• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة عيد الأضحى
    وضاح سيف الجبزي
  •  
    عظمة يوم عرفة، وأحكام الأضحية 1443هـ (خطبة)
    د. عبدالعزيز حمود التويجري
  •  
    حكم صيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة
    د. كامل صبحي صلاح
  •  
    حكم بيع القطيع من الأغنام أو الكومة من الطعام كل ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    تفسير: (وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    العلمانية والذبح
    سالم محمد أحمد
  •  
    خطبة عيد الأضحى 1443 هـ (العيد وصلة الأرحام)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    الدروس المستفادة من خطبة الوداع
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    الجانب الأخلاقي في الحج
    خميس النقيب
  •  
    حق الأجير (خطبة)
    محمد بن حسن أبو عقيل
  •  
    خطبة عيد الأضحى 1443هـ
    أحمد بن عبد الله الحزيمي
  •  
    آيات الحج من سورة البقرة أحكام ومقاصد (WORD)
    هيفاء كرار
  •  
    صوم يوم عرفة منفردا يوم الجمعة
    الشيخ صلاح نجيب الدق
  •  
    صيام يوم عرفة يكفر الله بها عامين وصيام يوم ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    إضاءات في صعيد عرفات (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    مظاهر التوحيد في الحج
    د. صالح بن سليمان البقعاوي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله

تكييف الطلاق الإلكتروني

تكييف الطلاق الإلكتروني
أ. د. علي أبو البصل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/11/2014 ميلادي - 24/1/1436 هجري

الزيارات: 9516

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تكييف الطلاق الإلكتروني


الطلاق لغة: مشتق من الإطلاق، وهو الترك والإرسال، ومنه أطلقت المحبوس، أي أزلته من يدي، وطلقت المرأة بفتح اللام أو ضمها، إذا تركها زوجها، وطلقت البلاد، أي تركتها[1].

 

والطلاق اصطلاحاً: رفع القيد الثابت بعقد النكاح بلفظ أو فعل من الزوج لفض ما عقده على زوجته، سواء قبل الدخول بها أو بعده، من غير فسخ أو ما في حكمه[2].

 

يشير التعريف إلى ماهية الطلاق، ويمنع غيرها من الدخول فيها، ومن ذلك:

أ‌- أركان الطلاق، وهي الصيغة وما تستلزم من شروط، والمحل المتمثل بالزوجية، ومطلق، وقصد للطلاق.

 

ب- مقتضى الطلاق، وأثره في إزالة الحياة الزوجية.

 

ج‌- فرق التعريف بين الطلاق، وبين الفسخ، والانفساخ.

 

ح‌- سبب الطلاق والاحتياج إليه لرفع الحرج، والضرر عن حياة زوجية استحكم فيها الشقاق والنزاع، وأصبحت جحيماً لا يطاق.

 

خ‌- أقسامه، رجعي، وبائن، وسني موافق للكتاب والسنة، وبدعي مخالف للسنة والمصلحة المعتبرة شرعا.

 

والطلاق الإلكتروني: هو حل رابطة الزواج بلفظ مقصود من الزوج صراحة، أو كناية، أو بالفعل الصريح، أو الكنائي عبر وسائل الاتصال الحديثة، كالاتصالات الخلوية، والرسائل النصية (SMS)، أو برامج المحادثة الفورية، أو البريد الإلكتروني.

 

وعلى هذا يشمل الطلاق الإلكتروني جميع صور الطلاق التي ترسل، أو تسلم، أو تخزن بوسائل الكترونية، أو بوسائل مشابهة بما في ذلك تبادل البيانات الإلكترونية، أو البريد الإلكتروني، أو البرق، أو التلكس، أو النسخ الرقمي.

 

ويتميز الطلاق الإلكتروني عن الطلاق العادي في الدور الذي يؤديه الوسيط الإلكتروني المستخدم في إيقاع الطلاق، وما ينجم عن ذلك من خصوصية في طريقة وقوعه؛ لأنه يتم عن بعد مكاني بين الزوجين، وإن كان في بعض صوره يتم باتصال مباشر.

 

والوسيط الإلكتروني لا يخرج عن كونه برنامج حاسوب، أو أي وسيلة إلكترونية أخرى تستعمل من أجل تنفيذ إجراء، أو الاستجابة لإجراء بقصد إنشاء رسالة معلومات، أو إرسالها، أو تسلمها دون تدخل شخصي.

 

والطلاق الإلكتروني، طلاق مكروه لا حاجة له؛ لما فيه من التسرع، والضرر الواقع، أو المتوقع بالزوجة، والزوج معا، والتجاحد أو النكران؛ ولئلا يموت أحدهما فيدعي الباقي ثبوت الزوجية ليرث؛ وقد تطول عدة الزوجة بسببه، كما يصعب عليها إثباته لما فيه من الجحود والنكران، ويؤدي إلى عدم استقرار الزوجية، ومدعاة للهو والعبث، وذريعة للإفساد والتلاعب بأمن المجتمع واستقراره، والله سبحانه وتعالى أحاط الأسرة بالحماية، وجعل عقد الزواج ميثاقاً غليظاً؛ قال تعالى: ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً ﴾[النساء: 21]

 

جاء في شرح منتهى الإرادات: "ويكره الطلاق بلا حاجة؛ لإزالته النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها."[3].



[1] القاموس المحيط ج 3 ص 375.

[2] طلبة الطلَبة ص 144، ومغني المحتاج ج 3 ص 368، وشرح منتهى الإرادات ج 5 ص 363.

[3] البهوتي، شرح منتهى الإرادات ج 5 ص 363، ونظر: تفسير القرطبي ج18 ص147.





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

مقالات ذات صلة

  • ملخص بحث: الطلاق الإلكتروني في الفقه الإسلامي
  • الطلاق عبر برامج المحادثة الفورية بالإنترنت
  • حالات عدم وقوع الطلاق الإلكتروني (1)
  • من طرق إثبات الطلاق الإلكتروني: الإقرار
  • نكول المدعى عليه ويمين المدعية في الطلاق الإلكتروني
  • أحكام الطلاق الإلكتروني
  • اشتهار لفظ في الطلاق

مختارات من الشبكة

  • أقسام الطلاق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الطلاق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الطلاق من حقوق الله تعالى وحدوده - دراسة فقهية في سورة الطلاق (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الخلع بلفظ الطلاق(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • حالات عدم وقوع الطلاق الإلكتروني (2)(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • الطلاق بالكتابة(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • يا من يريد الطلاق (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تقوى الله تعالى وعلاقتها بالطلاق (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم الطلاق بالكناية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مدى الحق الديني في طلاق الرجل وأحكام الطلاق (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة عن العلوم الإسلامية لشباب مدينة صوفيا عاصمة بلغاريا
  • للعام الثاني على التوالي ملعب بلاكبيرن يستضيف صلاة عيد الأضحى
  • أكثر من 80 مشاركا بالمسابقة القرآنية في بلقاريا
  • نشر الثقافة الإسلامية بمنطقة مورتون جروف بولاية إلينوي الأمريكية
  • دورات قرآنية صيفية للطلاب المسلمين في بلغاريا
  • عيادة إسلامية متنقلة بولاية كارولينا الشمالية
  • حملة إسلامية للتبرع بالدم لأطفال الثلاسيميا في ألبانيا
  • معرض للثقافة الإسلامية بمدينة كافان في أيرلندا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1443هـ / 2022م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 8/12/1443هـ - الساعة: 17:57
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب