• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

حكم الأمر بعد الحظر

حكم الأمر بعد الحظر
الشيخ عادل يوسف العزازي


تاريخ الإضافة: 13/2/2015 ميلادي - 23/4/1436 هجري

الزيارات: 59816

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم الأمر بعد الحظر


الراجح أنَّ الأمر بعد الحظر يقيِّد ما كان عليه قبل الحظر، وهذا قول أكثر الفقهاء من الأصوليِّين والمتكلمين، وهو اختيار أكثر الحنفية.

 

مثال:

1. قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ [المائدة: 2]؛ فإن الأمر بالاصطياد هنا للإباحة، وليس للوجوب؛ وذلك لأنه كان مباحًا قبل نهيِهم عنه قبل الإحرام بقوله صلى الله عليه وسلم: ((كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها)) فالأمر هنا للإباحة كما تقدَّم.

 

2. قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: 5] الآية، فالأمر بقتالهم هنا للوجوب؛ لأنه كان هكذا قبل نهيهم عن قتالهم في الأشهُر الحرم في قوله تعالى: ﴿ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ﴾ [التوبة: 12]؛ الآية.

 

وفي السُّنة في حديث عائشة في المستحاضة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلَت حيضتك فدَعي الصلاة، وإذا أدبرَت فاغسلي عنك الدم ثم صلِّي)).

 

فالأمر بالصلاة بعد النهي عنها لأجل الحيض يكون للوجوب؛ أي: إنه عاد إلى ما كان عليه قبل النهي.

 

تنبيه:

هناك مذاهبُ أخرى للعلماء، وما ذكرتُه هو الراجح، وبيان المذاهب الأخرى:

الأول: قال: إن النهي بعد الحظر للإباحة عمومًا.

 

الثاني: قالوا: فيه تفصيل:

‌أ- إن الأمر بعد الحظر بصيغة "افعل" فهي للإباحة.

 

‌ب- وإن ورد بصيغة أخرى تلفظه الخبر الذي يدل على الأمر ففي هذه الحالة يكون الحكم فيها كما كان قبل الحظر.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة