• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

مسائل في البيع بالتقسيط

مسائل في البيع بالتقسيط
أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش


تاريخ الإضافة: 3/12/2014 ميلادي - 10/2/1436 هجري

الزيارات: 30937

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسائل في البيع بالتقسيط


حكم الزيادة في البيع نقدًا بالأجل والتقسيط:

• سائل يسأل عن حكم الزيادة في البيع بالأجل والتقسيط.

• البيع إلى أجل معلوم جائز إذا اشتمل البيع على الشروط المعتبرة، وكذا التقسيط في الثمن لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معروفة والآجال معلومة؛ لقول الله - سبحانه -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: 282]، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن أسلف في شيء فليُسلِف في كيل معلوم، أو وزن معلوم، إلى أجل معلوم))، ولقصة بَرِيرة الثابتة في الصحيحين، فإنها اشترت نفسَها من سادتها بتسع أواقٍ، في كل عام أوقية، وهذا هو بيع التقسيط، ولم يُنكِر ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - بل أقرَّه ولم ينهَ عنه، ولا فرق في ذلك بين كون الثمن مماثًلا لِما تباع به السلعة نقدًا، أو زائدًا على ذلك بسبب الأجل، والله ولي التوفيق؛ (فتوى للشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى).

 

البيع بالتقسيط:

ذهبتُ إلى إحدى الشركات التي تبيع سيارات بالتقسيط واشتريتُ منها سيارة، أفادُوني أنها نقدًا بـ (50500) ريال، وتقسيطًا بـ (54131)؛ أي بزيادة (14%) على المتبقي من المبلغ، دفعت لهم (20000)، والباقي (34131)، مقسطة على (12) شهرًا، استلمتُ السيارة وبعد مُضِي 4 شهور فكَّرت بالصدفة في المبلغ الزائد وذهبت أسألهم: ما هي الـ (14%)؟ أفادُوني أنها مصاريف بنكية، فبدأ الشك لدي، هل ما تم حرام أم حلال؟ علمًا أنني عند الشراء أحسَبها دَينًا مؤجلاً، سألت كثيرًا من الناس وكلهم يقولون: ليس فيها شيء حسب تصوراتهم، كذلك من رجال هيئة الأمر بالمعروف أفادوني بعدم علمهم بذلك، أرجو التوضيح هل الزيادة حرام أم لا؟


وإذا هي حرام أسدد المبلغ المتبقي بدون فوائد، وهل أطالب بالمبالغ القديمة حق الـ (4) شهور السابقة أقصد الفوائد أم لا؟

 

الجواب:

• إذا اتفق المشتري لأَجَلٍ مع شركة السيارات بأن المبلغ (54131) كله ثمن للسيارة يدفع أقساطًا، أو يدفع بعضه عاجلاً وبعضه آجلاً، فالبيع جائز شرعًا، ولو كان الثمن المؤجَّل أكثر من الثمن نقدًا، وقد صدر منا فتوى في هذا فنُرفِق لك صورتها زيادة في الفائدة، (فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء).

 

سؤال آخر:

وَرَد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤالُ التالي:

أن لَدَى السائل بالولايات المتحدة مَن يبيعُ السيارات بأقساط، وعلى المبلغ المؤجَّل فوائد محددة، لكنها تزيد بتأخُّر دفع القسط عن موعد تسديده، فهل هذا التعامل جائز أم لا؟

 

وأجابت بما يلي:

• إذا كان مَن يبيع السيارة ونحوها إلى أَجَل يبيعُها بثمن معلوم، إلى أجَل أو آجالٍ معلومة زمنًا وقسطًا لا يزيد المؤجَّل من ثمنها بتجاوزه، فلا شيء في ذلك، بل هو مشروع؛ لقوله - سبحانه وتعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: 282]، ولما ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشترى إلى أجَل، وإن كان المؤجَّل - كما هو مفهوم من السؤال - يزيد بتأخر دفع القسط عن موعده المحدَّد بنسبة معينة، فذلك لا يجوز بإجماع المسلمين؛ لأنه ينطبق عليه ربا الجاهلية الذي نزل فيه القرآن، وهو قول أحدِهم لمن عنده له دَين عند حلول ذلك الدَّين: إما أن تقضي وإما أن تربي - أي تزيد - وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.

 

الشراء لأجل بثمن أكثر مما تباع به نقدًا عاجلاً:

أراد رجل الزواج مثلاً، وليس عنده ما يكفي من مبلغ الصداق، فذهب إلى صاحب دكَّان، فقال له صاحب الدكان: أبيعُك سيارة "داتسون" بسبعة عشر ألف ريال سعودي دَينًا، تدفعها كاملة عند نهاية السنة، فهل هذا ربا؟ وهل بالمقابل حلال أو حرام؟ مع العلم أن قيمة السيارة نقدًا عشرة آلاف وخمسمائة ريال سعودي فقط، وهذه السيارة هي التي اشترط عليها، وهي محور الاشتراط ما بين هذا البائع ومن يريد الزواج.

 

• إذا كان الواقع كما ذكر من شراء شخص من آخر سيارة لأَجَل بثمن أكثر مما تباع به نقدًا عاجلاً؛ ليبيعَها المشتري إلى مَن شاء سوى من باعها عليه ومن في حكمه - فليس ربا، بل هو عقد بيع صحيح جائز، أما إذا اشترى السيارة مثلاً من شخص لأَجَل على أن يردَّها عليه بثَمَن عاجلٍ أقلَّ مما اشتراها به، فذلك بيع نقد بنقد مع التفاضل، وهو الرِّبَا الذي حرَّمه الله - تعالى - ورسوله - صلى الله عليه وسلم - والعقد على السيارة صوري، قصد به الخداع والاحتيال على الربا، وأكل الأموال بالباطل، وكذا لو باع المشتري السيارة إلى شخص عرَف أنه تابع للبائع الأوَّل في علمه، أو شخص وسيط تواطأا عليه؛ لتعود السيارة في النهاية إلى البائع الأول، فكل هذا من الخداع والاحتيال على الربا... وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة