• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مجتمع وإصلاح / أسرة / أزواج وزوجات


علامة باركود

حكم تعدد الزوجات

د. محمود بن أحمد الدوسري


تاريخ الإضافة: 30/12/2017 ميلادي - 11/4/1439 هجري

الزيارات: 12824

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حُكم تعدُّد الزَّوجات


الحمدُ لله... اتَّفق أهل العلم على مشروعيَّة تعدُّد الزَّوجات، ولا يجوز للرَّجل أن يجمع في عصمته بين أكثر من أربع زوجات. وأمَّا المرأة، فليس لها إلاَّ زوج واحد[1].

 

الأدلَّة: (من الكتاب):

• قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا ﴾ [النساء: 3].

 

وجه الدَّلالة: الخطاب للأزواج دون الزَّوجات، فيجوز للرَّجل التَّعدُّد؛ بشرط ألاَّ يتجاوز أربع زوجات.

 

وقوله تعالى: ﴿ فَانْكِحُوا ﴾ [النساء: 3] وإنْ كان للأمر، إلاَّ أنَّه يُفيد الإباحة لا الوجوب؛ كما صرَّح به الطبريُّ رحمه الله - عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ [النساء: 3] - حيث قال: «وإن كان مخرجه مخرج الأمر، فإنَّه بمعنى الدَّلالة على النَّهي عن نكاح ما خاف النَّاكح الجور فيه من عدد النِّساء؛ لا بمعنى الأمر بالنِّكاح»[2].

 

وقال ابنُ كثيرٍ رحمه الله - في معنى قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ [النساء: 3]: «أي: إذا كان تحت حِجْرِ أحدكم يتيمة، وخاف ألاَّ يعطيها مهر مثلها، فَلْيَعدل إلى ما سواها من النِّساء، فإنَّهنَّ كثير، ولم يضيِّق الله عليه»[3].

 

وعنْ عائِشَةَ - رضي الله عنها: «أَنَّ رَجُلاً كَانَتْ لَهُ يَتِيمَةٌ فَنَكَحَهَا، وَكَانَ لَهَا عَذْقٌ، وَكَانَ يُمْسِكُهَا عَلَيْهِ، ولَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ، فَنَزَلَتْ فِيهِ: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ﴾ [النساء: 3]. أَحْسِبُهُ قَالَ: كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فِي ذَلِكَ العَذْقِ وَفِي مَالِهِ»[4].

 

وعن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ﴾ [النساء: 3]، فَقَالَتْ: «يَا ابْنَ أُخْتِي! هَذِهِ اليَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا؛ تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ، وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ، فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ»[5].

 

الأدلة: (من السُّنَّة):

1- عن ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما: «أَنَّ غَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ، أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعاً مِنْهُنَّ»[6].

 

وجه الدَّلالة: «لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوَّغ له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سائرهنَّ في بقاء العَشَرة، وقد أسلمن، فلمَّا أمره بإمساكِ أربع، وفراقِ سائرهنَّ؛ دلَّ على أنَّه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال، فإذا كان هذا في الدَّوام، ففي الاستئناف بطريق الأَوْلى والأَحْرى»[7].

 

2- عن قَيْسِ بْنِ الحَارِثِ، قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً»[8].

 

قال في «عون المعبود»: «ظاهره يدلُّ على أنَّ الاختيار في ذلك إليه؛ يُمسِكُ مَنْ شاءَ منهنَّ، سواء كان عَقَدَ عليهنَّ كلِّهن في عَقْدٍ واحدٍ أو لا؛ لأنَّ الأمرَ قد فُوِّض إليه من الاختيار من غير استفصال، وإلى هذا ذهب مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ وإسحاق»[9].

 

3- عن نَوْفَلِ بنِ مُعَاوِيَةَ الدَّيليِّ، قال: أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي خَمْسُ نِسْوَةٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم، فَقَال: «فَارِقْ وَاحِدَةً، وَأَمْسِكْ أَرْبَعاً». فَعَمَدْتُ إِلَى أَقْدَمِهِنَّ صُحْبَةً عِنْدِي: عَاقِرٍ مُنْذُ سِتِّينَ سَنَةً، فَفَارَقْتُهَا[10].

 

وجه الدَّلالة: دلَّت الأحاديث السَّابقة على أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أمر مَنْ أسلم وفي عصمته أكثر من أربع زوجات أن يتخيَّر منهنَّ أربعاً، ويفارق سائرهنَّ.

 

وقد نقل ابن عبد البرّ - رحمه الله - عن الإمامين مالك والشَّافعي، وعن محمد بن الحسن، والأوزاعي، واللَّيث بن سعد؛ أنَّه: «إذا أسلم الكافر - كتابياً كان أو غير كتابي - وعنده عشر نسوةٍ أو خمس أو ما زاد على أربع؛ اختار منهنَّ أربعاً، ولا يبالي كنَّ الأوائل أو الأواخر»[11].

 

دليل الإجماع:

أجمعت الأُمَّة سلفاً وخلفاً على جواز تعدُّد الزَّوجات للرَّجل، وليس له أن يجمع في عصمته بين أكثر من أربع زوجات، ولم يُنقل خلافٌ في ذلك مِمَّن يُعتدُّ بقوله من أهل العلم المعتبرين.

 

وممَّنْ نَقَل الإجماعَ: ابن كثيرٍ[12]، والقرطبيُّ[13]، وابن المنذر[14]، والشَّنقيطي[15]، والسَّعدي[16]، وغيرهم.

 

وقد نَقَلَ ابنُ كثيرٍ - رحمه الله، عن الإمام الشَّافعي - رحمه الله - قوله: «دلَّت سُنَّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المبيِّنة عن الله؛ أنَّه لا يجوز لأحدٍ - غير رسول الله صلّى الله عليه وسلّم - أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. وهذا الذي قاله الشَّافعي مُجْمَعٌ عليه بين العلماء»[17].

 

وقال الشَّنقيطي - رحمه الله: «يجوز نكاح أربع، ويحرم الزِّيادة عليها، كما دلَّ على ذلك أيضاً إجماع المسلمين»[18].

 

وقال السَّعدي - رحمه الله: «ذَكَرَ العددَ الذي أباحه من النِّساء، فقال: ﴿ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾ [النساء: 3]؛ أي: مَنْ أحَبَّ أن يأخذ اثنتين فليفعل، أو ثلاثاً فليفعل، أو أربعاً فليفعل، ولا يزيد عليها؛ لأنَّ الآيةَ سيقت لبيان الامتنان، فلا يجوز الزِّيادة على غير ما سمَّى الله تعالى إجماعاً»[19].

 

الخلاصة: أباح الشَّرع للرَّجل أن يُعدِّد، بشرط ألاَّ يتجاوز أربع نساء يجمع بينهنَّ في وقتٍ واحد؛ دلَّ على ذلك صريح القرآن، وصحيح السُّنَّة؛ القوليَّة منها والفعليَّة، وكذا الإجماع، ولا يجوز بحالٍ من الأحوال التَّدخُّل من قِبَل أيَّة هيئةٍ أو مؤسَّسة أو من قِبَل أيِّ فرد بالتَّعديل في العدد، أو بالتَّقييد، أو بوضع ضوابط وشروط من شأنها التَّعارض مع ما صرَّح به الشَّرع في هذا الخصوص؛ لأنَّ ما ورد به نصٌّ - وإن كان لا يلزم معه الوجوب - ليس لأحدٍ أن يتدخَّل فيه برأيه أو باجتهاده بما يؤدِّي إلى معارضته أو تعطيله، وإلاَّ وقع في مأزقٍ عظيم، ومزلقٍ خطير للغاية.



[1] انظر: بدائع الصنائع (2/ 332)؛ المبسوط (5/ 217)؛ القوانين الفقهية (ص130)؛ مواهب الجليل (4/ 10)؛ نهاية المحتاج (6/ 373)؛ مغني المحتاج (3/ 251)؛ المغني (6/ 539)؛ المبدع (6/ 67)؛ تفسير الطبري (4/ 234)؛ تفسير القرطبي (5/ 17)؛ تفسير ابن كثير (1/ 451)؛ أحكام القرآن، لابن العربي، (1/ 312)؛ نيل الأوطار (6/ 168).

[2] جامع البيان عن وجوه تأويل آي القرآن, للطبري (4/ 238).

[3] تفسير القرآن العظيم (1/ 450).

[4] رواه البخاري، كتاب التَّفسير، باب: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ﴾ [النساء: 3] (3/ 1390)، (ح4573).

[5] رواه البخاري، الكتاب والباب نفسهما 3/ 1390)، (ح4574).

[6] رواه الحاكم في «المستدرك» (2/ 209)، (ح2779)؛ وابن حبان في «صحيحه» (9/ 463)، (ح4156)؛ وابن ماجه 1/ 628، (ح1953)؛ والبيهقي في «الكبرى» (7/ 149)، (ح13623)؛ وأحمد في «المسند» (2/ 13)، (ح4609)؛ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ 223): «رجال أحمد رجال الصحيح»؛ والترمذي (3/ 435)، (ح1128)؛ وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (1/ 574)، (ح1128)؛ وصحيح سنن ابن ماجه (2/ 151)، (ح1602).

[7] تفسير ابن كثير (1/ 450).

[8] رواه أبو داود 2/ 272، (ح2242)؛ والبيهقي في «الكبرى» (7/ 183)، (ح13830)؛ والدارقطني في «سننه» (3/ 270)، (ح100)؛ وابن ماجه (1/ 628)، (ح1952)؛ وعبد الرزاق في «مصنفه» (7/ 162)، (ح12624)؛ والطبراني في «الكبير» (18/ 359)، (ح922)؛ وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (2/ 20)، (ح2241)؛ و«صحيح سنن ابن ماجه» (2/ 151)، (ح1601).

[9] عون المعبود (6/ 234- 235).

[10] رواه الشافعي في «مسنده» ص274، (ح1606)؛ والبيهقي في «السنن الصغرى» (6/ 173)، (ح2475)؛ والخطيب التبريزي في «مشكاة المصابيح» (2/ 948)، (ح3177)؛ والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (5/ 316، (ح4194).

[11] التمهيد (12/ 58).

[12] انظر: تفسير القرآن العظيم (1/ 451).

[13] انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 17).

[14] انظر: الإجماع (ص80).

[15] انظر: أضواء البيان (1/ 223).

[16] انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (1/ 164).

[17] تفسير القرآن العظيم (1/ 451).

[18] أضواء البيان (1/ 223).

[19] تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (1/ 164).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • أسرة
  • تربية
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قضايا المجتمع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة