• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مجتمع وإصلاح / أسرة / أبناء / فتيات


علامة باركود

حجاب المرأة (4)

حجاب المرأة (4)
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني


تاريخ الإضافة: 2/7/2022 ميلادي - 2/12/1443 هجري

الزيارات: 4565

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حجاب المرأة (4)

 

ثالثا: الإجماع:

اتفق المسلمون على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساد، وظهوره[1].

 

أجيب بأنه قيل: يسنُّ للمرأة ستر وجهها في طريقها، ولا يجب ذلك عليها، وعلى الرجال غض البصر عنهن للآية[2].

 

نُوقشَ بأنه ضعيف؛ إذ الستر واجب لذاته[3].

 

وقيل: لا تعارض في ذلك، بل منعهن من ذلك، لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته، بل لأن فيه مصلحة عامة، وفي تركه إخلالا بالمروءة[4].

 

وقال ابن عبد البر رحمه الله: «وأجمعوا أن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال إليها، ولم يجيزوا لها تغطية وجهها وهي محرمة إلا ما ذكرنا عن أسماء رضي الله عنها»[5].

 

وقال الجُويني رحمه الله «ت 478هـ»: «النظر إلى الوجه، والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعا»[6].

 

وقال الغزالي رحمه الله «ت 505هـ»: «لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات»[7].

 

قال ابن نور الدين الشافعي رحمه الله «ت 825هـ»: السلف كمالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، وما أظن أحدا منهم يبيح للشابة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشاب أن ينظر إليها لغير حاجة[8].

 

القول الثاني: يسن ستر الوجه والكفين إلا أنه يجب في زمن الفتنة.

 

القائلون به: المالكية[9]، وبعض الحنفية[10]، وبعض الشافعية[11].



[1] يُنْظَر: النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، (7/ 21)، والحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، صـ (350)، وابن رسلان، شرح سنن أبي داود، (11/ 39، 16/ 367)، والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (4/ 209)، والشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، (12/ 59).

[2] يُنْظَر: القاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، (4/ 440).

[3] ينظر: ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، (7/ 293)، والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (4/ 209).

[4] ينظر: ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، (7/ 293)، والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (4/ 209).

[5] ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، (15/ 108).

[6] الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب، تحقيق: أ.د. عبد العظيم محمود الديب، طبعة: دار المنهاج- الرياض، ط1، 1428هـ، 2007م، (12/ 31).

[7] يُنْظَر: الغزالي، إحياء علوم الدين، (2/ 47).

[8] يُنْظَر: ابن نور الدين، تيسير البيان لأحكام القرآن، (4/ 78).

[9] يُنْظَر: القاضي عبد الوهاب، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، (1/ 262)، والحطاب الرعيني، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، (1/ 499)، والدردير، الشرح الصغير على أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، (1/ 289)، والبناني، حاشية البناني «الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني»، تحقيق: عبد السلام محمد أمين، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1422هـ، 2002م، (1/ 313).

[10] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (5/ 123).

[11] يُنْظَر: الدَّمِيري، النجم الوهاج في شرح المنهاج، (2/ 192).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • أسرة
  • تربية
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قضايا المجتمع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة