• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله


علامة باركود

من الأدلة على مشروعية الوقف

من الأدلة على مشروعية الوقف
ماجد بن صالح بن مشعان الموقد


تاريخ الإضافة: 13/10/2015 ميلادي - 29/12/1436 هجري

الزيارات: 86896

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من الأدلة على مشروعية الوقف

 

الوقف لغةً: الحبس، يقال: «وقَف الأرض للمساكين وقفًا؛ أي: حبسها[1]، وفي الاصطلاح: تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة[2].

 

وقد حبب الله للإنسان فعل الخير، وندب إلى ذلك، ومن ذلك الوقف بأنواعه؛ إذ هو من الصدَقات التطوعية الجارية المستمرة بعد وفاة الإنسان.

 

ومن الأدلة على مشروعية الوقف:

عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: «إذا مات الإنسانُ انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»[3].

 

وقد روى ابن ماجه في سننه عن أبي هُرَيْرَة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن مما يلحق المؤمن مِن عمله وحسناته بعد موته علمًا علَّمه ونشَره، وولدًا صالحًا تركه، ومصحفًا ورثه، أو مسجدًا بناه، أو بيتًا لابن السبيل بناه، أو نهرًا أجراه أو صدقةً أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته»[4].

 

جاء في المغني بشأن الوقف ما يأتي:

(الأصل فيه ما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: «أصاب عمر أرضًا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصبْ قط مالًا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيها؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقُربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقًا غير متمول فيه»[5].

 

وأكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف؛ قال جابر رضي الله عنه: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذا مقدرة إلا وقف، وانتشر ذلك فلم ينكره أحد فكان إجماعًا)[6]، ومعلوم أن مصارف الوقف عادة ينال منها النصيب الأكبر الفقراء، فكانتْ من عوامل القضاء على الفقر في العَهْد النبَوي.



[1] لسان العرب، لابن منظور (9/ 359)، مادة: وقف.

[2] المغني، لابن قدامة المقدسي، (5/ 597).

[3] رواه مسلم في الوصية (5/73) رقم الحديث: (3084).

[4] مسند أحمد، مسند أبي هريرة رضي الله عنه (14/ 439) رقم الحديث: 8845، وسنن ابن ماجه باب ثواب معلم الناس الخير، (1/ 88) رقم الحديث: 242، وحسنه الألباني.

[5] رواه البخاري في الوصايا (2 /184) برقم (2772)، ومسلم في الوصية (5 /74) برقم (3085).

[6] المغني، لابن قدامة المقدسي (6/3).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
1- شكر
Nassima - Algerie 21/04/2018 12:16 PM

شكرا لكم

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة