• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع آفاق الشريعة / مقالات شرعية / النصائح والمواعظ


علامة باركود

فضل من يسر على معسر أو أنظره

فضل من يسر على معسر أو أنظره
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني


تاريخ الإضافة: 13/5/2025 ميلادي - 15/11/1446 هجري

الزيارات: 2329

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فضل من يسَّر على معسر أو أنظره

أو وضع عنه

 

قال تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 280].

 

تفسير الآية:

أمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء، فقال: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾ أي: لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدِينه إذا حلَّ عليه الدين: إما أن تقضي، وإما أن تُرْبِيَ.

 

ثم ندب إلى الوضع عنه، ووعد على ذلك الخير والثواب الجزيل، فقال: ﴿وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ أي: وأن تتركوا رأس المال بالكلية، وتضعوه عن المدين خير لكم عند ربكم[1]، ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ أي: موضع الفضل في الصدقة، وما أوجب الله من الثواب لمن وضع عن غريمه المعسر دينه[2].

 

ما يستفاد من الآية:

إن كان المُقرَض لا يجد سداد دينه فيستحب للمقرِض أن يؤخر عنه السداد، وإن عفا عن ذلك الدين فهو خير له عند ربه تبارك الله تعالى.



[1] انظر: تفسير ابن كثير (1/ 717).

[2] انظر: تفسير الطبري (5/ 63).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات شرعية
  • دراسات شرعية
  • نوازل وشبهات
  • منبر الجمعة
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة