• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / الآداب والأخلاق


علامة باركود

آداب التعامل مع الجار

آداب التعامل مع الجار
الشيخ وحيد عبدالسلام بالي


تاريخ الإضافة: 26/4/2020 ميلادي - 3/9/1441 هجري

الزيارات: 79630

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

آداب التعامل مع الجار

 

1 - عدم إيذاء الجار:

ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يؤذِ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرًا أو ليصمُتْ))[1].

 

روى الإمام أحمد - بسند صحيح - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجلٌ: يا رسول الله، إن فلانةً يُذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، غير أنها تُؤذي جيرانها بلسانها، قال: ((هي في النار))، قال: يا رسول الله، فإن فلانةً يُذكر مِن قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وإنها تَصدَّق بالأثوار من الأقِطِ[2]، ولا تؤذي جيرانها بلسانها، قال: ((هي في الجنة))[3].

 

2 - أن يأمن جارُه شرَّه:

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يدخل الجنةَ مَن لا يأمَنُ جارُه بوائقَه))[4].

 

3 - إكرام الجار:

روى البخاري عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه قال: سمِعَتْ أذناي وأبصرت عيناي حين تكلَّم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليُكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليُكرم ضيفه جائزته))، قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: ((يوم وليلة، والضيافةُ ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك، فهو صدقة عليه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرًا أو ليصمُتْ))[5].

 

وروى مسلم عن أبي شريح الخُزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليُحسِن إلى جاره))[6].

 

4 - الاهتمام بالجيران:

ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما زال جبريل يُوصيني بالجار حتى ظننتُ أنه سيُورِّثه))[7].

 

5 - الهدية للجيران من الطعام ونحوه:

روى مسلم عن أبي ذرٍّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا أبا ذر، إذا طبخت مرقةً فأكثِر ماءها، وتعاهَد جيرانَك))[8].

 

6 - صيانة عرض الجار وماله:

روى الإمام أحمد - بسند حسن - عن المِقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ((ما تقولون في الزنا؟))، قالوا: حرَّمه الله ورسولُه، فهو حرامٌ إلى يوم القيامة، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ((لأَنْ يزنِيَ الرجلُ بعشرِ نسوةٍ أيسرُ عليه من أن يزني بامرأة جارِه))، قال: فقال: ((ما تقولون في السَّرِقة؟))، قالوا: حرَّمها الله ورسوله، فهي حرام، قال: ((لأَنْ يسرِقَ الرجل مِن عشرة أبيات أيسرُ عليه مِن أن يسرق من جاره))[9].

 

7 - إكرام الجار الأقرب فالأقرب:

روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قلت: يا رسول الله، إن لي جارينِ، فإلى أيهما أُهدي؟ قال: ((إلى أقربِهما منك بابًا))[10].

 

8 - إهداء اللبن للجار:

ففي الصحيحين عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالَتْ لعُروَة: ابنَ أختي، إن كنا لَننظرُ إلى الهلال، ثم الهلال، ثم الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين، وما أُوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نارٌ، فقلتُ: يا خالة، ما كان يُعيشكم؟ قالت: الأسودانِ؛ التمر، والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيرانٌ من الأنصار، كانت لهم مَنائِحُ[11]، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانِهم فيسقينا[12].

 

9 - عدم احتقار هدية الجار وإن كانت يسيرة:

ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يا نساءَ المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فِرْسِنَ[13] شاةٍ))[14].

 

10 - ألا يمنع الجار جارَه من استخدام حائطه إن احتاج إليه:

ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يمنع جارٌ جارَه أن يغرزَ خشبة في جداره))، ثم يقول أبو هريرة: «ما لي أراكم عنها مُعرِضين، والله لأرمين بها بين أكتافِكم»[15].

 

11 - أن تحب لجارك ما تحبُّ لنفسك:

روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يؤمنُ أحدُكم حتى يُحب لأخيه - أو قال: لجارِه - ما يحب لنفسه))[16].



[1] متفق عليه: رواه البخاري (6018)، ومسلم (47).

[2]الأثوار من الأقط: القطع من اللبن المجفف.

[3]صحيح: أخرجه أحمد (9675) وابن حبان (5764) والحاكم (4/ 184) من طريق أبي يحيى مولى جعدة عن أبي هريرة، وصححه الحاكم والذهبي والألباني، وهو كما قالوا؛ فإن أبا يحيى مولى جعدة وثقه ابن معين وابن حبان، وروى له مسلم حديثًا (2064).

[4]رواه مسلم (46).

[5]رواه البخاري (6019).

[6]رواه مسلم (48).

[7]متفق عليه: رواه البخاري (6015)، ومسلم (2625).

[8] رواه مسلم (2625).

[9]حسن: أخرجه أحمد (6/ 8، رقم 23854)، والبخاري في الأدب المفرد (1/ 50، رقم 103)، والطبراني (20/ 256، رقم 605)، والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 81، رقم 9552)، والطبراني في الأوسط (6/ 254، رقم 6333)، قال الهيثمي (8/ 168): رواه أحمد، والطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله ثقات، وصححه الألباني.

[10]رواه البخاري (2259).

[11]منائح: جمع منيحة، وهي ما يعار من الشاة أو البقرة أو الناقة لأخذ لبن ثم ردها.

[12]متفق عليه: رواه البخاري (2567)، ومسلم (2972).

[13] فِرْسِن شاة: حافرها.

[14]متفق عليه: رواه البخاري (2566)، ومسلم (1030).

[15]متفق عليه: رواه البخاري (2463)، ومسلم (1609).

[16] رواه مسلم (45).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة