• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

كون الزوجة محلا للخلع

د. سامح عبدالسلام محمد


تاريخ الإضافة: 22/5/2015 ميلادي - 3/8/1436 هجري

الزيارات: 6359

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

في طرفي الخلع

كون الزوجة محلاًّ للخلع

 

• حتى تكون الزوجةُ محلاًّ للخُلْع، ويكون الخُلْع بينها وبين زوجها صحيحًا تترتب عليه الآثارُ التي قرَّرها الشارع، يجب أن يكون عقد زواجها صحيحًا، توافرت فيه جميع أركان وشروط العقد الصحيح، على ما قرره الفقهاء عند تناولهم لأحكام عقد الزَّواج، وهذا الأمر محلُّ اتفاق بين الفقهاء[1].


• وترتيبًا على ذلك: فإن خلع الأجنبية التي ليست بزوجة للمخالِع لا يقعُ؛ لانعدام الزوجية بينهما، ولأن الخُلْع يتبع الزواج، كذلك لا يقع خلعُ مَن تزوجت بعقد زواج فاسد؛ لأن الواجب في العقد الفاسد هو التفريقُ بين الزوجين؛ لبطلان العقد وانعدامِه شرعًا.


• ولما كانت المطلقة طلاقًا رجعيًّا ولم تنقضِ عدتُها تعتبر زوجة حُكمًا؛ لأن الطلاق الرجعيَّ لا يرفع الحِلَّ ولا مِلك النِّكاح، فيكون ما تبذلُه المرأة في هذه العِدَّة هو عِوَضًا عن فَكاكها عن رباط الزوجية، فتصحُّ مخالعتها، وبهذا صرَّح الفقهاء[2]، وسواءٌ في ذلك إن كانت في عِدَّة الطلقة الأولى، أو عِدَّة الطلقة الثانية.


غير أن الخُلْع في عدة المطلقة رجعيًّا يتنافى مع الحكمة التي شُرِعت من أجلها العِدَّة؛ إذ إنها شُرِعت حتى لا تنفصم عُرَى الزوجية مرة واحدة بعد الطَّلقة الأولى أو الثانية، وإنما أراد الشارع الحكيم أن يعطيَ للزوجين الفرصة في مراجعة الأمر، وإعادة الزوجية إلى ما كانت عليه، بأن يراجع الزوجُ زوجتَه قبل انتهاء عدَّتها، ولكنه لو وقع في العدَّة وقع صحيحًا.


وإذا كنا نشترط في هذه الحالة ألا تنقضي العدة حتى يصح الخُلْع، فبالمفهوم المخالف إذا انقضت العدة وأصبح الطلاق بائنًا، فلا يصحُّ الخُلْع؛ لأن الزوجية لم تعُدْ قائمة، وكذلك لو أن الزوج طلَّق زوجته الطلقة الثالثة، فلا يصحُّ الخُلْع ولو لم تنقضِ العِدَّة.


وبالجملة، فلا يصح الخُلْع إلا إذا كانت الزوجية قائمةً وصحيحة، فإن انتهت علاقة الزوجية أو كانت فاسدة، فلا يقع الخُلْع.


وقد جاء في المادة 297 من مجموعة الأحكام الشرعية لقدري باشا ما نصه: (إذا خالَع الزوج امرأته، وأخَذ منها بدلاً بغير حقٍّ؛ بأن كان النكاحُ فاسدًا من أصله - لا يُقبَل الخُلْع، فلها أن تستردَّ ما أخَذه).


المصدر: كتاب "الخلع كما شرعه الإسلام"



[1] قوانين الأحكام الشرعية؛ لابن جزي ص253.

[2] المفصل في أحكام المرأة وبيت المسلم؛ د/ عبدالكريم زيدان، ج 8 ص 140.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة