• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

أحكام الغسل

أحكام الغسل
عقيل حامد


تاريخ الإضافة: 14/4/2014 ميلادي - 13/6/1435 هجري

الزيارات: 12399

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام الغسل

الأنوار البهية في المسائل الفقهية (4)


مُوجِبات الغسل:

1- خروج المني بشهوة ولو بتفكُّر؛ للحديث: ((إذا رأيتَ الماء، فاغسل ذكَرَك وتوضَّأ، وإذا رأيت المنيَّ، فاغتسل))؛ صحَّحه الألباني.

 

2- خروجه في الاحتلام، والنساء فيه كالرجال؛ عن أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغُسْل إذا احتلمت؟ قال: ((نعم، إذا رأتِ الماء))، فقالت أم سلمة: وتَحتلِم المرأة؟ فقال: ((تَرِبتْ يداك، فبِمَ يُشبِهها ولدُها؟))؛ متفق عليه، وفيه ردٌّ على مَن قال: إن ماء المرأة لا يَبرُز.

 

3- إذا مسَّ الخِتان الختان: إذا قعد بين شُعَبِها الأربع ومَسَّ الختان الختان، فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل؛ للحديث: ((إذا التقى الختان الختان، وجب الغُسْل، أنزل أو لم يُنزِل))؛ صحيح أبي داود.

 

4- الحيض؛ للحديث: ((فإذا أقبلت الحيضة، فدعي الصلاةَ، فإذا أدبرت، فاغسلي عنك الدمَ وصلِّي))؛ إرواء الغليل.

 

5- النِّفاس، وقد وقع الإجماع من العلماء على أن النفاس كالحيضِ في جميع ما يَحِل ويَحرُم، ويُكرَه ويُندب.

 

الأغسال الواجبة:

1- الغسل على الكافر الذي أسلم؛ للحديث: "عن قيس بن عاصم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، فأمرني أن أغتَسِل بماء وسِدر"؛ الثمر المستطاب.

 

2- غُسْل الجمعة على كل مُحتلِم؛ للحديث: ((حَقٌّ على كلِّ مسلمٍ أَنْ يَغتسِل في كلِّ سبعة أيامٍ يومًا يَغسِل فيه رأسه وجسده))؛ متفق عليه.

 

3- غسل ميت المسلمين؛ لحديث الرجل الذي وقصتْه دابته فمات؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اغسلوه بماءٍ وسِدرٍ))؛ متَّفَق عليه.

 

الأغسال المستحبة:

1- الغسل من غسل الميت؛ للحديث: ((من غسَّل الميِّت فليَغتسِل، ومَن حمله فليتوضَّأ))؛ صحيح الجامع.

 

2- الغسل من مواراة المُشرِك؛ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لما تُوفِّي أبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلتُ: إن عمك قد توفِّي، قال: ((اذهب فوارِه))، قلت: إنه مات مشركًا، قال: ((اذهب فوارِه، ولا تُحدِثنَّ شيئًا حتى تأتيني))، ففعلت، ثم أتيته، فأمرني أن أغتسل؛ الثمر المستطاب.

 

3- الغُسْل للإحرام حتى للنفساء، وقد قيل: إنه واجب بحقها؛ قاله الحسن وأهل الظاهر، ومنهم ابن حزم (7: 82 و2: 26).

 

4- الغُسْل لدخول مكة؛ قال ابن عمر: "إن من السُّنة أن يَغتسِل إذا أراد أن يُحرِم، وإذا أراد أن يدخل مكة"؛ إرواء الغليل.

 

5- عَقِب الجِماع: عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه، يَغتسِل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله، ألا تجعله غُسْلاً واحدًا؟ قال: ((هذا أزكى وأطيب وأطهر))؛ الثمر المستطاب.

 

6- عَقِب الإغماء كما في حديث عائشة في مَرَض النبي صلى الله عليه وسلم.

 

7- غُسْل المستحاضة لكل صلاة، أو لصلاة الظهر والعصر معًا غسلاً واحدًا، وكذا لصلاة المغرب والعشاء إذ تؤخِّر الأولى إلى وقت الأخرى، وغُسلاً واحدًا لصلاة الصبح؛ الثمر المستطاب.

 

8- غُسْل العيدين كما ثبت عن الصحابة؛ كحديث: "عن زاذان قال: سأل رجل عليًّا رضي الله عنه عن الغُسْل، قال: اغتسل كلَّ يوم إن شئت، فقال: لا، الغُسْل الذى هو الغسل؟ قال: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر"؛ إرواء الغليل.

 

صفة الغسل:

الواجب أن يفيض الماء على جميع بدنه أو يَنغمِس فيه مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دَلْكه، ولا يكون شرعيَّا إلا بالنيَّة لرفع موجبه.

 

السنة في غسل الجنابة:

1- يَغسِل يديه ثلاثًا؛ للحديث: "كان إذا اغتسل من الجنابة، بدأ فغسل يديه"؛ مُتَّفق عليه، وفي رواية: "فغسَلهما مرَّتين أو ثلاثًا"؛ متَّفق عليه.

 

2- يأخذ الماء باليمين، ويَصُب على شماله، ويَغسِل فرجَه؛ للحديث: "يبدأ فيغسِل يديه قبل أَنْ يُدخِلهما الإناء، ثم يُفرِغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه ثم يتوضَّأ"؛ رواه مسلم.

 

3- يضرب يديه بالأرض أو الحائط؛ للحديث: "ثم غسل فرجَه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثًا"؛ إرواء الغليل.

 

4- أن يتوضَّأ وضوءه للصلاة؛ للحديث: "وتوضَّأ وضوءه للصلاة"؛ رواه البخاري.

 

5- يَحْثو الماء على رأسه ثلاثًا، ويُخلِّل شعره بأصابعه، ويَغسِل النصفَ الأيمن من الرأس، ثم الأيسر؛ للحديث: "ثم أفاض على رأسه"، وحديث: "أفاض عليه الماء ثلاث مرات"؛ إرواء الغليل، وحديث: "يُخلِّل بأصابعه أصولَ الشعر"؛ صحيح أبي داود، وحديث: "فبدأ بشِقِّ رأسه الأيمن، ثم الأيسر"؛ صحيح أبي داود.

 

6- يغسل النصفَ الأيمنَ من جسده ثم الأيسر؛ للحديث: "ثم غسل جسده، ثم تنحَّى فغسل رجليه"؛ إرواء الغليل.

 

7- لا يُسرِف في الغُسْل، والسُّنة الصاع؛ للحديث: ((يجزي من الوضوء المد، ومن الجنابة صاع))؛ الصحيحة.

 

8- يتنشَّف إذا شاء؛ للحديث: "فأتيته بالمنديل، فلم يردَّها، وجعل يَنفُض الماء بيديه"؛ متفق عليه.

 

9- التيامُن والتثليث في كلِّ شيء؛ لعموم الأدلة، ومنها حديث: "فبدأ بشِقِّ رأسه الأيمن، ثم الأيسر"، وغيرها من الأحاديث الصحيحة الثابتة في هذا الباب وغيره.

 

تنبيه هام:

لا يجب على المرأة نقْض شَعْرها لغُسْل الجنابة؛ للحديث: "عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أَشُدُّ ضَفْر رأسي، فأنقضه لغُسْل الجنابة؟ قال: ((لا، إنما يكفيك أن تَحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تُفيضين عليك الماء فتَطهُرين))؛ رواه مسلم، ويجب عليها نقْض شعرها لغُسْل الحيض.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة