• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

قاعدة: اليقين لا يزول بالشك

قاعدة: اليقين لا يزول بالشك
أبو الكلام شفيق القاسمي المظاهري


تاريخ الإضافة: 15/2/2015 ميلادي - 25/4/1436 هجري

الزيارات: 165124

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

قاعدة: اليقين لا يزول بالشك[1]


معنى القاعدة:

بعد حصول اليقين في أمر لا ينظر إلى الشك الطارئ؛ لأنه لا يزول إلا بيقين مثله.

 

دليلها:

1- قال تعالى: ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾ [يونس: 36].

 

2- روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا، فأشكل عليه: أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا))[2].

 

3- عن عبدالله بن زيد - رضي الله عنه - قال: شُكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا))[3].

 

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدرِ كم صلى، ثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك، وليَبْنِ على ما استيقن))[4].

 

4- عن عبدالرحمن بن عوف، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدرِ واحدةً صلى أو ثنتين، فليَبْنِ على واحدة، فإن لم يدرِ ثنتين صلى أو ثلاثًا، فليَبْنِ على ثنتين، فإن لم يدرِ ثلاثًا صلى أو أربعًا، فليَبْنِ على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم)).

 

القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة:

1- الأصل: بقاء ما كان على ما كان.

2- الأصل براءة الذمة.

3- ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين.

4- الأصل في الصفات العارضة العدم.

5- الأصل إضافة الحوادث إلى أقرب أوقاتها.

6- الأصل في الأشياء الإباحة.

7- الأصل في الأبضاع التحريم.

8- الأصل في الكلام الحقيقة.

 

الأمثلة:

1- إذا سافر رجل إلى بلد بعيد، وانقطعت أخباره مدة طويلة؛ فانقطاع أخباره يجعل شكًّا في حياته، إلا أن ذلك الشك لا يزيل اليقين، وهو حياته المتيقنة، فلا يجوز لورثته تقسيم ماله فيما بينهم.

 

2- وعكسه لو غرقت سفينة في عُرض البحر، فيحكم بموت الرجل الموجود فيها؛ لأن موته ظن غالب، والظن الغالب ينزل بمنزلة اليقين، فتقسم تركته.



[1] درر الأحكام: م: 4: ص: 20، الأشباه للسيوطي: 50 - ابن نجيم: 56 - الوجيز: 102 - القواعد للندوي: 354.

[2] صحيح مسلم بشرح النووي: (4/ 51).

[3] صحيح مسلم بشرح النووي: 4/ 49 ـ 51).

[4] صحيح مسلم (2/ 84) سنن الترمذى (2/ 193)





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
1- جزاكم الله خيرا
Abedi Maidane - Maroc 18/12/2017 04:14 AM

جزاكم الله خيرا على ما تقومون به من مجهودات لنشر دين الله في أنحاء العالم و بالتوفيق

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة