلاد الغرب عمومًا، وعليه فتوى كثير من أهل العلم؛ منهم عمر بن الخطاب، وابنه عبدالله بن عمر، وعبدالله بن مسعود، وعبدالله بن عباس، ومعاذ بن جبل، وعمر بن عبدالعزيز، والحسن البصري، وطاووس بن كيسان اليماني، وأبو عمرو الأوزاعي، وأبو حنيفة النعمان، وأحمد بن حنبل في رواية عنه، والبخاري، وابن حبيب، وأصبغ، وابن أبي حازم، وابن وهب، والرملي، وغيرهم.

 

وعليه العمل عند بعض الفقهاء المعاصرين وبعض المجامع الفقهية.

 

فإنا لا نرى حرجًا في إخراج زكاة الفطر نقدًا، إذا كنت تعلم أن الفقير في منطقتك يحتاج النقد أكثر من غيره، وهكذا، وإن كان الأفضل عندنا هو إخراج العَين - المواد الغذائية - سواء كانت بُرًّا، أو ذرة، أو أرزًا، أو تمرًا، بحسب غالب قوت البلد، ولكن لأن النقد في الوقت المعاصر أكثر أهمية لسدِّ حاجات الفقير وتنوع طلباته؛ وعليه فلا بأس على من يخرجها نقدًا بالشرط الذي ذكرناه آنفًا.

 

والله أعلم.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة