• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع مجتمع وإصلاح / أسرة / أزواج وزوجات


علامة باركود

فقه المرحلة في الحياة الزوجية

فقه المرحلة في الحياة الزوجية
د. عبدالله بن يوسف الأحمد


تاريخ الإضافة: 29/12/2025 ميلادي - 9/7/1447 هجري

الزيارات: 2575

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه المرحلة في الحياة الزوجية

 

استُفتيَ عليٌّ رضي الله عنه في امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا، فقال: "قد تكون المرأة عند الرجل، ‌فتنبو ‌عيناه ‌عنها من دمامتها، أو كِبَرها، أو سوء خلقها، أو فقرها، فتكره فراقه، فإن وضعَت له من مهرها شيئًا حلَّ له، وإن جعلت له من أيامها شيئًا فلا حرج".

 

رواه ابن أبي شيبة (4/ 203)، وابن أبي حاتم في تفسير قول الله تعالى: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: 128].

 

وروى ابن أبي حاتم (4/ 1081) عن ابن عباس في قوله: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ [النساء: 128]؛ قال: "تلك المرأة تكون عند الرجل لا يرى منها كبيرَ ما يحب، وله امرأة غيرها أحب إليه منها، فيُؤثرها عليها، فأمر الله إذا كان ذلك أن يقول لها: يا هذه، إن شئتِ أن تقيمي على ما ترين من الأثَرة، فأواسيكِ وأنفق عليكِ فأقيمي، وإن كرهتِ خليتُ سبيلكِ، فإن هي رضيَت أن تقيم بعد أن يخيِّرها فلا جناح عليه، وهو قوله: ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: 128]، وهو التخيير".

 

وروى أبو داود في سننه (20135) عن عائشة، قالت: "أنزل الله هذه الآية في المرأة إذا دخلت في السن، فتجعل يومها لامرأة أخرى، قالت: ففي ذلك أنزل الله: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ﴾ [النساء: 128]".

 

وقال ابن عباس فيما يرويه ابن جرير في التفسير (7/ 552): "هي المرأة تكون عند الرجل، فيريد أن يفارقها، فتكره أن يفارقها، ويريد أن يتزوج، فيقول: إني لا أستطيع أن أقسم لكِ مثل ما أقسم لها، فتصالحه على أن يكون لها في الأيام يوم، فيتراضيان على ذلك، فيكونان على ما اصطلحا عليه".

 

وروى الزهري، عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار، أن رافع بن خديج كانت تحته امرأة قد خلا من سنها، فتزوج عليها شابةً، فآثَر الشابة عليها، فأبت امرأته الأولى أن تقرَّ على ذلك، فطلقها تطليقةً، حتى إذا بقيَ من أجلها يسير، قال: ‌إن ‌شئتِ ‌راجعتكِ ‌وصبرتِ ‌على ‌الأثرة، وإن شئتِ تركتُكِ حتى يخلو أجلك، قالت: بل راجعني وأصبر على الأثَرَة، فراجعها، ثم آثر عليها فلم تصبر على الأثرة، فطلقها أخرى، وآثر عليها الشابة، قال: فذلك الصلح الذي بلغنا أن الله أنزل فيه: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ﴾ [النساء: 128]، خرَّجه مالك في الموطأ (2/ 548، 549)، عن ابن شهاب، عن رافع به مرسلًا.

 

وفيما ذكروه غُنية للمرأة الواعية عن استجرار الكلام، وإطالة الحديث والمقال.

 

والحمد لله رب العالمين.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • أسرة
  • تربية
  • روافد
  • من ثمرات المواقع
  • قضايا المجتمع
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة