• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

صفة الغسل من الجنابة

صفة الغسل من الجنابة
تركي بن إبراهيم الخنيزان


تاريخ الإضافة: 20/8/2025 ميلادي - 25/2/1447 هجري

الزيارات: 2336

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

صفةُ الغُسلِ منَ الجَنابةِ

 

نتحدَّثُ فِي هذَا الدرسِ عن صفةِ الغُسلِ منَ الجَنابةِ كمَا وردَتْ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهيَ كالتالِي:

1- يَنْوي الغُسلَ بقَلبِهِ.

2- ثمَّ يُسمِّي، ويَغسِلُ يدَيْهِ ثلاثًا، ثم يَغسِلُ فَرْجَه.

3- ثمَّ يتوضَّأُ وُضوءًا كاملًا.

4- ثمَّ يَحْثو الماءَ علَى رأسِهِ ثلاثًا، يُروِّي مَنابتَ شَعرِهِ[1].

5- ثمَّ يُفيضُ الماءَ علَى جسدِهِ علَى شقِّه الأيمَنِ، ثمَّ الأيسَرِ، ويُعمِّمُ جسدَهُ بالماءِ، ويُروِّي منابتَ الشَّعرِ فِي جسدِهِ، ويُستحَبُّ إمرارُ يدِهِ علَى جسدِهِ؛ ليتيقَّنَ وُصولَ الماءِ إلى جميعِ البَدَنِ.

وهذه هيَ صفةُ الغُسلِ الكامِلِ الواردةُ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، كمَا فِي الصحيحَينِ عن عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها قالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ، وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الماءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، وَقَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، نَغْرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا».

 

- أمَّا صفةُ الغُسلِ المُجزئِ فتكونُ بأمرَينِ:

1- أنْ ينويَ الغُسلَ بقَلبِهِ.

2- ثمَّ يُعمِّمُ جميعَ البدنِ بالماءِ معَ المَضمَضةِ والاستِنْشاقِ، ويُروِّي منابتَ الشَّعرِ فِي جسدِهِ.

 

- ومَن اغتَسَلَ عَن حَدَثٍ أكبرَ -كالجَنابةِ والحَيضِ-؛ فإنهُ يُجزِئُه عَن الوُضوءِ[2].

 

نسألُ اللهَ تعالى أنْ يجعلَنا مِن التَّوّابينَ ومِنَ المُتطهِّرينَ، نَكتَفِي بهذَا القَدرِ، ونتحدَّثُ -بمشيئةِ اللهِ- فِي الدرسِ القادِمِ عن أحْكامِ التيمُّمِ.



[1] ولا يجِبُ على المرأةِ نَقضُ ضفائرِها عندَ الغُسلِ.

[2] أمَّا إنْ كانَ الغُسْلُ مُستَحبًّا كغُسلِ الجُمُعَةِ أو للإحرامِ، أو كانَ الاغتِسالُ لمُجرَّدِ التَّبرُّدِ أو التَّنظُّفِ وليسَ لِرَفعِ الحَدَثِ الأكبرِ؛ فإنَّهُ لا يَكفيهِ عنِ الوُضُوءِ.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة