• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    شبهة وجود الشر في الكون والرد عليها
    محمد حسني عمران عبدالله
  •  
    دروس عاشوراء والتغيير المنشود (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    عين السابقين دوما على الخسارة، لا الأرباح
    نايف بن علي بن عبدالله القفاري
  •  
    تحريم تصوير ذوات الأرواح وأنها مضاهاة لله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في صيام عاشوراء
    أ. د. السيد أحمد سحلول
  •  
    شرح حديث: "لا تجادلوا بالقرآن"
    ناصر عبدالغفور
  •  
    صل من قطعك واعف عمن ظلمك
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    تفسير قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    بيان سؤال موسى عليه السلام ربه أن يحلل عقدة من ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    المروءة قيمة نادرة (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    مواقف إيمانية - الرسالة الثالثة: القرآن أنزله ...
    زينب محمد عبدالغني فايد
  •  
    فصل المقال.. في ضيق الأفق
    أبو عبدالله ياسين مبارك
  •  
    فضل التوبة والاستغفار وأثرهما في سعادة الإنسان ...
    رمزي صالح محمد
  •  
    الإنفاق على الأهل والأولاد بنية تقربهم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تأملات في منهج القرآن وهداياته (1)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    الليل والنهار يعملان فيك فماذا عملت فيهما (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

بعض المحاذير الشرعية في الأوقاف (2)

بعض المحاذير الشرعية في الأوقاف (2)
حمادة إسماعيل فودة

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/2/2022 ميلادي - 26/7/1443 هجري

الزيارات: 5089

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

بعض المحاذير الشرعية في الأوقاف (2)

 

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أما بعد:

ففي المقال السابق تناولنا بعض المحاذير الشرعية في الأوقاف من جهة الواقف، وفي هذا المقال بحول الله سنتناول بعض المحاذير الشرعية في الأوقاف من جهة المال الموقوف؛ وأقصد بها: بعض الأمور المخالفة للشرع، التي قد يقع فيها الواقف في وقفه، المتعلقة بالمال الموقوف؛ منها:

أولًا: عدم تعيين المال الموقوف بشكل ينفي الجهالة عنه:

فلقد ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط في العين الموقوفة أن تكون معينة، فلا يصح وقف المبهم؛ قال الحنفية: يشترط أن يكون الموقوف معلومًا، فلو وقف شيئًا من أرضه ولم يسمِّه، لا يصح؛ لأن الشيء يتناول القليل والكثير، ولو بيَّن بعد ذلك؛ إذ ربما يبين شيئًا قليلًا لا يوقف عادةً، ولو قال: وقفت هذه الأرض أو هذه الأرض، كان باطلًا لمكان الجهالة[1].

 

وذكر الشافعية والحنابلة أن الوقف لا يصح إلا في عين معينة، فإن وقف عبدًا غير معين أو فرسًا غير معين، فالوقف باطل، وكذا لو وقف أحد داريه أو أحد عبديه، لا يصح؛ لأن الوقف نقل ملك على وجه القربة والصدقة، فلا يصح في غير معين، كما لا يصح في عين في الذمة كدار وعبد، ولو موصوفًا[2].

 

وذكر المالكية- كما جاء في الشرح الكبير - أنه يجوز الوقف المعلق كقول الواقف: إن ملكت دار فلان، فهي وقف، وعلق الدسوقي على ذلك بقوله: وانظر هل لا بد في التعليق من تعيين المعلق فيه، أو يدخل فيه ما إذا قال: كل ما تجدد لي من عقار أو غيره، ودخل في ملكي فهو ملحق بوقفي؟ أقول: المأخوذ من كلام الرصاع في شرح الحدود أنه إذا عم التعليق، فإن الوقف لا يلزم للتحجير كالطلاق[3]؛ ا.هـ[4].

 

ومما سبق يتبين لنا أن الوقف لا بد أن يكون معلومًا حتى ينفذ هذا الوقف، إلا أن الفقهاء اختلفوا في حكم الوقف المجهول - غير المعين - على قولين، والراجح القول بعدم صحة وقف المجهول لِما يفضي إلى النزاع، ولكونه إخراجًا من الملك؛ فيجب التوضيح والتعيين للعين الموقوفة على الوجه الصحيح، حتى لا يقع الإشكال[5].

 

ثانيًا: أن يتعلق بالعين الموقوفة حق للغير دون إذنه، كأن تكون مرهونة أو مؤجرة:

اختلف الفقهاء في صحة وقف العين التي يتعلق بها حق الغير كأن تكون مرهونة أو مؤجرة.

 

فذهب جمهور الفقهاء إلى صحة وقف العين التي يتعلق بها حق الغير، فنص الحنفية والمالكية على صحة وقف العين المرهونة أو المؤجرة، وتعود العين بعد افتكاكها من الرهن، وبعد انقضاء مدة الإجارة إلى الموقوف عليهم، ووافقهم الشافعية في العين المؤجرة.

 

وأما المرهونة، ففيها عندهم وجهان:

الأول: وهو المذهب، أنه يصح وقف المرهون كالعتق؛ لأنه حق لله تعالى لا يصح إسقاطه بعد ثبوته فصار كالعتق.

 

وفي الوجه الآخر عند الشافعية لا يصح وقف المرهون؛ لأنه تصرف لا يسري إلى ملك الغير فلا يصح كالبيع والهبة[6].

 

وقيَّد الحنابلة صحة وقف المرهون بما إذا كان الوقف بإذن المرتهن؛ لأن منعه من التصرف فيه لتعلق حق المرتهن به، وقد أسقطه بإذنه وبطل الرهن؛ لأن هذا التصرف يمنع الرهن ابتداء؛ فامتنع معه دوامًا[7].

 

وهذا في الجملة؛ إذ لكل مذهب نوع من التفصيل، فعند الحنفية: نقل ابن عابدين عن الإسعاف وغيره: لو وقف المرهون بعد تسليمه صح، وأجبره القاضي على دفع ما عليه إن كان موسرًا، وإن كان معسرًا، أبطل الوقف وباعه فيما عليه.

 

وإن وقف المرهون وافتكه، جاز، فإن مات عن عين تفي بالدين، صح الوقف ولا يغير، وإن لم يفِ ما تركه ما عليه من الدين، فإن القاضي يبطل الوقف ويبيعه للدين[8].

 

وقيَّد المالكية صحة وقف المرهون والمستأجر بما إذا قصد أن يكون موقوفًا بعد الخلاص من الرهن والإجارة؛ لأنه لا يشترط في الوقف التنجيز[9]؛ ا. هـ[10].

 

ثالثًا: أن يكون المال الموقوف غير مملوك للواقف:

لا يخفى أن الوقف لا يصح ولا يلزم إلا إذا كان الموقوف ملكًا للواقف في الجملة، فملكية الوقف شرط لصحة الوقف[11]؛ وذلك لعموم الأدلة الدالة على منع الإنسان من التصرف فيما لا يملك؛ كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تبع ما ليس عندك))[12]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ولا بيع إلا فما تملك))[13]، ولأنه تصرف في أصل العين بإخراجها عن الملك فلا ينفذ ذلك إلا من واقف مالك لهذا العين، حتى يصح أن تخرج من ملكه.

 

وبناء على ما سبق: لا يصح وقف ما لا يملك. أما إذا وقف ملك غيره دون إذنه، فهو ما يسمى عند الفقهاء بالوقف الفضولي، وقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:

القول الأول: أن الوقف صحيح، ولكنه موقوف على إجازة المالك الأصلي.

 

وهو قول الحنفية[14]، وقول عند المالكية[15]، ورواية عند الحنابلة[16].

 

واستدلوا بما جاء في صحيح البخاري من حديث عروة البارقي رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا يشتري له به شاةً، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه))[17].

 

ووجه الدلالة: أنه تصرف فيما لا يملك على وجه المصلحة لغيره، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالبركة، ولأنه الواقف لا ضرر عليه، فهو موقوف على إجازته.

 

القول الثاني: الوقف باطل وغير نافذ.

 

وهو قول عند المالكية[18]، وقول الشافعية[19]، والمذهب عند الحنابلة[20].

 

واستدلوا بأدلة المنع من التصرف في ملك الغير؛ كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تبع ما ليس عندك))[21]، وغيره مما سبق الإشارة إليه.

 

ويناقش:

بأننا لم نعارض هذه الأحاديث، وإنما أوقفنا إنفاذ الوقف على إجازة المالك للعين الموقوفة.

 

الترجيح:

الذي يظهر - والله أعلم - صحة الوقف الفضولي إذا أجاز الواقف ذلك؛ لأنه لا ضرر عليه فيه؛ حيث إنه موقوف على إجازته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز التصرف الفضولي من الصحابي عروة.

 

وعليه، فيقال للواقف أن عليه أن يكون مالكًا للعين الموقوفة قبل إنفاذ الوقف، وصياغة الصيغة الوقفية، حتى لا يتعرض وقفه للإبطال[22].

 

كانت هذه بعض الأمور المخالفة للشرع، التي قد يقع فيها الواقف في وقفه فيما يتعلق بالمال الموقوف، فليتنبه لها، ولنذكر الناس بها، و((من دل على خير ‌فله ‌مثل ‌أجر ‌فاعله))[23]، ويتبع إن شاء الله تعالى بمقال أخير، يتناول بعض المحاذير الشرعية المتعلقة بالموقوف عليه.

 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.



[1] البحر الرائق (5/ 203)، والدر المختار وحاشية ابن عابدين (3/ 360).

[2] المهذب (1/ 447)، ومغني المحتاج (2/ 377)، وشرح منتهى الإرادات (2/ 492).

[3] الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه (4/ 76).

[4] الموسوعة الفقهية الكويتية (44/ 166).

[5] حقيبة تدريبية بعنوان: «مشكلات الأوقاف وحلولها»، د. عبدالله بن محمد الدخيل وفقه الله.

[6] فتح القدير (6/ 201)، وحاشية الدسوقي (4/ 77)، والزرقاني (7/ 75)، والمهذب (1/ 320)، وشرح منتهى الإرادات (2/ 234، 400، 376)، والمغني (4/ 401)، وأسنى المطالب (2/ 458).

[7] شرح منتهى الإرادات (2/ 234)، والمغني (4/ 401)، والإنصاف (5/ 153 - 156).

[8] الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه (3/ 391، 395)، والإسعاف (ص: 21).

[9] حاشية الدسوقي (4/ 77)، وشرح الزرقاني (7/ 75).

[10] الموسوعة الفقهية الكويتية (44/ 168).

[11] ينظر: الدر المختار (4/ 348)، الذخيرة (6/ 339)، شرح مختصر الخليل للخرشي (7/ 84)، نهاية المطلب (4/ 247)، وروضة الطالبين (5/ 326)، المغني (6/ 24)، الإنصاف (7/ 34)، وإن كان ثم خلاف بين أهل العلم في مسألة: هل يشترط الملك في وقت الوقف بمعنى لو قال: إن ملكت دار فلان، فهي وقف، هل يصح ذلك؟ الجماهير لا يصححون ذلك، خلافًا للمالكية الذين يرون صحة ذلك؛ [ينظر: حاشية ابن عابدين (3/ 497)، وحاشية الدسوقي (4/ 76)].

[12] أخرجه أبو داود: (3503)، وصححه الألباني كما في الإرواء 5/ 132.

[13] أخرجه أبو داود في باب الطلاق قبل النكاح برقم: 2190، وصححه الألباني كما في الإرواء 6/ 173.

[14] ينظر: بدائع الصنائع (5/ 148).

[15] ينظر: حاشية الدسوقي (4/ 76).

[16] ينظر: شرح المنتهى (3/ 130).

[17] أخرجه البخاري (3642).

[18] ينظر حاشية الدسوقي (4/ 76).

[19] مغني المحتاج (2/ 21).

[20] ينظر: شرح المنتهى (3/ 130).

[21] أخرجه أبو داود: (3503)، وصححه الألباني كما في الإرواء (5/ 132).

[22] حقيبة تدريبية بعنوان: «صور معاصرة للأوقاف»، د. عبدالله بن محمد الدخيل وفقه الله.

[23] رواه مسلم (1893).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • بعض المحاذير الشرعية في الأوقاف (1)
  • بعض المحاذير الشرعية في الأوقاف (3)

مختارات من الشبكة

  • الذكاء الاصطناعي بين نعمة الشكر وخطر التزوير: وقفة شرعية (خطبة)(مقالة - موقع د. صغير بن محمد الصغير)
  • تحريم الاستهزاء بشيء من آيات الله الشرعية والكونية أو أحد رسله أو شيءٍ من دينه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • دور السياسة الشرعية في مواجهة الفقر والبطالة(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • تحريم التكذيب بآيات الله الشرعية والكونية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الرقية الشرعية آداب ومخالفات (خطبة)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • جرد المطولات الشرعية مع قلة الفوائد(استشارة - الاستشارات)
  • المكروهات الشرعية (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل يجوز شرعا الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي (Artificial intelligence) في الحصول على الفتوى الشرعية؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • سلسلة الآداب الشرعية (آداب الطعام والشراب)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • فتح باب المشاركة في الدورات الصيفية الإسلامية للشباب في بلغاريا
  • تركازي تتزين بمسجد جديد بعد سنوات
  • التحضير لبناء مسجد جديد في لونغ آيلاند
  • مسجد بضواحي شيكاغو يستقبل الزوار للتعرف على الإسلام
  • مسجد ينظم حوارات مفتوحة للتعريف بالإسلام في شوارع بيرو
  • تكريم 114 حافظا للقرآن في احتفالية بتوزلا
  • مسجد جديد في أيتونا يلبي احتياجات المصلين الزائدة
  • مساجد تتارستان تستعد لاستقبال مئات الأطفال في الدورات الصيفية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 5/1/1448هـ - الساعة: 16:14
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب