• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

من مائدة الفقه: الاغتسال

من مائدة الفقه: الاغتسال
عبدالرحمن عبدالله الشريف


تاريخ الإضافة: 11/11/2025 ميلادي - 20/5/1447 هجري

الزيارات: 1421

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من مائدةُ الفقهِ: الاغتسالُ

 

يجبُ الغُسْلُ في حالاتٍ مُعيَّنةٍ، ويُستحَبُّ في حالاتٍ أخرى.

 

الحالاتُ الَّتي يجبُ فيها الغسلُ:

1- عندَ خروجِ الـمَنِيِّ؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ [المائدة: 6]، وقولِه صلى الله عليه وسلم: «إِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ»[1].

 

2- الـجِماعُ، وإنْ لم يَحصُلْ إنزالٌ؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا؛ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»[2].

 

3- إسلامُ الكافرِ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر قيسَ بنَ عاصمٍ حينَ أسلمَ أنْ يغتسلَ[3].

 

4- طُهْرُ المرأةِ مِنَ الحيضِ والنِّفاسِ؛ لقولِه تعالى: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ﴾ [البقرة: 222]، وقولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لفاطمةَ بنتِ أبي حُبَيشٍ: «إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي»[4].

 

5- الموتُ؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»[5].

 

الأغسالُ المسنونةُ والـمُسْتحَبَّةُ:

1- الغُسْلُ للجمعةِ، وهو آكَدُ الأغسالِ المستحَبَّةِ؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ»[6].

 

2- الاغتسالُ بينَ الـجِمَاعَيْنِ؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ»[7].

 

3- الاغتسالُ للعيدينِ؛ لفعلِ الصَّحابةِ رضي اللهُ عنهم[8].

 

4- الاغتسالُ عندَ الإحرامِ بالعُمْرةِ والحجِّ؛ فإنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم اغتسَل لإحرامِه[9].

 

5- الاغتسالُ لِمَنْ أفاقَ مِنَ الإغماءِ؛ لفعلِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في مرضِه[10].

 

6- الاغتسالُ لِمَنْ غسَّل الميِّتَ؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ»[11].


ما يَحرُمُ على الـجُنُبِ ونحوِه:

1- لا يجوزُ له الـمُكْثُ في المسجدِ إلَّا مرورًا؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾ [النساء: 43]، فإنْ توضَّأ جازَ له المكثُ في المسجدِ؛ لثبوتِه عنِ الصَّحابةِ[12].

 

2- لا يجوزُ له قراءةُ القرآنِ؛ لحديثِ عليٍّ رضي اللهُ عنه قال: "كان صلى الله عليه وسلم لا يَمنَعُه مِنْ قراءةِ القرآنِ شيءٌ إلَّا الجنابةَ"[13].



[1] رواه البخاريُّ (269)، ومسلمٌ (303).

[2] رواه البخاريُّ (287).

[3] رواه أبو داودَ (355)، والنَّسائيُّ (1/109).

[4] رواه البخاريُّ (320)، ومسلمٌ (333).

[5] رواه البخاريُّ (1266)، ومسلمٌ (1206).

[6] رواه البخاريُّ (877).

[7] رواه أبو داودَ (216).

[8] رواه مالكٌ (428).

[9] رواه التِّرمذيُّ (830).

[10] رواه البخاريُّ (687)، ومسلمٌ (418).

[11] رواه ابنُ ماجه (1463).

[12] رواه سعيدُ بنُ منصورٍ (1557).

[13] رواه أحمدُ (1014).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة