• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / منبر الجمعة / الخطب / الأسرة والمجتمع


علامة باركود

خطبة عن المسكرات والمخدرات

خطبة عن المسكرات والمخدرات
د. خالد بن حسن المالكي


تاريخ الإضافة: 18/10/2021 ميلادي - 11/3/1443 هجري

الزيارات: 40260

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

خطبة عن المسكرات والمخدرات[1]

 

الخطبة الأولى

لقد تدرَّجت الشريعة الإسلامية في تحريم الخمر، فقد جاء الإسلام والعرب قد تمكَّنت من نفوسهم عاداتٌ كثيرة لا يستطيعون التحول عنها دفعةً واحدة، فاقتضت الحكمة الإلهية ألا يفاجَؤوا بالأحكام جملة فتثقل بها كواهلهم، وتنفر منها نفوسهم؛ ولذلك وردت الأحكام التكليفية شيئًا فشيئًا؛ ليكون السابق من الأحكام معدًّا للنفوس، ومهيِّئًا لها لقبول اللاحق، وبذلك تكون أوقع في النفوس وأقرب للانقياد.

 

ومن ذلك تحريم الخمر، فإنها كانت متمكنة من نفوس الناس تمكنًا اقتضت معه الحكمة الإلهية أن يتدرج القرآن في تشريع أحكامها، فلم يصرح لهم بتحريمها من أول الأمر، بل قال في جواب عنها وعن الميسر: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ [البقرة: 219].

 

ولا يُفهم صراحة طلب الكفِّ عن الخمر والميسر من هذه الآية، إلا أن فيها إشارة إلى أنه سينزل تحريمهما؛ لأن ما كثُر إثمه ينبغي تركُه؛ إذ العبرة في الحل والحرمة بغلبة جهة المصلحة أو المفسدة.

 

وبعد أن أشار القرآن الكريم إلى أنه ينبغي تركها لغلبة إثمها، نهى الناس عن الصلاة في حال السكر، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ [النساء: 43].

 

ثم صرَّح بالنهي عنها نهيًا عامًّا مؤكَّدًا، قال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ [المائدة: 90، 91].

 

والمتأمل في الآيات الكريمة التي نزلت في تحريم الخمر يرى أنه أشارت في إيجاز محكم إلى المفاسد الرئيسية للخمر، فآية سورة النساء التي منَعتْ من اقتراب الصلاة في حال السكر بيَّنتْ علة المنع؛ وهي ألا يعلم المصلي ما يقول، وفي هذا إشارة إلى أن الخمر تُخرِج الإنسان عن وعيه، وتفقده إدراكه حتى يبلغ مرتبة الهذيان، وفي ذلك امتهان للعقل الذي كرَّم الله به الإنسان.

 

كما أوضحت آية المائدة التي جاء فيها التحريم النهائي للخمر سببَ هذا التحريم؛ وهو أن الخمر والميسر رجسٌ من عمل الشيطان، توقِع العداوة والبغضاء بين الناس، وتَصرِفهم عن ذكر الله وعن الصلاة؛ أي إنها مفسدة دينية وخلقية واجتماعية، وأقل ما تُحدِثُه الخمر بالإنسان هو أنها تشيع في نفسه روحَ الاستهتار، وعدم المبالاة بالقيم، وأنها تبعد شاربها عن دينه وإيمانه.

 

واسمعوا - رحمكم الله تعالى - لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ))؛ أخرجه البخاري.

 

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ))؛ أخرجه مسلم.

 

وعَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ جَيْشَانَ، وَجَيْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذُّرَةِ، يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَوَمُسْكِرٌ هُوَ؟))، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ؛ إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ))، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: ((عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ)) أَوْ: ((عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ))؛ أخرجه مسلم.

 

وَعَنِ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ))؛ أخرجه أبو داود وصححه الألباني.

 

وعن ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ أَنَّهُ رَكِبَ يَطْلُبُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَ يَا عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ شَأْنَ الْخَمْرِ بِشَيْءٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي فَيَقْبَلَ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا))؛ أخرجه النسائي وصححه الألباني.

 

هذا، والأحاديث والآثار الدالة على شدة تحريم الخمر كثيرة جدًّا، فهي أم الخبائث، ومن وقع فيها جَرَّأته على ما سواها من الخبائث والجرائر، نسأل الله العافية.

 

وأما عقوبة شاربها في الدنيا، فهي الجَلْدُ بِاتِّفَاقِ الفُقَهَاءِ؛ لحديث أَنَسٍ قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ. أخرجه البخاري[2].

 

وقد أثبتت الأبحاث الطبية الحديثة مخاطر إدمان شرب الخمر على أجهزة الجسم المختلفة، وأثبتت أيضًا أن شرب الخمر يفضي إلى الوفاة بالتسمم الكحولي، وأن الإدمان يفضي إلى الجنون؛ ولهذا نرى الأطباء يوصون المرضى بعدم تناول المشروبات الكحولية.

 

وفي عصرنا الحاضر، وبعد أن ظهر للناس أضرارُ الخمر من الناحية الطبية والاجتماعية، سارعت بعض الدول الكافرة إلى سن الأنظمة التي تمنع الخمرَ، فمنعت تقديم الخمر أو تناولها في المحلات العامة، ومنَعتْ بيعها لمن لم يبلغوا سنًّا معينة، ولكن هذه الأنظمة لم تنجح في محاربة الخمر؛ إذ لا خير إلا في الإسلام وتشريعاته وحدوده، وآدابه وأحكامه.

 

الخطبة الثانية

كما حرَّمت الشريعة الإسلامية المسكرات، حرَّمت المخدرات؛ لما فيها من الأضرار والمفاسد.

 

قال ابن حجر الهيتمي: اعْلَمْ أَنَّ الْحَشِيشَةَ الْمَعْرُوفَةَ حَرَامٌ كَالْخَمْرِ، يُحَدُّ آكِلُهَا - أَيْ عَلَى قَوْلٍ قَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ - كَمَا يُحَدُّ شَارِبُ الْخَمْرِ، وَهِيَ أَخْبَثُ مِنْ الْخَمْرِ مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا تُفْسِدُ الْعَقْلَ وَالْمِزَاجَ: أَيْ إفْسَادًا عَجِيبًا، حَتَّى يَصِيرَ فِي مُتَعَاطِيهَا تَخَنُّثٌ قَبِيحٌ، وَدِيَاثَةٌ عَجِيبَةٌ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْمَفَاسِدِ، فَلَا يَصِيرُ لَهُ مِنْ الْمُرُوءَةِ شَيْءٌ ألْبَتَّةَ، وَيُشَاهَدُ مِنْ أَحْوَالِهِ خُنُوثَةُ الطَّبْعِ وَفَسَادُهُ، وَكَذَا مُتَعَاطِي نَحْوِ الْبَنْجِ وَالْأَفْيُونِ وَغَيْرِهِمَا.

 

وَالْخَمْرُ أَخْبَثُ مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا تُفْضِي إلَى الصِّيَالِ عَلَى الْغَيْرِ، وَإِلَى الْمُخَاصَمَةِ وَالْمُقَاتَلَةِ وَالْبَطْشِ، وَكِلَاهُمَا يَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ.

 

وَمِمَّا يُقَوِّي الْقَوْلَ بِأَنَّهُ يُحَدُّ: أَنَّ آكِلَهَا يَنْتَشِي وَيَشْتَهِيهَا كَالْخَمْرِ وَأَكْثَرَ حَتَّى لَا يَصْبِرُ عَنْهَا، وَتَصُدُّهُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، مَعَ مَا فِيهَا مِنْ تِلْكَ الْقَبَائِحِ.

 

قَالَ: وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَهِيَ دَاخِلَةٌ فِيمَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنَ الْخَمْرِ الْمُسْكِرِ لَفْظًا وَمَعْنًى[3].

 

وَقَالَ ابْنُ الْبَيْطَارِ: إنَّ الْحَشِيشَةَ - وَتُسَمَّى الْقُنَّبُ - مُسْكِرَةٌ جِدًّا إذَا تَنَاوَلَ الْإِنْسَانُ مِنْهَا قَدْرَ دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ، وَقَبَائِحُ خِصَالِهَا كَثِيرَةٌ، وَعَدَّ مِنْهَا بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِائَةً وَعِشْرِينَ مَضَرَّةً دِينِيَّةً وَدُنْيَوِيَّةً، وَقَبَائِحُ خِصَالِهَا مَوْجُودَةٌ فِي الْأَفْيُونِ، وَفِيهِ زِيَادَةُ مَضَارٍّ[4].

 

وقد تحدَّث ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى عن الحشيشة، وعن تاريخ ظهورها، ورأي أهل العلم فيها حديثًا قيِّمًا مفصلًا.

 

ومن ذلك قوله:

"الْحَمْدُ لِلَّهِ، هَذِهِ الْحَشِيشَةُ الصُّلْبَةُ حَرَامٌ، سَوَاءٌ سَكِرَ مِنْهَا أَوْ لَمْ يَسْكَرْ؛ وَالسُّكْرُ مِنْهَا حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، وَمَنْ اسْتَحَلَّ ذَلِكَ وَزَعَمَ أَنَّهُ حَلَالٌ فَإِنَّهُ يُسْتَتَاب، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ مُرْتَدًّا؛ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلَا يُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ"[5] انتهى كلامه رحمه الله تعالى.

 

وحسْبُنا أن نعلم أن الشريعة الإسلامية سبقت كلَّ النظم والقوانين في محاربة المسكرات والمخدرات، وبيان ما فيها من أضرار ومفاسد، وهذا مما يثبت صدق الشريعة، وأنه لا خلاص للناس من مخاطر الشقاء والهلاك والدمار إلا في الأخذ والعمل بما جاءت به هذه الشريعة الغراء.

 

وصدق عمر رضي الله عنه: "إِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ"[6].

 

وفَّق الله المسلمين للتمسك بتعاليم دينهم، والعمل بما في شريعتهم؛ حتى يعزهم الله، ويكتب لهم النصر والرفعة والتمكين.

 

والله ولي التوفيق، وهو الهادي إلى أقوم طريق.



[1] مرجع الخطبة الرئيسي: "المسكرات والمخدرات" لأحمد الأزرق.

[2] انظر: "عقوبة شارب الخمر وهل تصح منه الصلاة والصيام؟" بموقع الإسلام سؤال وجواب.

[3] انظر: "الزواجر عن اقتراف الكبائر" لابن حجر الهيتمي (2/ 263).

[4] انظر: "سبل السلام" للصنعاني (2/ 451).

[5] "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (34/ 210).

[6] عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى الشَّامِ وَمَعَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاح،ِ فَأَتَوْا عَلَى مَخَاضَةٍ وَعُمَرُ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ، فَنَزَلَ عَنْهَا وَخَلَعَ خُفَّيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَلَى عَاتِقِهِ، وَأَخَذَ بِزِمَامِ نَاقَتِهِ فَخَاضَ بِهَا الْمَخَاضَةَ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْتَ تَفْعَلُ هَذَا؟ تَخْلَعُ خُفَّيْكَ وَتَضَعُهُمَا عَلَى عَاتِقِكَ، وَتَأْخُذُ بِزِمَامِ نَاقَتِكَ، وَتَخُوضُ بِهَا الْمَخَاضَةَ؟! مَا يَسُرُّنِي أَنَّ أَهْلَ الْبَلَدِ اسْتَشْرَفُوكَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَوَّهْ! لَمْ يَقُلْ ذَا غَيْرُكَ أَبَا عُبَيْدَةَ جَعَلْتُهُ نَكَالًا لَأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ إِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ. أخرجه الحاكم في المستدرك (207) وقال: "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي والألباني. انظر: "سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها" للألباني (51).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة