• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

ملخص من شرح كتاب الحج (10)

ملخص من شرح كتاب الحج (10)
يحيى بن إبراهيم الشيخي


تاريخ الإضافة: 27/5/2025 ميلادي - 29/11/1446 هجري

الزيارات: 1467

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ملخص من شرح كتاب الحج (10)

المبيت بمزدلفة


• فإذا وصل مزدلفةَ، جمع بين العشاءين؛ وهو قول الأئمة الثلاثة، واختيار ابن القيم؛ لحديث جابر المتقدم وفيه: ((أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبِّح بينهما شيئًا))[1].

 

• ويبيت الحاج بمزدلفة؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، والمبيت بها واجب من واجبات الحج؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((لتأخذوا مناسككم))[2].

 

في مقدار المبيت على أقوال:

• قالت المالكية: النزول بالمزدلفة قدر حط الرحال في ليلة النحر واجب، والمبيت بها سُنة؛ أي: إنه إذا مرَّ بالمزدلفة، وبمقدار ما نزل فيها، وحط رحله فيها ثم ركب ثانيًا وانصرف، فهذا يُقال له: بات بالليل[3].

 

• وقال الشافعية والحنابلة: يجب الوجود بمزدلفة بعد نصف الليل ولو ساعةً لطيفة، فلا بد أن يكون الحاج في النصف الثاني من الليل موجودًا في هذا المكان، ولو بعضًا من الوقت فيه، حتى يُقال: بات بهذا المكان[4].

 

• وذهب الحنفية إلى أنه ما بين طلوع فجر يوم النحر وطلوع الشمس، فمن أدرك بمزدلفة في هذا الوقت فترة من الزمن، فقد أدرك الوقوف، سواء بات بها أم لا[5].

 

والمختار ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، فقولهم أَوْجَهُ، وهو الموافق لهديِ النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهو: أن النزول يكون نزولًا بالليل، فلا يكفي أول الليل، بل لا بد أن يمر عليه نصف الليل، ويدخل في النصف الثاني من الليل[6].

 

وقد سُئل الشيخ ابن باز رحمه الله: لم نستطعِ المبيت في مزدلفة؛ لأننا لم نجد مكانًا إلا على الطريق، ولا يسمحون لأحد بالوقوف على الطريق، فانصرفنا إلى مِنًى، فهل علينا شيء؟

 

فأجاب: "إن كان لم يجد مكانًا في مزدلفة، أو منعه الجنود من النزول بها، فلا شيء عليه؛ لقول الله سبحانه: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: 16]، وإن كان ذلك على تساهلٍ منه، فعليه دم مع التوبة"؛ [انتهى][7].

 

• وللحاج الدفعُ من مزدلفة بعد نصف الليل؛ هذا عند مالك والشافعي، وعند أبي حنيفة لا يجوز الدفع إلا بعد طلوع الفجر، ومن أدلة الجواز حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((كانت سودةُ امرأة ضخمة ثبِطةً، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمعٍ بليلٍ، فأذِن لها))[8]، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((أنا ممن قدَّم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعَفة أهله))[9].

 

• السُّنة أن يبقى الحاج في مزدلفة حتى يُسفر؛ يعني: حتى يتضح النور قبل طلوع الشمس، وإذا صلى الفجر يبقى في مكانه في محله، مستقبلًا القبلةَ يدعو ويلبي، ويذكر الله حتى يُسفر؛ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما الضعفاء فلهم الانصراف بعد نصف الليل.



[1] صحيح مسلم 1218.

[2] صحيح مسلم: 1297.

[3] شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة، حطيبة، ص9.

[4] المصدر السابق.

[5] المصدر السابق نفسه.

[6] المصدر السابق نفسه.

[7] فتاوى ابن باز (17/ 287).

[8] متفق عليه.

[9] متفق عليه.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة