• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مجتمع وإصلاح / أسرة / أزواج وزوجات


علامة باركود

الأعباء المالية للرجل

الأعباء المالية للرجل
اللواء المهندس أحمد عبدالوهاب علي


تاريخ الإضافة: 27/6/2015 ميلادي - 10/9/1436 هجري

الزيارات: 5091

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الأعباء المالية للرجل


ذكرنا فيما سبق بعض الأعباء المالية التي تُلزم الشريعةُ الإسلامية الرجلَ بتحملها، وخاصة في مجال الإنفاق على بيت الزوجية، بل هو مسؤول قبل ذلك عن تدبير المسكن المناسب لزوجته، ونريد الآن استعراض أهم الأعباء المالية التي يلتزم بها الرجل في حياته الزوجية والأسرية.

 

يقول الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت: إن الشريعة الإسلامية قضت "أن يحتمل الرجل نفقات الأسرة من زوجة وبنين وأقارب، وأن تحتمل المرأة تدبير البيت، وشؤون الحمل والوضع والتفرغ لحضانة الأطفال، والقيام على أمرهم.

 

وفي ظل هذا الأساس نرى بالموازنةِ بين نصيب الرجل والمرأة: أن المرأة أسعدُ حظًّا من الرجل في نظر الإسلام؛ فقد أوجب لها مهرًا لا حد لأكثره: ﴿ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ﴾ [النساء: 20].

 

وأوجب لها على الرجل: نفقتها وكسوتها، وجميع ما تحتاج إليه بالمعروف لبيتها، حتى أوجب الخادمة والخادمتين: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ﴾ [الطلاق: 7].

 

وأوجب لها إذا ما طلقت: نفقة العدة، على نحو ما وجبت لها في حياتها الزوجية، وأوجب لها المتعة، وهي ما يبذله الرجل بعد طلاقها غير نفقة العدة، مما تحفظ به نفسَها وكيانها: ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: 241].

 

"أما الرجل فهو - كما قلنا - مطالَبٌ بنفقته على نفسه وعلى أولاده وعليها، وعلى نوائب الحياة كلها التي تنشأ من مكافحته فيها، ثم على والديه وأقاربه إن كانوا ضعافًا أو فقراء، وإذًا فبماذا يمتاز الرجل عنها؟!"[1].

 

إن الرجل مطالَبٌ - إذًا - بكافة الأعباء المالية، أما المرأة، الزوجة، فلا تطالب بأي شيء، إن جادت بشيء من مالها فذاك فضلها، وإن أمسكت فذاك حقُّها، ولا تثريب عليها، إن العدل يقضي بأن يؤخذ هذا في الاعتبار عند الميراث.



[1] المرجع السابق ص 238.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • أسرة
  • تربية
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قضايا المجتمع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة