• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ضياع الأمانة من أشراط الساعة
    د. ناصر بن سعيد السيف
  •  
    شروط وجوب الصوم
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    التنبيه على ضعف حديث في فرضية صوم رمضان على الأمم ...
    وائل بن علي بن أحمد آل عبدالجليل الأثري
  •  
    على رسلكما إنها حفصة
    السيد مراد سلامة
  •  
    تسبيح الكائنات لخالقها سبحانه
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    الإسراف في الطعام والشراب
    هيام محمود
  •  
    مع القرآن في رمضان (1)
    د. علي أحمد عبدالباقي
  •  
    ليلة الجن
    السيد مراد سلامة
  •  
    من آداب الصيام: تبييت النية من الليل في صوم ...
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    رمضان والخشية وعمارة المساجد والمصاحف (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من سلسلة أحاديث رمضان حديث: تسمعون ويسمع منكم ...
    عصام الدين بن إبراهيم النقيلي
  •  
    الفاتحة وتوحيد الأسماء والصفات
    محمد بن سند الزهراني
  •  
    صلاة القيام جماعة في المسجد الحرام في خلافة عمر ...
    الشيخ أحمد الزومان
  •  
    من يرخص لهم الفطر في رمضان
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    حماية جناب التوحيد
    ولاء بنت مشاع الحربي
  •  
    حكم أكل لحم الكلاب
    وحيد بن عبدالله أبو المجد
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

شروط الحج

شروط الحج
د. عبدالحسيب سند عطية و د. عبدالمطلب عبدالرازق حمدان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/5/2014 ميلادي - 4/7/1435 هجري

الزيارات: 35159

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شروط الحج


أولاً: شروط وجوب الحج:

وهي شروط يشترك فيها النساء والرجال، وهي: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والقدرة على الزاد والراحلة، وسلامة البدن، وأمن الطريق.

 

وتختص المرأة بشرطين، وهما: وجود المَحرَم أو الزوج، وألا تكون معتدَّة من طلاق ووفاةٍ.

 

وبيان هذه الشروط على الوجه التالي:

الشرط الأول: الإسلام: فلا يجب الحج على الكافر؛ لأن الحج عبادة، والعبادة لا تصح من الكافر.

 

الشرط الثاني: البلوغ: فلا يجب على الصغير، لكنه لو أدَّاه صح منه، لكن لا يسقط عنه حجة الإسلام.

 

وما فعله الصبي قبل البلوغ يكون تطوعًا؛ لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((أيُّما صبي حج عشر حجج، ثم بلغ، فعليه حجة الإسلام))[1].

 

الشرط الثالث: الحرية: فلا حج على المملوك؛ لأنه مملوك فلا يكون مالكًا؛ وذلك لأن منافع بدنه ملك مولاه ابتداءً وانتهاءً ما دام عبدًا، فلا يكون قادرًا على الحج ابتداءً وانتهاءً، فلم يجب عليه[2].

 

الشرط الرابع: العقل: وهو شرط من شروط وجوب الحج؛ لأن التكليف يرتبطُ به، فلا تجب على المجنون، ولا يصح منه؛ لحديثِ: ((رُفِع القلم عن ثلاث))، عدَّ منها: الصبي والمجنون، فإن أفاق المجنونُ، كان عليه حجة الإسلام[3].

 

الشرط الخامس: ملك الزاد والراحلة في حق النائي عن مكة:

• ولقد ذهب الحنفية إلى أنه لا بد من ملكِه لهما، فلا يجب الحجُّ بإباحة الزاد والراحلة، سواء كانت الإباحة ممن له منَّة على المباح له؛ كالأب على ولده، وله في الأجنبي قولان[4].

 

• وقال مالك: الراحلة ليست بشرطٍ لوجوب الحج؛ حتى لو كان صحيحًا وهو يقدر على المشي، وجب عليه الحج[5].

 

وأغلب الظن أن قوله يجوز في المحرم القريب من مكة، أما النائي البعيد، فيشترط الزاد والراحلة.

 

ويفسر الزاد والراحلة:

بأن يكون ملكُه لهما فائضًا عن الحاجة الأصلية، وهي نفقةُ عيالِه، ومَن تلزمُه نفقتُهم، وتوفير المسكن لهما، وقضاء الدَّين الذي عليه؛ لأن هذه حقوق العباد، وهي مقدَّمة على حقوق الله - تعالى[6].

 

الشرط السادس: سلامة البدن:

بأن يكون الإنسان صحيحًا في بدنِه، فلا حجَّ على المريض، والمُقعَد، والمفلوج، والشيخ الكبير؛ لأن الله -تعالى- شرَط الاستطاعة، فلا بد من سلامة البدن، ولا سلامةَ مع وجود المانع.

 

• والحنابلة والمالكية يرون أنها شرط للوجوب.

 

• وقال أبو يوسف، ومحمد، والشافعية، وأحمد: إنها ليست شرطًا للوجوب، فمَن ملك الزاد والراحلة، وجب عليه الحج.

 

• وقد رجَّح ابن الهُمَام قول الصاحبينِ؛ لأن هذه العبادة يجري فيها النيابة عند العجز، فيثبت الوجوب عند القدرة على الزاد والراحلة[7].

 

الشرط السابع: أمن الطريق:

وهو من شرائط الوجوب عند بعض فقهاء الحنفية بمنزلة الزاد والراحلة، وقال بعضهم: إنه من شرائط الأداء؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عندما فسَّر الزاد والراحلة بالاستطاعة، لم يذكر أمن الطريق.

 

والصحيح أنه من شرائط الوجوب؛ لأن الله تعالى شرط الاستطاعة، ولا استطاعة بدون أمن الطريق [8].

 

الشرط الثامن:

أن يكون مع المرأة مَحرَمٌ[9] لها أو زوجها، فإن لم يوجد أحدهما، فلا يجب عليها الحج عند الحنفية، وقال الشافعي: هذا ليس بشرط، ويلزمها الحج، إذا كان معها نساء في الرفقة ثقات.

 

واحتج بظاهر قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ [آل عمران: 97]، وخطاب الناس يتناول الذكور والإناث بلا خلاف، فإذا كان لها زاد أو راحلة كانت مستطيعة، وإذا كان معها نساء ثقات يؤمن الفساد عليها، فيلزمها فرض الحج.

 

وللحنفية: ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((ألاَ لا تَحُجَّنَّ امرأة إلا ومعها مَحرَم))، ولأنها بدون المحرم يخاف عليها الفتنة، وتزداد بانضمام غيرها إليها؛ ولهذا تحرم الخلوة بالأجنبية، وإن كان معها غيرها [10].

 

والأَولى اشتراط الزوج أو المحرم[11]؛ لأن المرأة لا تقدر على الركوب والنزول بنفسها، فتحتاج إلى من يساعدها في الركوب والنزول، وغير خافٍ ما يحدث في الازدحام في الطواف والسعي، والمبيت في منى، ورمي الجمرات، وفي كل هذه الأمور تحتاج المرأة إلى من يقف بجوارها، ولا يجوز ذلك لغير الزوج والمحرم.

 

الشرط التاسع:

ألاَّ تكون معتدة عن طلاق[12] أو وفاة؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ [الطلاق: 1].

 

ففي هذه الآية الكريمة نهى الله تعالى المعتدات عن الخروج، فليس لها أن تخرج حتى تنقضي عِدتُها في قول أبي حنيفة وإن وجدت محرمًا، وعندهما: لها أن تخرج إن وجدت محرمًا، وليس لها أن تخرج بلا محرم بلا خلاف، وهذا قول المالكية[13].


أما الشافعية والحنابلة، فلم يشترطوا العدة؛ فللمرأة أن تخرج لفريضة الحج، سواء كانت معتدة أم غير معتدة.

 

وعلة ذلك: أن المعتدة الأصل في شأنها البقاء في بيتها للعدة، ولا تخرج منه إلا لحق، والحج يلزمها وهي مستطيعة له ومعها رفقة مأمونة، فإنها تخرج ولا تنتظر انقضاء العدة[14].

 

5- شروط صحة الحج:

وهي الشروط التي إن سقط منها واحد، لم يصحَّ الحج، وهي ثلاثة شروط:

الشرط الأول:

الوقت المخصوص، وهي أشهرُ الحج، وأوقاته المخصوصة، وهي: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة.

 

الشرط الثاني: المكان المخصوص:

وهو أرض عرفة للوقوف بها، والكعبة في المسجد الحرام للطواف حولها، فإذا طاف حول مكان غير الكعبة، أو وقف في مكان غير عرفة، لم يصح حجه[15].

 

الشرط الثالث: الإحرام:

وهو نية الدخول في حرمةِ الحج أو العمرة - أو هما معًا - مع التلبية.

 

ووقت الإحرام:

ابتداء الأشهر في أي زمنٍ منها، ويجوز قبلها مع الكراهة[16].



[1] فلو أحرم الصبي ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة، فإن مضى على إحرامه يكون حجُّه تطوعًا عندنا، وعند الشافعية يكون عن حجة الإسلام، وهذا بناء على أن مَن عليه حجة الإسلام إذا نوى النَّفل يقع عن النفل عندنا، وعند الشافعي يقع عن الفرض، بدائع الصنائع ج2 ص121.

[2] فتح القدير ج2 ص414.

[3] فتح القدير ج2 ص417.

[4] مغني المحتاج ج1 ص463.

[5] مواهب الجليل ج2 ص491.

[6] بدائع الصنائع ج2 ص122.

[7] المراجع السابقة.

[8] فتح القدير ج2 ص418.

[9] والمراد بالمَحرَم: هو الذي لا يجوز له نكاحُها على التأبيد كابن وعم؛ فتح القدير ج2 ص419.

[10] المراجع السابقة.

[11] الهداية مع فتح القدير ج2 ص420.

[12] المقصود الطلاق البائن؛ لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية، فملك الزوج ما زال باقيًا؛ بدائع الصنائع ج2 ص124، مواهب الجليل ج2 ص526.

[13] حاشية العدوي ج2 ص287,

[14] وللحنابلة قول بأن المعتدَّة من وفاة لا تخرج ولا يلزمها الحج؛ المغني ج3 ص190.

[15] الأم؛ للشافعي ج2 ص117.

[16] بدائع الصنائع ج2 ص125.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

مقالات ذات صلة

  • مقالات في الحج
  • فقه الحج
  • الحج.. وجوبه وفضله
  • أركان الحج وواجباته
  • لم تكمل صوم رمضان فهل حجها صحيح؟

مختارات من الشبكة

  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (8)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • متى نعذر بترك شرط من شروط الصلاة(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • من ترك شرطا من شروط الصلاة(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • شروط الحج (4) الجزء الثاني(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • شروط الحج (4) الجزء الأول(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • شروط الحج (2) و (3)(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • شروط الحج (1)(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • شروط وجوب الحج للرجال والنساء(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • شروط وجوب الحج (فيديو)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • شروط وجوب الحج(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسلمو مدينة سينسيناتي يوزعون 30 ألف وجبة إفطار خلال رمضان
  • افتتاح أكبر مسجد بجنوب داغستان
  • مؤتمر عن "أثر الصيام في حياة الإنسان" في ألبانيا
  • ورشة عمل ترفيهية للأطفال استقبالا لرمضان في أونتاريو
  • التحضير لإطعام المئات خلال شهر رمضان بمدينة فيلادلفيا
  • أعداد المسلمين تتجاوز 100 ألف بمقاطعة جيرونا الإسبانية
  • فيلا بارك يستضيف إفطار للصائمين للمرة الأولى
  • مدينة بيفيرتون تحتفل بأول شهر للتراث الإسلامي

  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1444هـ / 2023م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 6/9/1444هـ - الساعة: 15:53
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب