• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

الخلاصة في حكم زكاة حلي المرأة

زكاة الحلي
د. محمد بن علي بن جميل المطري


تاريخ الإضافة: 11/3/2025 ميلادي - 11/9/1446 هجري

الزيارات: 4095

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الخلاصة في حكم زكاة حلي المراة


لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحُلي المعدِّ للادخار والتجارة.

واختلفوا في وجوب زكاة حلي المرأة المعدِّ للاستعمال المباح على قولين مشهورين:

القول الأول: الوجوب، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد - في روايةٍ - والظاهرية‏[1].

القول الثاني: عدم الوجوب، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة‏[2].

 

والمسألة اجتهاديةٌ، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، ولا حرج على المسلم في المسائل الاجتهادية أن يأخذ بفتوى مَن يثق به، وتطمئنُّ إليه نفسه، فقد قال سبحانه وتعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: 7]، وقال سبحانه: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: 5].

 

وينبغي التنبه إلى أن بعض النساء يكون معها حلي من الذهب تشتريه لتبيعه وقت الغلاء أو عند الحاجة، أو يكون معها ذهب زائدٌ عن حاجتها، تدَّخره ولا تجعله لمجرد الزينة، فهذا يجب فيه الزكاة عند عامة العلماء[3]، حتى ولو كانت تَلبَسه، كما تجب الزكاة في الحلي الذي يدَّخره بعض الرجال، وإنما الخلاف في حُلي المرأة المعد للزينة.

 

والذهب الأبيض[4]كالذهب الأصفر في وجوب زكاته، وكلاهما لا يجوز للرجل استعماله للزينة، ويجوز للرجل لُبس خاتم الفضة بالإجماع، ويجوز للرجل لُبس خاتم البلاتين والألماس، وغيرها من المعادن الثمينة إذا لم يكن فيه تشبُّهٌ بالنساء، وقيل: يُكره، وأكثر العلماء على حُرمة اتخاذ الرجال السلاسل أو الأساور للزينة، سواء كانت من فضة أو من غيرها من المعادن؛ لما فيه من التشبه بالنساء.



[1] رجَّحه الخطَّابي وابن حزم والصنعاني، ومن العلماء المعاصرين: ابن باز والألباني وابن عثيمين ومقبل الوادعي والقاضي العمراني، وعليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء.

[2] هو قول جماهير العلماء، ورجحه أبو عبيد في كتاب الأموال والشوكاني، ومن العلماء المعاصرين: محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ومحمد الأمين الشنقيطي، وعبد الله البسام، وعبد العزيز آل الشيخ.

[3] قال النووي في المجموع (6/ 35، 36): "قال الشافعي والأصحاب: فكل مُتَّخَذٍ من الذهب والفضة من حلي وغيره إذا حُكِم بتحريم استعماله أو كراهته وجبت فيه الزكاة بلا خلاف، ونقلوا فيه إجماع المسلمين، ... ولو اتخذ حليًّا ولم يقصد به استعمالًا محرمًا ولا مكروهًا ولا مباحًا، بل قصد كنزه واقتناءه، فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور وجوب الزكاة فيه".

[4] الذهب الأبيض: هو خليط من ذهب أصفر ومعادن أخرى بنسَبٍ قليلة تغير لونه إلى الأبيض، وتسميته ذهبًا أبيض لا تغير في حكمه شيئًا؛ يُنظر: رسالة الذهب الأبيض للدوسري.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة