• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / الآداب والأخلاق


علامة باركود

الغيبة من الكبائر

الغيبة من الكبائر
الشيخ ندا أبو أحمد


تاريخ الإضافة: 10/6/2015 ميلادي - 22/8/1436 هجري

الزيارات: 11873

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الغِيبة من الكبائر

 

يقول القرطبي رحمه الله كما في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن" (16/337):

"لا خلاف أن الغِيبة من الكبائر، وأن مَن اغتاب أحدًا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل".

 

ويقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله عن الغِيبة كما في كتابه "الزواجر عن اقتراف الكبائر"(ص: 371):

"الذي دلَّت عليه الدلائل الكثيرة الصحيحة الظاهرة أنها كبيرة، لكنها تختلف عِظَمًا وضدَّه بحسب اختلاف مفسدتهـا، وقد جعلهـا من أُوتِيَ جوامع الكلم عَديلةَ غصْب المـال وقتل النفس، بقـوله صلى الله عليه وسلم: ((كلُّ المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه))، والغصب والقتل كبيرتان إجماعًا، فكذا ثَلْمُ العِرض".

 

وقال أيضًا: "إن فيها أعظمَ العذاب وأشدَّ النَّكال، وقد صحَّ فيها أنها أربى الربا، وأنها لو مُزِجَت في ماء البحر لأنتنَتْه وغيَّرت ريحه، وأن أهلها يأكلون الجيف في النار، وأن لهم رائحة منتنة فيها، وأنهم يُعَذَّبُون في قبورهم، وبعض هذه كافيةٌ في كون الغِيبة من الكبائر"؛ اهـ.

 

يقول الفقيه أبو الليث السمرقندي الحنفي رحمه الله في كتابه "تنبيه الغافلين" (ص: 126):

"الغِيبة على أربعة أوجه، وهي: كفر، ونفاق، ومعصية، ومباح؛ فأما الوجه الذي هو الكفر، فهو أن يغتاب المسلم، فيقال له: لا تغتب، فيقول: ليس هذا غيبة وأنا صادق في ذلك، فقد استحل ما حرَّم الله تعالى، ومَن استحلَّ ما حرَّم الله (عن قصد وعلم)، صار كافرًا.

 

وأما الوجه الذي هو نفاق، فهو أن يغتاب إنسانًا، فلا يسمِّيه عند مَن يعرف أنه يريد به فلانًا، فهو يغتابه، يرى في نفسه أنه متورِّع؛ فهذا هو النفاق.

 

وأما الذي هو معصية، فهو أن يغتاب إنسانًا، ويسمِّيه، ويعلم أنها معصية، فهو عاصٍ، وعليه التوبة.

 

والرابع: أن يغتاب فاسقًا معلنًا بفسقه، أو صاحب بدعة، فهو مأجور في ذلك؛ لأنه يُحذِّر الناس منه". اهـ





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة