• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    التواصل الأخوي بلسم الحياة وإكسير السعادة
    د. عوض بن حمد الحسني
  •  
    مواقف إيمانية - الرسالة الرابعة: الزواج سنة مؤكدة
    زينب محمد عبدالغني فايد
  •  
    الإيمان والدين عند أهل السنة
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    شبهة وجود الشر في الكون والرد عليها
    محمد حسني عمران عبدالله
  •  
    دروس عاشوراء والتغيير المنشود (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    عين السابقين دوما على الخسارة، لا الأرباح
    نايف بن علي بن عبدالله القفاري
  •  
    تحريم تصوير ذوات الأرواح وأنها مضاهاة لله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في صيام عاشوراء
    أ. د. السيد أحمد سحلول
  •  
    شرح حديث: "لا تجادلوا بالقرآن"
    ناصر عبدالغفور
  •  
    صل من قطعك واعف عمن ظلمك
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    تفسير قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    بيان سؤال موسى عليه السلام ربه أن يحلل عقدة من ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    المروءة قيمة نادرة (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    مواقف إيمانية - الرسالة الثالثة: القرآن أنزله ...
    زينب محمد عبدالغني فايد
  •  
    فصل المقال.. في ضيق الأفق
    أبو عبدالله ياسين مبارك
  •  
    فضل التوبة والاستغفار وأثرهما في سعادة الإنسان ...
    رمزي صالح محمد
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

العارية والغصب والشفعة والوديعة وإحياء الموات واللقطة ( من بداية المتفقه )

العارية والغصب والشفعة والوديعة وإحياء الموات واللقطة من بداية المتفقه
الشيخ وحيد عبدالسلام بالي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/9/2013 ميلادي - 19/11/1434 هجري

الزيارات: 19948

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

العارية والغصب

من بداية المتفقه


العارية:

وفيه ضابطان:

1- شروطُ العَارِية.

2- العَارِية مضمونةٌ إلا في خمسة أشياء.


الضابطُ الأولُ: شروطُ العَارِية أربعةٌ:

1- إمكانُ الانتفاعِ بها مع بقاء عينِها.

2- كونُ النَّفعِ مُباحًا.

3- كونُ المُعِيرِ أهلاً للتبرعِ.

4- كونُ المُستَعِيرِ أهلاً للتصرف.

 

الضابطُ الثاني: العَارِية مضمونةٌ إلا في خمسةِ أشياء:

1- إذا كانت وقفًا؛ ككُتُبِ علمٍ، وسلاحٍ.

2- إذا استعارها مِن مُستأجرٍ.

3- إذا بَلِيَتْ فيما أُعِيرتْ له.

4- إذا أَرْكبَ دابَّتَهُ مُنقطِعًا للهِ فتَلِفت تحتهُ.

5- إذا شرَطَ نفْيَ الضَّمانِ.

 

ففي هذه الخمسِ لا تُضمن إلا بالتفريط.

 

الغصب:

وفيه سبعةُ أبواب:

1- بابُ ضمان المغصوب.

2- بابُ الشُّفْعةِ.

3- بابُ الوديعةِ.

4- بابُ إحياء المَوَاتِ.

5- بابُ الجُعالةِ.

6- بابُ اللُّقَطةِ.

7- بابُ اللَّقِيط.

 

1- بابُ ضمان المغصُوبِ

وفيه أربعةُ ضوابط:

الضابطُ الأولُ: يلزمُ الغاصب ردُّ ما غصبَهُ بنمائِهِ أو بأَرْشِ نقْصِهِ.

الضابطُ الثاني: مَن أتلف مالاً لغيره أو تسبَّب في ذلك، ضمِنه ولو خطأً أو سهوًا.

الضابطُ الثالث: يضمنُ سائقٌ ومُستأجِرٌ ومُستعيرٌ لدابةٍ ما أتلفتْهُ.

الضابطُ الرابعُ: مَن أتلفَ مُحرَّمًا لم يضمَنْ.

 

2- بابُ الشُّفعةِ

وفيه ضابطٌ واحدٌ:

شروطُها خمسةٌ:

1- كونهُ مَبيعًا.

2- كونُه عقارًا مُشاعًا، أو بينهما حقٌّ مُشتركٌ.

3- أن يُطالبَ بها على الفوْرِ.

4- أن يأخذ الجميعَ.

5- أن يكون للشَّفيع ملكٌ سابقٌ.

 

3- بابُ الوديعةِ

وفيه ثلاثةُ ضوابط:

الضابطُ الأولُ: أركانُها ثلاثةٌ:

1- وديعةٌ.

2- مُودِعٌ.

3- مُودَعٌ.

 

الضابطُ الثاني: يُشترطُ لصحتها شرطان:

1- أن تكون مِن جائزِ التَّصَرُّفِ لمثلهِ.

2- أن تكون مُباحةً.

 

الضابطُ الثالثُ: المُودَعُ أمينٌ لا يضمنُ إلا بالتعدِّي أو التَّفريط.

 

4- بابُ إحياءِ المَوَاتِ

وفيه ثلاثةُ ضوابط:

الضابطُ الأولُ: مَن أحيا أرضًا ميتةً تملَّكَهَا، ولو بغير إذنِ الإمامِ.

الضابطُ الثاني: يحصلُ الإحياءُ في كل مكانٍ بعُرفِهِ.

الضابطُ الثالث: مَن سبقَ إلى مُباحٍ تملَّكَ ما يحوزُهُ منهُ.

 

5- بابُ الجُعَالةِ

وفيه ثلاثةُ ضوابط:

الضابطُ الأولُ: شروطُها ثلاثةٌ:

1- أن تكون مِن جائزِ التصرف.

2- كون العمل مُباحًا.

3- كونُ الجُعْلِ معلومًا.

 

الضابطُ الثاني: مَن أعدَّ نفسَهُ لعملٍ، فعمِلَ لغيرهِ بإذنِهِ، استحق الأُجرةَ.

 

الضابطُ الثالثُ: مَن عمِل لغيرهِ بغير إذنِه، لم يستحقَّ عِوضًا إلا في ردِّ آبق، أو تخليصِ متاعٍ.

 

6- بابُ اللُّقَطَةِ

وفيه أربعةُ ضوابط:

الضابطُ الأولُ: أقسامُها ثلاثةٌ:

1- ما لا تتبعُهُ هِمَّةُ أوساطِ الناسِ فيُمْلَكُ بلا تعريفٍ.

2- الضَّوَالُّ التي تَمتنِعُ من صِغَارِ السِّباع يَحْرُمُ أخذُهَا.

3- ما سِوى ذلك من حيوانٍ يجوزُ التقاطُهُ لأمينٍ قادرٍ على تعريفِهِ.

 

الضابطُ الثاني: لُقَطةُ الحيوانِ يأكُلُهُ بقيمتِهِ، أو يبيعُهُ ويحفظُ ثمنهُ، أو يحفظُهُ ويرجعُ بنفقتِهِ.

الضابطُ الثالثُ: لُقطةُ ما يُخشَى فسادُه، يأكُلُه بقيمَتِهِ، أو يبيعُه ويَحفظُ ثمنَهُ، أو يُجَفِّفُهُ.

الضابطُ الرابعُ: اللُّقَطَةُ تُعرَّفُ سنةً، ثُمَّ تدخُلُ في الملك قهرًا بعد حفظِ صفتِها.

 

7- بابُ اللَّقِيطِ

وفيه ثلاثةُ ضوابط:

الضابطُ الأولُ: اللَّقيطُ يُنفَقُ عليهِ مما معهُ، وإلا فمِن بيتِ المالِ، وإلا فعلى مَن عَلِمَ بحالهِ.


الضابطُ الثاني: ميراثُهُ ودِيَتُهُ لبيتِ المالِ.


الضابطُ الثالث: إنِ ادَّعاهُ واحدٌ أُلْحِقَ به، وإن ادَّعاهُ أكثرُ، فالبيِّنةُ، ثُمَّ القافةُ.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • كتاب الحج ( من بداية المتفقه )
  • كتاب البيع ( من بداية المتفقه )
  • كتاب الحجر ( من بداية المتفقه )
  • كتاب الوقف ( من بداية المتفقه )
  • الوصايا ( من بداية المتفقه )
  • كتاب الفرائض ( من بداية المتفقه )
  • الشهادات والإقرار ( من بداية المتفقه )
  • الوديعة
  • العارية ( الإعارة )
  • تعريف الغصب وحكمه وأحكامه
  • الشفعة ( تعريفها - مشروعيتها - حكمتها - شروطها - أحكامها )
  • أحكام اللقطة في الفقه الإسلامي
  • إحياء الموات
  • خلاصة القول في الحجر والغصب والإتلاف
  • خلاصة القول في الشفعة واللقطة واللقيط
  • خلاصة القول في المسابقة والرمي وإحياء الموات والتحريم
  • جريمة الغصب: مضارها وأحكامها
  • من أحكام ثبوت الشفعة في الفقه
  • مسألة: الشفعة على الفور
  • من أحكام الوديعة في الشريعة الإسلامية
  • مسألة: إقطاع موات لمن يحييه
  • اتخاذ الحمى لرعي الدواب
  • أحكام الغصب، والشفعة، والوديعة، واللقطة، والعارية (خطبة)
  • الصرف في الوديعة

مختارات من الشبكة

  • التعزير بالمال عند المماطلة في تسديد الديون والفواتير(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ( الإقرار والعارية والغضب والشفعة ) من بلوغ المرام(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • حين يوجع القلب صوت الناصح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إحياء الأراضي الميتة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • معنى إحياء النبي صلى الله عليه وسلم الليل في العشر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الدار الباقية بداية الجزاء ونهاية الابتلاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الشرع بين تكميل الدين وإحياء العقل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طريق المسلم إلى الله قبل رمضان: منزلة اليقظة والاستعداد للمحاسبة: بداية الطريق(مقالة - ملفات خاصة)
  • خطبة " مع بداية العام الدراسي "(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • اختيارات (15) سلم جديد مع بداية عام جديد(مقالة - مجتمع وإصلاح)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • وضع حجر الأساس لمسجد جديد في أوسينوفسكي
  • فتح باب المشاركة في الدورات الصيفية الإسلامية للشباب في بلغاريا
  • تركازي تتزين بمسجد جديد بعد سنوات
  • التحضير لبناء مسجد جديد في لونغ آيلاند
  • مسجد بضواحي شيكاغو يستقبل الزوار للتعرف على الإسلام
  • مسجد ينظم حوارات مفتوحة للتعريف بالإسلام في شوارع بيرو
  • تكريم 114 حافظا للقرآن في احتفالية بتوزلا
  • مسجد جديد في أيتونا يلبي احتياجات المصلين الزائدة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 7/1/1448هـ - الساعة: 8:47
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب