• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

حكم الأذان

حكم الأذان
عقيل حامد


تاريخ الإضافة: 7/5/2014 ميلادي - 7/7/1435 هجري

الزيارات: 6901

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حُكْم الأذان

الأنوار البهية في المسائل الفقهية (7)

 

فرض كفاية؛ إن قام به شخص، سقط الوجوب عن الآخرين، والواجب على كل بلد أن يتَّخِذ مؤذنًا ينادي بألفاظ الأذان المشروعة عند دخول وقت كل صلاة، وصيغته المعروفة والمشهورة لدى الجميع، ولا يأخذ على أذانه أجرًا؛ للحديث: ((أنت إمامهم، واقتدِ بأضعفهم، واتَّخِذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا))؛ صحيح الجامع.

 

ومن السُّنة أن يقول السامع مِثْل ما يقول المؤذِّن إلا في الحيعلتين (حي على الصلاة) و(حي على الفلاح)، فيقول السامع: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ للحديث: ((إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم قال: حيَّ على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حيَّ على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه، دخل الجنة))؛ رواه مسلم.

 

ومن السُّنة أن يقول السامع بعد نهاية ما يُردِّده خلف المؤذن ما جاء في الحديث الآتي: ((إذا سمعتم المؤذِّن، فقولوا مِثلَ ما يقول، ثم صلُّوا عليَّ؛ فإنه مَن صلى عليَّ صلاةً، صلى الله عليه بها عشرًا، ثم سلوا الله لي الوسيلةَ؛ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة، حلَّت عليه الشفاعة))؛ رواه مسلم.

 

صفة الإقامة:

وردت في الحديث الشريف، وهو أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة، إلا (قد قامت الصلاة) فيقولها مرتين؛ للحديث: عن أنس قال: ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأُمر بلال أن يشفع الأذان وأن يُوتِر الإقامةَ، قال إسماعيل: فذكرته لأيوب، فقال: "إلا الإقامة"؛ متفق عليه. وهناك صفات أخرى؛ من أرادها، فليرجع إليها في كتب الفقه.

 

ما يجب على المصلي:

1- تطهير بدنه من النجاسات؛ للحديث: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يُوجِب الغُسْل، وعن الماء يكون بعد الماء، فقال: ((ذلك المذي، وكل فَحْل يمذي؛ فتَغسِل من ذلك فَرْجَك وأنثييك، وتوضَّأ وضوؤك للصلاة))؛ صحيح أبي داود.

 

2- تطهير ثوبه من النجاسات؛ للحديث: "قال سهل بن حنيف: كنتُ ألقى من المذي شدة، وكنتُ أكثر منه الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: ((إنما يُجزئك من ذلك الوضوء))، قلت: يا رسول الله، فكيف بما يُصيب ثوبي منه؟ قال: ((يكفيك بأن تأخذ كفًّا من ماء؛ فتَنضَح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه))؛ صحيح أبي داود.

 

3- تطهير مكان الصلاة من النجاسات؛ للحديث: أن أعرابيًّا بال في المسجد، فثار إليه أناسٌ ليَقعوا به؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((دعوه وأهريقوا على بوله دلوًا من ماء أو سَجْلاً من ماء؛ فإنما بُعِثتُم مُيسِّرين، ولم تُبْعَثوا معسِّرين))؛ صحَّحه الألباني.

 

4- سَتْر العورة مع القسم الأعلى من البدن؛ للحديث: ((لا يُصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء))؛ إرواء الغليل.

 

5- استقبال عين الكعبة إذا كان يراها، وجِهتها إذا لم يكن يراها؛ لقوله تعالى: ﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ [البقرة: 144].

 

6- لا يُسبِل ثوبَه أسفل من كعبه؛ لأن الإسبال مُحرَّم داخل الصلاة وخارجها؛ للحديث: ((إن الله تعالى لا ينظر إلى مُسبِل إزاره))؛ صحيح الجامع.

 

7- لا يشتمل الصَّمَّاء؛ للحديث: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لُبْستين: اشتمال الصَّمَّاء - وهو أن يشتمل في ثوب واحد، يضع طرفَي الثوب على عاتقه، ويبدو شقه - والآخر: أن يحتبي في ثوب واحد؛ ليس عليه غيره، يُفضي بفرجه إلى السماء"؛ التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان.

 

8- ولا يَسدُل ثوبَه: والسَّدل أن يَلتحِف بالثوب، ويركع ويسجد ولا يُخرج يديه منه.

 

9- ولا يَكفِت ثوبَه وشعرَه؛ للحديث: "نهى أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره"؛ الصحيحة، وحديث: ((أُمِرت أن أسجد على سبعة، لا أَكُفُّ شَعرًا ولا ثوبًا))؛ البخاري.

 

10- ولا يصلي في ثوب حرير؛ للحديث: ((الذهب والحرير حلال لإناث أمتي، حرام على ذكورها))؛ الصحيحة.

 

11- ولا ثوب شهرة؛ للحديث: ((مَن لبس ثوبَ شهرة في الدنيا، ألبسه الله ثوب مذلَّة يوم القيامة، ثم ألهب فيه نارًا))؛ جلباب المرأة المسلمة.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة