• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

من نفحات علم الأصول (1)

د. عمر بن محمد عمر عبدالرحمن


تاريخ الإضافة: 26/9/2013 ميلادي - 21/11/1434 هجري

الزيارات: 6636

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من نفحات علم الأصول (1)



ربما تعارَض نصان على المكلَّف في العمل، مع ثبوتهما جميعًا، وامتناع القول بنسخ أحدهما، ولا يتساقطان كذلك؛ إذ لا بد من قيامِه بواحد منهما، وذلك كمن أراد الجلوس في المسجد في أحدِ أوقات النهيِ عن الصلاة، فإنه مأمورٌ بصلاة ركعتين قبل الجلوس، منهيٌّ عن إيقاعهما في ذلك الزمان خاصةً، فحينئذٍ يترجَّح تقديمُ النهي على الأمر، فيجلس دون صلاة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لمَّا ذكَر الأمر، قال: ((إذا أمرتُكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم))، فقيَّده بالاستطاعة، ولما عَرَض للنهي، قال: ((وإذا نهيتُكم عن شيء، فانتهوا))، ولم يذكر قيدًا، فترجَّح أنهما إذا تعارضا أحاط ما لا شرطَ فيه بما دخَله الشرطُ، ففي المثال المذكور يعتذر الجالسُ عن تركِ الصلاة بالعجز شرعًا، لا حسًّا!

ومن هذه البابةِ قولهم: درءُ المفاسد مقدَّمٌ على جَلْبِ المصالح؛ لأن التقديم والتأخير لا يكونان إلا عند تعذُّر الجمعِ، وهو عين ما ذكرناه آنفًا من "التعارض في العمل"، ولما كانت المفاسدُ أكثرُها نواهٍ، وكانت المصالح أكثرُها أوامرُ، قُدِّم دَرءُ الأُولى على جَلْب الثانية؛ تقديمًا للنهي على الأمر.


وأدقُّ من هذا وألطفُ مصيرُ أكثر الفقهاء إلى أن امتناعَ المُكرَهِ عن التلفُّظِ بكلمة الكفر، أو عن قتل إنسانٍ - أفضلُ من فِعل ذلك، وما ذاك إلا من تعظيم الشريعة وإجلالها.


وأما أكلُ المضطرِّ الميتةَ، فليس من تقديم الأمرِ على النهي؛ إذ لا نهيَ هناك، وإنما هي مباحة له في زمان الضرورة؛ ولذلك إذا امتنع عن أكلِها حتى هلك، أَثِم؛ لكونه امتنع عن مباحٍ أفضى به إلى حرام، وهو إتلافُ نفسه، والله أعلم.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
1- المشاركة العلمية في الفقة وأصوله
ابوعبد الله ضياء المدني - الهند 29/09/2013 09:35 AM

قول بتقديم النهي على الأمر في مسالة تحية المسجد في اوقات النهي يحتاج إلى نوع من التحقيق والبحث : يمكن الجمع بين النصين مستدلا بالقواعد الأصولية " يقدم العام المحفوظ على العام المخصوص " فالأمر بتحية المسجد عام محفوظ لم يدخلها التخصيص وأما النهي عن الصلاة في أوقات النهي من قبيل العام المخصوص فيقدم الأمر بتحية المسجد على النهي . وأيضا ان هذه الصلاة من السببية فيجوز أداؤها في أوقات النهي أيضا كصلاة الاستسقاء والجنازة والاستخارة وغيرها من الصلاة السببية . هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة