• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

الحكم الشرعي

الحكم الشرعي
الشيخ عادل يوسف العزازي


تاريخ الإضافة: 7/5/2015 ميلادي - 18/7/1436 هجري

الزيارات: 89175

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الحكم الشرعي


تعريف الحكم الشرعي:

هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، من حيث الاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع.

 

شرح التعريف:

(خطاب الله): الخطاب: هو توجيه اللفظ المفيد إلى الغير للإفهام، والمقصود هنا: خطاب الله فقط، لا خطاب غيره، فهذا قيد أول خرج به خطاب غير الله؛ لأن الحكم التشريعي لا يكون إلا لله، وكلُّ تشريع من غيره باطل، قال تعالى: ﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ [يوسف: 40]، وقال تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّه ﴾ [الشورى: 21].

 

فإن قال قائل: يشكل على ذلك خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله، والإجماع والقياس، فكلها تدل على أحكام المكلفين؟

فالجواب: إن هذه معرِّفات وكاشفات للحكم، فالحكم لا يكون إلا لله، لكن الله يثبتُه في كتابه أو على لسان رسوله، أو يستنبطه المجتهدون بالإجماع، أو القياس، فحكم الله عز وجل يكون نطقًا أو استنباطًا[1].

 

(المتعلق بأفعال المكلفين):

التعلُّق: الارتباط.

 

وأفعال: جمع فعل، وهو ما يقابل الاعتقاد والنية، وهذا قيد آخر خرج به:

أ‌- خطاب الله المتعلق بذاته؛ كقوله تعالى: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ [آل عمران: 18].

ما تعلَّق بصفاته وأسمائه؛ كقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى: 11]، وكقوله تعالى: ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ [الحشر: 22].

 

ب‌- ما تعلق بأفعاله: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ﴾ [الروم: 40].

 

ت‌- ما يتعلق بذات المكلفين (لا بأفعالهم)؛ كقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴾ [المؤمنون: 12] إلخ الآيات.

 

ث‌- ما يتعلَّق بالجمادات والحيوانات؛ كقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ﴾ [الكهف: 47].

 

ج‌- ما يتعلق بالمسائل الاعتقادية؛ لأن الكلام هنا عن الأحكام العملية.

 

والمقصود بالمكلَّف: هو البالغ العاقل.

 

الخطاب المتعلِّق بالمكلف ثلاثة:

(1) بالاقتضاء: معناه: الطلب، وهذا الطلب ينقسم إلى طلب فعل، وطلب ترك، وطلب الفعل إذا كان على سبيل الإلزام فهو الإيجاب، وإن لم يكن على سبيل الإلزام فهو: الندب.

وطلب الترك إن كان على سبيل الإلزام فهو (التحريم)، وإن لم يكن على سبيل الإلزام فهو الكراهة.

 

(2) أو التخيير: وهو استواء الطرفين: وهو المباح.

 

وتسمى هذه الأحكام السابقة بالأحكام التكليفية، وهي: الإيجاب، والندب، والتحريم، والكراهة، والإباحة.

 

(3) الوضع: والمقصود به ما جعله الله سببًا أو شرطًا أو مانعًا للحكم التكليفي[2]، على ما يأتي تفصيله، ويسمى هذا الحكم: الحكم الوضعي.



[1] انظر قواعد الأصول ومعاقد الفصول ص: 24.

[2] ويدخل بعض العلماء كذلك الصحة والفساد، والرخصة والعزيمة في الحكم الوضعي، وبعضهم يجعلها من الحكم التكليفي.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة