• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

تعريف الوجوب والاستحباب

تعريف الوجوب والاستحباب
د. عباس إسماعيل


تاريخ الإضافة: 29/6/2026 ميلادي - 13/1/1448 هجري

الزيارات: 775

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تعريف الوجوب والاستحباب


أولًا: تعريف الوجوب:

من حيث اللغة: الواجب اسم فاعل من وَجَبَ، أي ثبت ولزم، ويقال: وَجَبَ الشيءُ وجوبًا؛ أي: لَزِمَ وتحتَّمَ فعله، الواجب ما يَتحتَّم على الشخص أن يفعله، كقولهم: الوسائل الواجب اتخاذها، والواجبات المنزلية؛ أي: الأمور التي ينبغي أداؤها دون تهاون[1].

 

ومن حيث الاصطلاح: عرَّفه الشيخ ابن عثيمين بقوله: "الواجب هو ما يُثاب فاعله امتثالًا، ويستحق تاركه عقابًا"[2].

 

وهذا التعريف جامع مانع؛ إذ يربط بين الثواب والعقاب بوصفهما المعيارين الشرعيين للوجوب، ويُفهم منه أن الواجب ما طُلِبَ فعله طلبًا جازمًا لا يُقبل تركه إلا لعذرٍ معتبر شرعًا.

 

ثانيًا: تعريف الاستحباب:

من حيث اللغة: الاستحباب من استحبَّ الشيءَ؛ أي: قبِله وفضَّله وآثره، فهو مُستحبٌّ، والمفعول مُستحبٌّ، ويقال: استحبَّ المطالعةَ؛ أي: فضَّلها، واستحبَّ الشعرَ على القصة؛ أي: آثره عليها؛ قال تعالى: ﴿ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ﴾ [التوبة: 23]؛ أي: آثروه وفضَّلوه عليه[3].

 

ومن حيث الاصطلاح: الاستحباب عند الأصوليين - غير الحنفية - هو اقْتِضاءُ خطابِ الشرعِ الفعلَ اقتضاءً غيرَ جازمٍ، بحيث يُثاب فاعله ولا يُعاقب تاركه, وضدُّه الكراهة، كما أن المستحبَّ يُرادف: المندوب، والسنة، والتطوع، والطاعة، والنافلة، والنفل، والقُربة، والرغيبة، والأدب، والفضيلة، والإحسان[4].

 

يُستفاد من المقارنة بين المفهومين أن الوجوب يقتضي إلزامًا شرعيًّا بالفعل لا يُقبل تركه، بينما الاستحباب يدل على طلبٍ غير ملزمٍ يُثاب فاعله، ولا يعاقب تاركه.

 

وعليه فإن الخدمة الزوجية - موضوع هذا البحث - تدور بين هذين الأصلين الأصوليَّيْنِ؛ إذ يبحث الفقهاء في مدى وجوبها على الزوجة أو استحبابها، بناءً على النصوص الشرعية، وأقوال العلماء، والعُرف الجاري بين الناس.



[1] معجم اللغة العربية المعاصرة، مرجع سابق، ج:3، ص: 2401.

[2] شرح نظم الورقات في أصول الفقه، محمد بن صالح العثيمين، (الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، دو طبعة وتاريخ)، ص: 29.

[3] معجم اللغة العربية المعاصرة، مرجع سابق، ج:1، ص: 431.

[4] الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، جـ3، ص:215.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة