• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

زكاة الأوراق النقدية

زكاة الأوراق النقدية
د. عبدالحسيب سند عطية و د. عبدالمطلب عبدالرازق حمدان


تاريخ الإضافة: 23/3/2014 ميلادي - 21/5/1435 هجري

الزيارات: 60318

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

زكاة الأوراق النقدية


النقود الورقية:

هي قطعٌ من ورقٍ خاصٍّ، تُزيَّن بنقوش خاصة، وتحمِلُ أعدادًا صحيحة، يقابلها في العادةِ رصيدٌ معدني بنسبة خاصَّة يُحدِّدها القانون، وتصدُرُ إما من الحكومة، أو من هيئة تُبِيح لها الحكومةُ إصدارَها؛ ليتداولها الناس عملةً.

 

وقد انتشر هذا النوع من النقود حتى عمَّ استعماله جميعَ الدول الحديثة، وقد دعا الحكومةَ إلى تعميمِ هذه الورقات؛ لأن النقود المعدنية لا تكفي لتلبية ما تتطلَّبه الحركة الاقتصادية.

 

ومع أن النقود الورقية ليست إلا تعهدًا بالدفع، إلا أننا نراها تستخدم كالنقود المعدنية في وفاء الديون والحصول على ما يحتاجه الإنسان[1].

 

زكاة النقود الورقية:

العلماء قد اعتبروا هذه النقود الورقية صكًّا على البنك المصدر لها، وهي دَيْن على غني مليء، فتجب فيها الزكاة.

 

بينما يرى الشيخ "عليش" وبعض الشافعية عدمَ وجوب الزكاة حتى تُقبَض قيمتها ذهبًا أو فِضة، ويمضي عليها حول، بناء على أن المعاملة بها حوالة غير صحيحة شرعًا؛ لعدم الإيجاب والقبول، وهو قول الحنابلة القائلين بأن الزكاة لا تجب في الوَرَق النقدي إلا إذا صُرِف ذهبًا أو فِضة ووجدت فيه شروط الزكاة[2].

 

لكن علماء المذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية يرون أن هذه الأوراق سندات دَينٍ على بنك الإصدار، وأنه يمكنُ صرفها ذهبًا أو فِضَّة، أو الشراء بها، فتجب فيها الزكاة.

 

ورأي جمهور الفقهاء هو الأولى؛ لأن هذه الأوراقَ أصبحت هي أساسَ التعامل بين الناس، ولم يَعُدْ يرى الناسُ العملة الذهبية قط، ولا الفِضَّية في التعامل، إلا في المبالغ التافهة أمَّا عماد الثروات والمعاملات، فهو هذه العملة.

 

كما أننا نلاحظ أنه عند تقويم النِّصاب من الذهب أو الفِضة، فإننا نقوِّمه بما يساويه من الأوراق النقدية المتداولة.

 

فمثلاً إذا أردنا أن نعرفَ قيمة النِّصاب من الذهب الواجب إخراج الزكاة فيه: فإننا نضرب 85 جرامًا في سعر الجرام بالوَرَق النَّقدي المتداول الآن كالجنيه، فإذا كان سعرُ الجرام في السوق الآن 43 جنيهًا، فإننا نضرب 85 × 43 = 3655 جنيهًا، وهو النِّصاب الواجب إخراج الزكاة عليه، ويُقدَّر بربع العُشر 2.5 بالمائة، وإن لم نَقُلْ بوجوب الزكاة في هذه الأوراق، فمعناه قفلُ باب الزكاة.

 

الاعتبارات التي ينبغي مراعاتها لزكاة النقود الورقية:

تصح زكاة النقود الورقية بناء على هذه الاعتبارات التالية:

الأول: باعتبارها المال المضمون بها في ذمة البنك، وأنه كمالٍ حاضر مقبوض، وإن لم يكن كالدَّين المعروف عند الفقهاء من كل وجه.

 

الثاني: زكاتُها باعتبار الأموال المحفوظة بخزانة البنك، وعلى هذين الاعتبارين الزكاة واجبة فيها اتفاقًا.

 

الثالث: زكاتُها باعتبارِ قيمتها دَينًا في ذمة البنك، فتُزكَّى زكاةَ الدَّين على مليء، كما ذهب إليه الإمام الشافعي.

 

الرابع: زكاتُها باعتبار قيمتها الوضعية عند جَرَيان الرسم بها في المعاملات، واتفاق المِلَّة على اتخاذها أثمانًا للمقوِّمات، وعلى ذلك فوجوب الزكاة فيها ثابت بالقياس، كزكاةِ الفلوس والنُّحاس.

 

وهذا الاعتبار الأخير هو الذي يجبُ أن يُعوَّل عليه في النقود الورقية الإلزامية التي هي عمدة التبادل والتعامل الآن، والتي لم يَعُدْ يُشتَرط أن يقابلَها رصيد معدني بالبنك، ولا يلتزم البنك بصرفها بذهب أو فِضة[3].



[1] فقه الزكاة ج 1 ص 270.

[2] التبيان في زكاة الأثمان؛ للشيخ/ محمد حسنين مخلوف ص 33.

[3] فقه الزكاة؛ د. يوسف القرضاوي ج 1 ص 275.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة