• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

شرح بعض القواعد الفقهية

شرح بعض القواعد الفقهية
أبو الكلام شفيق القاسمي المظاهري


تاريخ الإضافة: 8/2/2015 ميلادي - 18/4/1436 هجري

الزيارات: 63895

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شرح بعض القواعد الفقهية

 

معنى هذه القاعدة:

عند حصول العقد لا ينظر إلى الألفاظ التي يستعملها العاقدان حين العقد، بل ينظر إلى مقاصدهم الحقيقية من الكلام الذي يلفظ به عند العقد؛ لأن المقصود الحقيقي هو المعنى، لا اللفظ ولا الصيغة المستعملة، وما الألفاظ إلا قوالب للمعنى.

 

الأمثلة:

1 - لو اشترى شخص كتبًا، وقال للبائع: خذ هذه الساعة أمانة عندك حتى أحضر لك الثمن؛ فالساعة لا تكون أمانة، بل هي رهن، وله أن يبقيها حتى يستوفي ثمنها؛ لأنه لا عبرة في العقود للألفاظ، بل للمعاني المقصودة بها.

 

2 - لو قال شخص: وهبتك هذا القلم بعشر روبيات، فيكون هذا العقد عقد بيع لا عقد هبة؛ لأنه لا عبرة للألفاظ، بل المقصود المعاني.

 

2- القاعدة:

(تخصيص العام بالنية مقبول ديانةً لا قضاءً)[1].

العام: كل لفظ ينتظم جمعًا من الأفرد.

الخاص: لفظ وضع لمعنًى معلوم على الانفراد.

 

الأمثلة:

1 - من حلف أن لا يكلِّم أحدًا، ثم قال: نويت زيدًا فقط، يحنث قضاءً، وعليه الكفارة، ويدين بينه وبين الله تعالى.

 

لو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فيقع الطلاق على جميع من يتزوج، وإن قال: إنني نويت من مدينة كذا، فلا يقبل قوله.

 

أما الخصاف - رحمه الله - فيقول: إن تخصيص العام مقبول قضاءً أيضًا، فلا يحنث لو تكلم غير زيد، وكذا لا تطلق إلا من المدينة التي نواها.

 

قالت المالكية والحنابلة: النية تخصص اللفظ العام، وتعمم الخاص.

 

قالت الشافعية: النية في اليمين تخصص اللفظ العام، ولا تعمم الخاص.

 

3 - القاعدة:

(اليمين على نية الحالف إن كان مظلومًا، وعلى نية المستحلف إن كان ظالِمًا)[2].

 

4 - القاعدة:

(الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض)[3].

 

الأمثلة:

1 - لو اغتاظ من إنسان فحلف أن لا يشتري له شيئًا بروبية، فاشترى له بعشر، لم يحنث.

2 - لو حلف أن لا يبيعه بعشرة، فباعه بأحد عشر أو بتسعة، لم يحنث؛ لأن بناء اليمين على اللفظ لا على الغرض إن أمكن استعمال اللفظ، وإلا فتعتبر النية.

قالت المالكية والحنابلة: إن الأيمان مبنية على النيات.



[1] الأشباه لابن نجيم: 52.

[2] الأشباه لابن نجيم: 53.

[3] نفس المصدر.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
1- طريق التفقه في الدين
خالد العيساوي - تونس 19/03/2015 12:51 PM

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الرحمة
أما بعد
عندي سؤال يؤرقني وهو أني احب أن أتفقه في دين الله قربة لله ولأعبده على بصيرة غير أني لا أجد في من حولي ولا فيما أستطيعه سبيلا لهذا العلم لأني لا أجد من يعلمني وألزمه فينفعني ولا أجد سبيلا لسفر بعيد ولا قريب لأتفقه فهل هناك كتب ينصح بها تتدرج في إكساب طالب علم مثلي علما في الفقه علما وأنه لي نصيب في الفهم والاستيعاب وينقصني فهم الألفاظ المستعصية التي يستعملها بعض المصنفين في هذا العلم

أفيدونا أفادكم الله وانصحونا مأجورين

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة