• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

مدة المسح على الخفين

مدة المسح على الخفين
د. محمد رفيق مؤمن الشوبكي


تاريخ الإضافة: 19/5/2015 ميلادي - 30/7/1436 هجري

الزيارات: 68081

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مدة المسح على الخفين

 

حدد الشرع مدة المسح على الخفين بثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم، وعلى هذا جماهير العلماء، ويدل على ذلك حديثُ شريح بن هانئ رضي الله عنه قال: سألت عائشة - رضي الله عنها - عن المسح على الخفين فقالت: سل علِيًّا؛ فإنه أعلم بهذا مني، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة))؛ (رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه).

 

بداية مدة المسح:

مدة المسح - كما أسلفنا - للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، فمتى يبدأ حسابُ هذه المدة؟ لأهل العلم في هذا عدةُ أقوال:

الأول: يبدأ من أول حدَث بعد لُبس الخف، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، وظاهر مذهب الحنابلة، قالوا: لأن ما بعد الحدث زمن يجوز فيه المسح، فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعل المسح.

 

الثاني: يبدأ من وقت اللبس، وهو قول الحسن البصري.

 

الثالث: يمسح المقيم لخمس صلوات فقط، والمسافر لخمس عشرة صلاة فقط، لا يمسحان أكثر من ذلك، وهو مذهب الشعبي وإسحاق وأبي ثور وغيرهم.

 

الرابع: يبدأ من حين أول مسح بعد الحدث: وهو قول أحمد بن حنبل، والأوزاعي، واختاره النووي وابن المنذر وابن عثيمين وابن باز، وهو أرجح الأقوال عند كثير من العلماء؛ لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: (يمسح المسافر)، ولا يمكن أن يصدُقَ عليه أنه ماسح إلا بفعل المسح، ولا يجوز العدول عن هذا الظاهر بغير برهان.

 

وعلى هذا، لو أن رجلًا توضأ عند صلاة الظهر، ولبس خفيه الساعة الثانية عشرة مثلًا، وبقي على طهارة حتى الساعة الثالثة عصرًا، ثم أحدث ولم يتوضأ إلا الساعة الرابعة - بعد العصر - ومسح على خفيه، فله أن يمسح عليهما حتى الساعة الرابعة عصرًا من اليوم التالي - إن كان مقيمًا - وحتى الساعة الرابعة عصرًا بعد ثلاثة أيام إذا كان مسافرًا.

 

مسألة: إذا مسح المقيم ثم سافر، هل يأخذ حكم المقيم أم المسافر في المسح؟

من مسح على خفيه - وهو مقيم - أقل من يوم وليلة، ثم سافر، فللعلماء فيه قولان:

الأول: له أن يمسح حتى يتم ثلاثة أيام بلياليهن (بما في ذلك ما مسحه وهو مقيم): وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وأصحابه، ورواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم.

 

الثاني: له أن يمسح حتى يتم يومًا وليلة، ثم يلزمه غسل رِجليه إذا توضأ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.

 

ويرجح كثير من العلماء - ومنهم الشيخ ابن عثيمين - أن المقيم إذا مسح ثم سافر له المسح حتى تمام ثلاثة الأيام ولياليهن؛ لأن هذا الرجل إذا انتهى يوم وليلة وهو مسافر فله أن يتم المدة؛ لظاهر حديث: (يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن).

 

مسألة: إذا مسح وهو مسافر ثم أقام، هل يأخذ حكم المسافر أم المقيم في المسح؟

من مسح على خفيه وهو مسافر يومًا وليلة أو أكثر ثم قدم الحضر، فلا بد أن يخلع خفيه، ويغسل رِجليه إذا توضأ، ثم يكون له ما للمقيم.

 

وإن كان مسح وهو مسافر أقل من يوم وليلة، جاز له إذا قدم الحضر أن يكمل ما تبقى من اليوم والليلة، ثم عليه أن يخلعه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية على الصحيح، والحنابلة، وهو الراجح كما بيَّن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

 

مسألة: إذا شك المصلي في ابتداء المسح ووقته، فماذا يفعل؟

إذا شك المصلي في ابتداء المسح ووقته، فإنه يبني على ما يتيقن؛ قال ابن عثيمين رحمه الله: (يبني على اليقين، فإذا شك هل مسح لصلاة الظهر أو لصلاة العصر فإنه يجعل ابتداء المدة من صلاة العصر؛ لأن الأصل عدم المسح).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة