• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

أحكام التيمم

أحكام التيمم
عقيل حامد


تاريخ الإضافة: 17/4/2014 ميلادي - 16/6/1435 هجري

الزيارات: 23238

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام التيمم

الأنوار البهية في المسائل الفقهية (5)


التيمم: يُستباح به ما يستباح بالوضوء والغُسْل لمن لم يجد الماء، أو خشي الضرر من استعماله؛ قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾ [النساء: 43].

 

أعضاء التيمم:

1- الوجه.

2- الكفان.

 

صفة التيمم:

يضرب كفَّيه ضربةً واحدة في الأرض، ثم يَنفِث ما علِق بهما من تراب ونحوه، ثم يمسح وجهه بيديه، ثم يمسح كفَّه اليمنى باليسرى، ثم اليسرى باليمنى؛ للحديث: ((التيمم ضربة للوجه والكفين))؛ الصحيحة، وحديث: أن رجلاً أتى عمر فقال: إني أجنبتُ، فلم أجد ماء، فقال: لا تُصَلِّ، فقال عمار: أمَا تذكُر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت فى سرية، فأجنبْنا فلم نجد ماء، فأما أنت، فلم تُصَل، وأما أنا، فتمعَّكتُ في التراب وصليت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك))؛ إرواء الغليل.

 

ما يجب في التيمم:

1- النية، ومحلها القلب، والتلفُّظ بها بِدْعة؛ للحديث: ((إنما الأعمال بالنيات))؛ متفق عليه.

 

2- التسمية؛ للحديث: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))؛ صحيح الجامع.

 

3- التيمم بالصعيد (التراب)، وكل ما هو من جِنْس الأرض.

 

4- مسح الوجه.

 

5- مسح الكفين.

 

نواقِض التيمم:

نواقضه نَواقِض الوضوء: كالبول، والغائط، والجِماع.... إلخ.

 

تنبيه هام جدًّا:

ذكَر الشيخ الألباني حديث: ((التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين)) في صحيح الجامع، والحق أن التيمم ضربة واحدة كما جاء في الصحيحين وغيرهما، ثم إن الشيخ - رحمه الله تعالى - ضعَّف زيادة الـ (ضربة) الثانية في ضعيف الجامع، انظر: ضعيف الجامع حديث رقم: (2518).

 

باب الحيض

مدة الحيض:

لم يأتِ في تقدير أقلِّه وأكثره ما تقوم به الحجة، وكذلك الطُّهر، فذات العادة المتقرِّرة تعمل عليها، وغيرها تَرجِع إلى القرائن، فدم الحيض يتميِّز عن غيره، فتكون حائضًا إذا رأت دم الحيض، ومستحاضة إذا رأت غيره، وهي كالطاهرة، وتَغسِل أثرَ الدمِ، وتتوضَّأ لكل صلاة؛ للحديث: ((إذا كان دم الحيض، فإنه دم أسود يُعرَف، فأمسِكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر، فتوضَّئي وصلِّي؛ فإنما هو عِرْق))؛ مشكاة المصابيح، والكُدْرة والصُّفرة لا تُعَد حيضًا بعد أيام الحيض؛ للحديث: قالت أم عطية: "كنا لا نَعُد الصُّفرةَ والكُدْرة بعد الطُّهر شيئًا"؛ إرواء الغليل، وحديث: "إن النساء كن يُرسِلن بالدُّرْجَةِ فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة، فتقول: لا تَعجَلْنَ حتى تَرينَ القَصَّةَ البيضاءَ"؛ إرواء الغليل.

 

أحكام الحائض:

والحائض لا تُصلِّي؛ للحديث: ((امكثي قَدْر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي))؛ إرواء الغليل، ولا تصوم؛ للحديث: ((أليس إذا حاضت لم تُصَلِّ ولم تَصُم؟))؛ إرواء الغليل، ولا توطأ حتى تغتسل بعد الطُّهر؛ لقوله تعالى: ﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: 222]، وتقضي الصيام دون الصلاة.

 

تنبيه هام: ذهب الألباني في بداية الأمر إلى جواز جِماع المرأة بعد الطُّهر وقبل الغُسْل، ولكن ما استقرَّ عليه أخيرًا، هو عدم جواز مجامعتها حتى تَغتسِل بعد الطُّهر، وهو الصواب.

 

تنبيه هام: المستحاضة تأخذ أحكامَ الطاهرة إلا أنها تتوضأ لكل صلاة.

 

النفاس

مدة النِّفاس:

أكثره أربعون يومًا، ولا حد لأقلِّه؛ للحديث: "قالت أم سلمة: كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تَقعُد فى النِّفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس"؛ إرواء الغليل، ولا يوجد دليل صحيح على أقل مدة للنفاس، والحق متى ما طَهُرت اغتسلت، وأخذت أحكامَ الطاهرة، هذا هو المعتمد عند أهل التحقيق.

 

أحكام النفاس:

أحكام النِّفاس أحكام الحيض؛ تدع الصومَ والصلاة، ولا يَحِل مُجامعتها حتى تَطهُر وتَغتسِل، وتقضي الصومَ دون الصلاة.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة